أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوار غالب سيفين عبده , محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفي عبد الباقي جوده , عبد العزيز احمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
عبد الله عبد العزيز أحمد الجنديضد
1 ) وزير التعليم 2 ) محافظ البحيرة3 ) مدير الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة
4 ) مدير الإدارة التعليمية بالدلنجات
5 ) مدير مديرية التربية والتعليم ( بصفاتهم )
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالأسكندرية ـ الدائرة الأولي
بجلسة 5/ 8/ 2000 في الطعن التأديبي رقم 68 لستة 42 ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 4/ 10/ 2000 أودع الأستاذ / غبريال ابراهيم غبريال المحامي نائبا عن الأستاذ / عطية شعلان المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه برفض الطعن .وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء ببراءة الطاعن .
وقد أعلن تقرير الطعن , وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقدتحدد لنظر الطعن جلسة 5/ 3/ 2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 3/ 12/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنة عليا فحص للإختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 23/ 5/ 2004 وبها نظر وبجلسة 28/ 11/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 24/ 2/ 2005 وبها نظر وبجلسة 2/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع المرافعة ، والمداولة قانونا.ومن حيث أن الطعن قد استوفي أركانه الشكلية .
وعن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص في أن تخلص في أن الطاعن سبق وأن أقام الطعن التأديبي رقم 68 لسنه 42 ق طالبا الحكم بالغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم شهرين من راتبه وحرمانه من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات والإبعاد عن المواقع القيادية ( النقل الى وظيفة إدارية وتشكيلية بإدارةالدلنجات التعليمية )
على سند من القول بأنه كان يعمل مراقبا أول للجنة إمتحان الثانوية العامة دور يوليو 99 بلجنة مدرسة محمد كريم القومية رقم 866 بالأسكندرية وأن هناك طالبا يسمي أيمن أحمد كمال الدين خيرت سجل غائبا في مادة التاريخ يوم 111/ 7/ 1999 في حين أن الطالب إدعي أنه كان حاضرا .
وقد صدر القرار المطعون فيه من غير مختص اذ المختص بإصداره المحافظ وليس الوزير .
وبجلسة 5/ 8/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابته في حقه وقوامها إخفائه لورقة إجابة الطالب ايمن أحمد كمال الدين خيرت بالصف الثالث الثانوي في مادة التاريخ قاصدا بسوء نية طمس الحقيقة وتسجيله غيابا عن ذات اليوم وذلك من واقع أقوال الشهود وهم جمال هاشم على سعيد ملاحظ اللجنة رقم 866 وصادق خميس عبدالمولي محمد وفهمي السيد عمر الملاحظين للجنةحيث قررا أن الطاعن قام بتحرير استمارة غياب للطالب المذكور وذكر أنه ليس عنده مادة تاريخ رغم حضور الطالب الإمتحان .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن القرار المطعون فيه صادر من وزير التربية والتعليم وهو غير مختص بإصداره لأن المحافظ هو المختص بإصدار هذه القرارات , إضافة الى أن الطاعن يعمل مراقب أول لجنة الإمتحان ولا يدخل في إختصاصه مراجعة أسماء الطلبة المدونة على ورقة الإمتحان بدل يدخل ذلك في إختصاص الملاحظين .
ومن ثم فإن الخطأ الذي وقع من المللاحظ الموجود بلجنة الإمتحان لا يرتب الغاء كامل المسئولية على الطاعن .
كما أن النقل مرتبط بقرار الجزاء مما يعد جزاء مقنعا .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الرقابة التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية لا تعني إستئناف النظر في الحكم أو القرار بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا فذلك مما تستقل به المحكمة التأديبية وحدها لا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه اللا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء المحكمة أو القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لاتنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فلهذا فقط يكون التدخل لأن الحكم يكون غير قائم على سببه .
ومن حيث أن مانسب للطاعن وصدر بشأنه القرار المطعون فيه هو أن ولي أمر الطالب / أيمن أحمد كمال خيرت بالصف الثالث الثانوى بمدرسة مصطفى كامل الثانوية العسكرية بنين بالأسكندرية تقدم بشكوى تقدر فيها من إثبات نجله غياب يوم 11/ 7/ 99 أثناء إمتحان مادة التاريخ بالثانوية العامة عام 99 دور أول مرحلة ثانية رغم حضوره الإمتحان وبشهادة زملائه وقد أجري تحقيق في هذا الشأن انتهي الي قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد الطاعن وآخرين وقد اسند للطاعن أنه أهمل إهمالا جسيما في أداء العمل المنوط به وأخفى ورقة إجابة الطالب المذكور في مادة التاريخ . قاصدا بسوء نيه طمس الحقيقة وتسجيله غياب عن ذات اليوم .
ومن حيث أن المحكمة قد استخلصت في حكمها المطعون عليه ثبوت ما نسب للطاعن من واقع الأوراق وما شهد به زملاء الطاعن وهو استخلاص سائغ من عيون الأوراق تنتجه الواقعة المطروحة ومن ثم فإن ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها المطعون عليه من ثبوت المخالفة ف يحق الطاعن في محله ولا معقب عليها مادامت قد التزمت صحيح حكم القانون الا أن القرار المطعون فيه قد شابه الغلو نظرا لكون الطاعن يعمل مراقب أول ومسئولية حضور الطالب أو غيابه تخص المراقبين باللجان , ومن ثم يتعين الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه والإكتفاء بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وتعديل الحكم المطعون عليه على النحو المبين بالمنطوق .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ورفض ماعدا ذلك من طلبات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 18/ 5 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |