الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
بـاسـم الشعـب
مجلـس الـدولـة
المحكمـة الإداريـة العليـا
الـدائـرة الثـامنـة ( مـوضـوع )

برئـاسـة السيـد الأستـاذ المستـشـار / منصـور حسـن علـي غربـي نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
ورئيـس المحكمـة
وعـضـويـة السـادة الأسـاتـذة المستشـاريـن / إدوار غـالـب سيـفيـن عبـده نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / محمـد الأدهـم محـمـد حبـيـب نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / مـحمـد لطفـي عبـد الباقـي جـوده نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / عـبـد العـزيـز أحمـد محـروس نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وحـضـور السيـد الأستـاذ المستـشـار / محمـد مـاهـر عافيـة مفـوض الـدولـة
وسـكـرتـاريـة السيـد / صبـحـي عـبـد الغـنـي جـوده أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

فـى الـدعـوى رقـم 2922 لسنـة 49 ق 0 عليا

المقام من

السيـد مهـلل أحمـد عمـر

ضد

1 ـ محـافـظ سـوهـاج " بصفتـه "
2 ـ وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بسوهـاج " بصفتـه "
في الحكـم الصـادر مـن المحكمـة التـأديبيـة بـأسـيـوط بجلسـة
9/ 11/ 2002 فـي الطعـن التـأديبـي رقـم 201 لسنـة 28 ق

الإجراءات

في يـوم الأحـد المـوافق 12/ 1/ 2003 أودع الأستـاذ / يحي عبـد الباقـي محمـد نـابـا عـن الأستـاذ / فهمـي عبد اللطيف أحمـد المحـامـي بالنقـض والإداريـة العليـا بصفتـه وكيـلا عـن الطـاعـن قلم كتأب المحكمـة تقريرا بالطعـن المـاثـل في الحكـم المشـار إليـه والقاضـي منطوقة برفض الطعـن 0
وطلب الطاعـن في ختام تقرير الطعـن ـ ولمـا ورد بـه مـن أسباب الحكـم بقبول الطعـن شكـلا وفي المـوضوع بإلغـاء الحكـم المطعـون عليـه وبإلغـاء القرارات المطعـون عليهـا 0
وقـد أعلـن تقريـر الطعـن ـ وقـدمت هيئـة مفوضي الدولـة تقريرا مسببـا بالرأي القانـونـي التزمت فيـه الرأي 0
وقـد تحـدد لنظـر الطعـن جلسـة 5/ 11/ 2003 أمـام الدائـرة السابعـة عليـا فحص وبهـا نظـر وبجلسـة 17/ 12/ 2003 قررت المحكمـة إحـالـة الطعـن إلي الدائـرة الثامنـة عليـا فحـص للاختصاص ، وقد تحـدد لنظـر الطعيـن جلسـة 28/ 3/ 2004 وبهـا نظـر وبجلسـة 27/ 2/ 2005 قررت المحكمـة إحـالـة الطعـن إلي الدائـرة الثامنـة عليـا مـوضوع وقد تحـدد لنظـره جلسـة 30/ 6/ 2005 وبهـا نظـر وبجلسـة 22/ 12/ 2005 قررت المحكمـة إصـدار حكمهـا بجلسـة اليـوم وفيهـا صـدر وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علي أسبابه عنـد النطـق بـه 0

المحكمة

بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع المرافعـة والمداولـة قانـونـا
ومن حيـث أن الطعـن قد أستوفي أوضـاعـه الشكليـة 0
وعـن مـوضوع الطعـن : ـ فإن عنـاصـر المنـازعـة تخلص في أن الطـاعـن سبق وأن أقـام الطعـن التأديبـي رقـم 201 لسنـة 28 ق طـالبا الحكـم بإلغـاء القرارات المطعـون فيهـا والمبينـة بصـدر الصحيفـة ، علي سنـد مـن القول بـأنـه بتاريـخ 4/ 12/ 2000 صـدر القرار رقـم 2446 لسنـة 2000 بمجـازاتـه بخصـم ثـلاثون يومـا مـن راتبـه لخروجـه علـي مقتضـي الواجب الوظيفـي بـأن قـام بتقـديـم شكوى لوزير التنميـة ثبت عدم صحـة مـا تضمنه واحتوائها علي عبارات غير لائقة تحمل مضي التهديد والتطاول علي العيـادات وتعريضهـا بهـم 0
وبتاريـخ 19/ 1/ 2001 صـدر القرار رقـم 6532 لسنـة 2000 بمجـازاتـه بخصـم عشرة أيـام مـن راتبـه لخروجـه علـي مقتضـي الواجـب الوظيفـي بـأن : ـ
1 ـ تخلف عـن تسليـم العمـل في الوظيفة المرقي إليهـا بـأمـر النقـل رقـم 2 لسنـة 2000 وأمـر النقـل رقـم 21 لسنـة 2000 والذي تـم فيـه إلغـاء قرار الترقيـة بدون مبرر 0
2 ـ قيامـه بإلغـاء ندب كـل مـن محروس عبـد الله أبو العـلا والسيـد عبـد الجـواد مـن توجيـه التربيـة الرياضيـة إلي مدرستـي صـلاح سالـم و بتاريـخ 9/ 11/ 2000 بعـد صـدور قرار المحـافظ في 5/ 11/ 2000 بإيقاف جميـع حركـات النقل والندب بيـن العـامليـن بالمدرسـة 0
وبجلسـة 9/ 11/ 2002 أصـدرت المحكمـة حكمهـا المطعـون عليـه وشيـدت قضـاءهـا علي سنـد فيمـا يتعلق بالقرار الأول أن الطـاعـن تقـدم بشكـوى إلي وزيـر التنميـة الإداريـة فأحـالهـا الأخير إلي محـافظ سوهـاج وقد تـأشر عليهـا مـن المحـافظ إلي الشئون القانـونيـة للتحقيق مـع الشاكـي وقد أجـرى تحقيق في المـأمـوريـة رقـم 305 لسنـة 2000 وأسفر التحقيق عـن إصـدار قرار الجـزاء المطعـون فيـه 0
وأن قرار الجزاء المطعـون فيـه بخصـم أجـر ثـلاثـيـن يومـا مـن راتب الطـاعـن قـد بنـي علي مـا نسب إليـه بالتحقيقات الإداريـة مـن خـروجـه علي مقتضـي الواجـب الوظيفي وسلك مسلكـا لا يتفق والاحترام الواجـب لرئيسه بـأن قام بتقـديـم شكـوى لوزيـر التنميـة الإداريـة يثبـت عدم صحـة مـا تضمنـه واحتوت علي عبارات غير لائقـة تحمـل مضـي التهـديـد وإلزام والتهجيم والتطـاول علي القيادات والتعريض بهـا علي النـحو الوارد بالشكـوى 0
وأنـه بمطـالعـة الشكـوى بيـن منها جليـا أنهـا قد جـاءت زاخـرة بعبارات السب والقذف والتجريـح والإهـانـة البالغـة لمحـافظ سوهـاج ( أحمـد عبـد العزيـز بكـر ) فقـد أستهـل شكـواه بوصفـه الظـالـم المستبدل والمستبعـد للمواطنيـن المنحـاز للمنحرفيـن والفاسديـن إلي غير ذلك 0
وفي ضـوء مـا تقـدم ـ فإنـه ولئـن كـان حـق الشكـوى مكفول ومقبول مـن الشاكـي أن يتقـدم بشكـواه مـن المظـالـم التـي يعتقـد إلمـامـه بهـا علـي النحـو الفصـل بشكـواه إلا أنـه لا يقبـل منـه وصف المحـافظ وهـو الرئيس الإداري الأعلى بالنسبـة لـه بهذه العبارات الخارجية ومن ثم فإن قرار الجزاء المطعـون فيـه قد قام علي سنـد صحيـح بمـا يستوجـب رفض الطعن عليه 0
أمـا فيمـا يتعلـق بالقرار الثانـي والصـادر وبمجـازاتـه بخصـم عشـرة أيـام مـن راتبـه فقـد بنـي هـذا القرار علي مـا نسب للطـاعـن بالتحقيق الإداري بالمـأمـوريـة رقـم 354 لسنـة 2000 مـن خروجـه علي مقتضـي الواجـب الوظيفي : ـ
1 ـ تخلفـه عـن استلام العمـل في الوظيفـة المرقي إليهـا بـأمـر النقـل رقـم 2 في 6/ 1/ 2000 حتى تاريـخ إلغـاء قراري الترقيـة والنقـل في 19/ 1/ 2001 بدون مبرر 0
2 ـ قيامـه بإصـدار أوامـر إلغـاء ندب الاثنين مـن مدرسي التربيـة والتعليـم الرياضيـة بتاريـخ 9/ 11/ 2000 بالمخـالفـة لقرار المحـافظ الصـادر في 5/ 11/ 2000 بإيقاف جميـع حركـات النقـل والنـدب بيـن العـامليـن بالمدارس اعتبارا مـن تاريـخ صـدوره 0
فإن الثابت مـن شهـادة كـل مـن حسـن محمـد رئيس قسـم الوظـائف الإشرافيـة بمديريـة التربيـة والتعليـم بسوهـاج بـأن الطـاعـن قـدر حتى لوظيفـة مـديـر إدارة مـدرسـة ثانـويـة في 19/ 1/ 2000 ولـم يتسلـم عملـه فتـم صرف النظـر عـن أمـر نقلـه وترقيـتـه إلي وظيفـة مـديـر إدارة مـدرسـة الكوثـر الثانـويـة في الثانـويـة في 2/ 1/ 2001 ومـن ثـم يكـون قـد ثبت في حـق الطـاعـن الخروج علي مقتضـي الواجـب الوظيفـي بامتنـاعـه عـن استـلام وظيفتـه المنقول والمرقـي إليهـا وهـو مـا يستـوجـب المسـاءلـة التـأديبيـة 0
وعـن السبب الثانـي مـن أسباب القرار الطعيـن فالثابت مـن الأوراق أن مـدرسي التربيـة الرياضيـة محـروس عبد الله أبو الوفـا تقـدم بترقيتـه في 20/ 12/ 2000 متضـررا مـن قيـام الطـاعـن بإلغـاء النشـاط الكشفي بإدارة سوهاج التعليميـة بمختلف مراحلهـا وإلغـاء أمـر ندبـه بالمخـالفـة لقرار المحـافظ الصـادر في 5/ 11/ 2000 وقد شهـد / عبـد الحفيـظ كـامـل أحمـد مديـر إدارة سوهـاج التعليميـة بـأن الطـاعـن قـد ألغـي ندب الشاكـي وزميلـه / السيـد عبد الجواد محمـد بالمخـالفـة لقرار المحـافظ وقد عـارضـه في ذلـك 0
ومن ثـم يكـون الطـاعـن قـد خـرج علي مقتضـي الواجـب الوظيفـي بمخـالفـة أوامـر وقرارات رؤسـائـه علـي نحـو يصنفه تحـت طائلـة المسـئوليـة التأديبية ممـا يضحـي قرار الجـزاء قد صـدر صحيحـا متفقـا وحكم القانـون ، ممـا يتعيـن القضـاء برفض الطعـن 0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله 0
مقيما يتعلق بالقرار الأول رقم 2446 لسنة 2000 فقد صدر مخالفا لصريح نص المادة مـن القانـون رقـم 47 / 1978 بنظـام العامليـن المدنييـن بالدولـة معـدلا بالقانـون رقـم 115 لسنـة 1983 ذلـك أن الثابت مـن الأوراق أن الطـاعـن لـم يجر أي تحقيق معـه قبل إصـدار القرار المطعـون عليـه لأنـه كـان بمـأموريـة يوم 11/ 11/ 2000 حتى 30/ 11/ 2000 وقد أبلغـت جهـة عملـه المحقق بذلـك بكتابهـا الوارد يوم 12/ 11/ 2000 أي في اليوم الذي كـان مقررا إجـراء التحقيق فيـه فقـد كـان يتعيـن علـي المحـقق تـأجيل التحقيق لحيـن انتهاء المـأمـوريـة 0
إضافة إلي أنه كان يتعين إجراء التحقيق بمعرفة جهة محايدة غير المحافظ إلا أن الشئون القانونية بمحافظة سوهاج هي التي أجرت التحقيق 0
أمـا فيمـا يتعلـق بالقرار الثانـي رقـم 6532 لسنـة 2000 والصـادر بمجـازاة الطـاعـن بخصـم عشـرة أيـام من راتبـه فقـد صـدر مخـالفـا للقانـون ذلـك أن المخـالفـة الأولي وهـي عدم تسليـم الطـاعـن لعمله المرقـي والمنقـول إليـه فإن ذلـك لا يعـد مخـالفـة لأن الترقيـة محـل القراريـن أدبيـة وأن مـا يترتب عليـه عدم تنفيذ قرار الترقيـة اعتبارهـا كأن لم تكـن 0
كما حدد ذلـك القرار الوزاري رقـم 213 لسنـة 1987 ( م 20 منـه ) أمـا المخـالفـة الثانيـة الخـاصـة بإلغـاء ندب كـل مـن محـروس عبد الله أبو العـلا والسيـد عبد الجواد مـن توجيـه التربيـة الرياضيـة كشافـة بإدارة سوهـاج التعليميـة إلي مـدرستـي صـلاح سالـم وباحثـة يوم 9/ 11/ 2000 بعـد صـدور قرار المحـافظ في 5/ 11/ 2000 فإن الطـاعـن لـم يعلـن ويعلـم بقرار المحـافظ وقت صـدور قرار إلغـاء الندب لأن قرار المحـافظ صـدر في 5م11/ 2000 وألغـي الندب في 9/ 11/ 2000 لأن القرار ورد للإدارة وتسليمـه في 9/ 11/ 2000 0
ومن حيـث أنـه فيمـا يتعلق بالقرار الأول والمطعـون فيـه رقـم 2446 لسنـة 2000 والصـادر بمجـازاة الطـاعـن بخصـم أجـر ثلاثيـن يومـا مـن راتبـه فإن المـادة مـن قانـون نظـام العامليـن المدنييـن بالدولـة رقـم 47 / 1978 المعدل بالقانـون رقـم 115 لسنـة 1983 تنـص علي أن ( لا يجـوز توقيـع جـزاء علي العـامـل إلا بعـد التحقيق معـه كتابـه وسمـاع أقوالـه وتحقيق دفاعـه ) 0
وقد استمر قضاء هذه المحكمة علي أن الهدف من التحقيق مع الموظف وسماع أقواله إجراء ضروري حتى تتاح للموظف فرصة الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه وهو إجراء جوهري وأن اعتقال هـذا الإجراء الجوهري يبطـل التحقيق ويبطـل تبعـا لذلـك قرار الجزاء لأنـه بذلـك يكـون قد صـدر مستنـد إلي غيـر أساس سليـم مـن الواقـع أو القانـون 0
ومن حيـث أن الثابت مـن الأوراق والتحقيقات التـي أجريت في هذا الشـأن أن جهـة الإدارة لم تجـر تحقيق مـع الطـاعـن بـل أخطـر المحقق جهـة عمـل الطاعن بالحضـور يوم 12/ 11/ 2000 للتحقيق معـه وذلـك في يوم 8/ 11/ 2000 وقـد ورد المحـقق كتاب إدارة سوهـاج التعليميـة في 12/ 11/ 2000 بمـا يفيـد بـأن الطـاعـن في مـأمـوريـة رسميـة ابتداء مـن 11/ 11/ 2000 حتى 30/ 11/ 2000 وقد مرت مديـر إدارة سوهاج التعليميـة السيـد / عبد الحفيظ كـأمـل أحمـد بـأن ورد للإدارة كتاب نقابـة المهـن الرياضيـة بسوهـاج في 7/ 11/ 2000 للموافقـة علـي اعتبار الطـاعـن في مأمـوريـة رسميـة بصفتـه نقيب المهـن الرياضيـة بسوهاج للسفر غلي القاهـرة لمراجعـة كشوف العضويـة وقد تأسـر مـن القائـم بعمـل مديـر الإدارة في يوم 7/ 11/ 2000 بالموافقـة علي المـأمـوريـة وقد وردت إشـارة المحـافظـة يـوم 8/ 11/ 2000 للتحقيق مـع الطاعـن يوم 12/ 11/ 2000 0
ومن ثـم فإن الطـاعـن لـم يتخلف عـن التحقيق يوم 12/ 11/ 2000 بمضـي اختباره وعزوفا منـه عـن إجراء التحقيق بل كـان بمـأمـوريـة بالقاهـرة تبدأ مـن 11/ 11/ 2000 حتى 30/ 11/ 2000 وقد تمـت الموافقـة علي هـذه المـأموريـة من جهـة عملـه يـوم 7/ 11/ 2000 ورد إشارة المحافظ بحضور الطاعن للتحقيق يوم 12/ 11/ 2000 والتي وردت بتاريخ 8/ 11/ 200 وذلك حسب ما قرره مدير الإدارة المختص 0
ومن ثـم فقد كـان يتعيـن علي المحقق أن يمنـح الطـاعـن الوقت الكـافي لحيـن الانتهاء مـن المأموريـة المذكورة ويحدد له موعـد أخـر للتحقيق معـه ولكـن المحـقق أستعجـل الأمـر ورغب في إنهـائـه دون إجـراء تحقيق مع الطاعن يسمح فيـه دفاعـه ووجهـة نظـره بصـرف النظـر عمـا ورد بالشكـوى مـن تهجم إلا أنـه أمـر لازم وضروري يترتب علي مخالفة بطلان التحقيق لذلك بطـلان قرار الجزاء لفقـد أنـه شرط جوهري وأساسي 0
ومن ثـم يضحـي القرار المطعـون فيـه والصـادر بمجـازاة الطـاعـن بخصـم أجـر ثلاثـيـن يومـا مـن راتبـه قـد فقـد أحـد شروطـه ومقومـاتـه الأساسيـة ممـا يبطل،ه 0
وإذ ذهـب الحكـم المطعـون عليـه إلي غيـر مـا تقـدم فإنـه يكـون قـد جـانبـه الصـواب الإلغـاء وبإلغـاء القرار المطعـون فيـه ، ولأخيل ذلـك بحق جهـة الإدارة في إجـراء التحقيق مـع الطـاعـن وتوقيـع الجزاء المنـاسـب متـي وجدت لذلك مبررا 0
أمـا فيمـا يتعلق بالقرار الثانـي رقـم 6532 لسنـة 2000 بمجـازاة الطاعـن بخصـم أجـر عشـرة أيـام من راتبـه لمـا نسب غليـه بـأن : ـ
1 ـ تخلف عـن تسليـم العمـل في الوظيفـة المرقي إليهـا بـأمـر النقـل رقـم 2 في 19/ 1/ 2000 وأمـر النقل رقـم 21 بتاريـخ 26/ 3/ 2000 والـذي تـم بموجبـه إلغـاء القراريـن 0
2 ـ إلغـاء أمـر ندب لكـل مـن محروس عبد الله أبو العـلا والسيـد عبـد الجواد مـن توجيـه التربيـة الرياضيـة كشافـة بإدارة سوهـاج إلي مـدرستـي صـلاح سالـم وباحثـة الباديـة في 9/ 11/ 2000 بعـد صـدور قرار المحـافظ في 5/ 11/ 2000 0
ومن حيـث أنـه وعـن السبب الأول والخـاص بتخلف الطاعـن عـن تنفيذ قرار ترقيـتـه فإن قرار الترقيـة الإداريـة إنمـا يخص الموظف ويعنيـه بالدرجـة الأولي وهـو أمـر يستوجـب الإسراع إلي تنفيـذه متـي رأي الموظف فيـه صلاحـا وإصـلاحـا لحـالـه الوظيفيـة فإن تقاعـس عـن تنفيذه لأسباب يقدرهـا هـو فإن من حق جهـة الإدارة إلغـاء قرار الترقيـة وهـي بذلـك تكـون قد أقامت صحيح حكـم القانـون ولا يلومن إلا نفسـه ولا يجـوز بحـال إجبار الموظف المرقي علي تنفيـذ قرار الترقيـة الإداريـة لأن في عدم تنفيذه عدم مخالفـة لحكـم القانـون ولا يعـد بذلـك قد ارتكـب ذنبـا إداريـا يستوجـب المساءلـة وتوقيـع الجزاء عليـه
ولمـا كـأن الثابت مـن الأوراق أن الوظيفـة المرقـي إليهـا الطـاعـن مديـر إدارة مدرسـة الكوثـر الثانـويـة هـي بمثابـة ترقيـة أدبيـة لا يترتب عليهـا حقوق مـاليـة وإنمـا تتعلق بالمركـز الأدبـي للطاعـن والـذي تنـازل عنـه بمحـض إرادتـه وعزوفـه عنهـا بعدم استـلامـه لهـذا العمـل وتنفيذ قرار النقل إليـه بذلـك لـم يرتكـب إداريـا يستوجـب مساءلـتـه وتوقيـع العقاب عليـه خـاصـة وأنـه زمـلاء لـه عزفوا عن تنفيذ قرار الترقية ولم توقع عليهم جزاءات ، مما يعد هـذا السبب باطلا يبطل معه قرار الجزاء في شقه الأول 0
أمـا فيمـا يتعلق بالسبب الثانـي مـن أسباب صـدور القرار المطعـون عليـه وهـو إلغـاء ندب كـلا مـن محروس عبد الله أبو العـلا والسيـد عبد الجواد مـن توجيـه التربيـة الرياضيـة إلي مدرسـة صـلاح سالـم وباحثـة الباديـة في 9/ 11/ 2000 أب بعـد صـدور قرار محـافظ سوهـاج في 5/ 11/ 2000 بإيقاف جميـع حركـات النقـل والندب بيـن العـامليـن بالمدارس اعتبارا مـن 5/ 11/ 2000 فقـد دفـع الطـاعـن هـذا السبب بـأن هـذه التعليمـات وصلـت للإدارة التعليميـة في 9/ 11م2000 بموجب كتاب المديريـة رقـم 59 في 8/ 11/ 2000 والوارد للإدارة برقـم 318 وأنـه لـم يعلـم ولـم يعلـن بـه ولم تقـدم جهـة الإدارة مـا يفيـد نشر هـذا القرار علي الأقسـام التابعـة للإدارة للعمـل بموجـبـه ومـن ثـم فإن ذلـك يعـد عذرا مقبولا مـن الطـاعـن يستوجـب عدم مؤاخذتـه عليـه وإبرائـه منـه 0
مما يضحـي قرار الجزاء قد صـدر غيـر متفق وصحيـح حكـم القانـون 0
وإذ ذهـب الحكم المطعـون عليـه غيـر ما تقـدم فإنـه يكـون قد جـانبـه الصواب فيتعيـن الإلغاء والقضـاء بإلغـاء القرار المطعـون فيـه 0

فلهذه الاسباب

حكمـت المحكمـة : ـ بقبول الطعـن شكـلا وفي المـوضوع بإلغـاء الحكـم المطعـون عليـه وبإلغـاء القراريـن المطعـون فيها
علي النحـو المبيـن بـالأسباب 0
صـدر هـذا الحكـم وتلـي علنـا في جلسـة الخميـس المـوافـق 3 محرم 1427 هـ المـوافـق 2/ 2/ 2006 م ونطـقـت بـه الهيئـة المبينـة بصـدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات