الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
عبد العزيز احمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر مفوض الدولـــة
وسكرتارية السيـــد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين الســـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 34 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

المقام من / شكرى محمد على بركة

ضد

وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العامة
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الثانية – بجلسة 29/ 2/ 2001 فى الطعن رقم
586 لسنة 42 ق والمقام من الطاعن ضد المطعون ضده بصفته

الإجراءات

فى يوم الثلاثاء 2/ 10/ 2001 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والذي قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول طعنه شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الادارى رقم 2169 لسنة 1999 مع ما يترتب على ذلك من اثار0
وأعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقرراَ بالرأي القانوني انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 2169 لسنة 1999 مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وقد نظر الطعن ابتداء أمام الدائرة السابعة عليا فحص والتي قررت بجلسة 17/ 12/ 2003 أحالته إلى هذه الدائرة فحص للاختصاص وبجلسة27/ 2/ 2005 أحيل الطعن إلى دائرة الموضوع وبعد تداوله أمامها بالجلسات قررت بجلسة 1/ 6/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة 20/ 9/ 2006ثم قررت أعادته للمرافعة لجلسة 16/ 11/ 2006 لتغيير التشكيل ثم قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولةقانونا0
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29/ 2/ 2001 وتقدم الطاعن بطلب للجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا قيد برقم 235 لسنة 47ق0ع بتاريخ 2/ 5/ 2001 وبجلسة 4/ 8/ 2001 قبل طلبه فأودع صحيفة طعنة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/ 10/ 2001 فمن ثم يكون قد راعى الأوضاع الشكلية لقيد الطعن فى الميعاد القانوني ويغدو مقبولا شكلاَ0
تابع الحكم في الطعن رقم 34 لسنة 48 ق0عليا
ومن حيث انه عن الموضوع فان عناصر النزاع تخلص فى أن الطاعن أقام الطعن رقم 586 لسنة 42 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة التأديبية الدائرة الثانية بالإسكندرية بتاريخ 29/ 2/ 2001 طلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 2169 لسنة 1999 والمتضمن سحب القرار رقم 1698 لسنة 1999 الصادر بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه لم نسب له من تقاعسه عن إرسال ملف الطعن الضريبي إلى هيئة قضايا الدولة فى قرار لجنة الطعن رقم 469 لسنة 1997 خلال الميعاد0
وبجلسة 29/ 2/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن الثابت من الأوراق أن قرار لحنة الطعن رقم 469 لسنة 1997 أرسل إلى مأمورية كفر الدوار فى 10/ 1/ 1992 ووافقت شعبة الأرباح التجارية على الطعن وأخطر الطاعن الذي يشغل وظيفة باحث قانوني بالمأمورية بتاريخ 17/ 1/ 1999 لاتخاذ إجراءات الطعن إلا انه لم يرسل الطعن إلى هيئة قضايا الدولة إلا فى اليوم الأخير فى9/ 2/ 1999 مما فوت على الجهة التقرير بالطعن خلال الميعاد القانوني مما يشكل مخالفة وظيفية تم مجازاته عنها بخصم ثلاثة أيام من راتبه ثم سحب هذا القرار بناء على توصية الجهاز المركزي للمحاسبات عند مراجعته قرارات الجزاء التي أصدرتها الجهة وصدر القرار المطعون فيه بتشديد الجزاء إلى خصم عشرة أيام من راتبه مما يجعله مصادفاَ صحيح القانون 0
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على إن الحكم المطعون فيه شابه القصور فى التسبيب إذ أن تشديد الجزاء لا يجد سنده من وقائع الطعن باعتبار انه سبق له التظلم من قرار الجزاء الأول ورأت الجهة تخفيض الجزاء إلى الإنذار وأنه لم يترتب على عدم الطعن ضرر للجهة إذ إن الممول طعن فى قرار لجنة الطعن فى الدعوى رقم 16 لسنة1999 والتي قضى فيها بجلسة 31/ 5/ 2000 بتخفيض أرباحه عن المقدار الذي حددته لجنة الطعن وان تأخير إيداع الطعن المقام من الجهة يرجع إلى إهمال الموظف المختص فى إرسال الملف للمأمورية رغم تكرار طلبه بمعرفه الطاعن حتى تمكن من إيداعه فى اليوم الأخير وسلم الملف مع طلب الطعن لهيئة قضايا الدولة 0
ومن حيث إن رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية هى رقابة قانونية فلا تعنى استئناف النظر فى الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إذ إن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وهى لا تتدخل وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة من الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة 0
" راجع حكم الإدارية العليا طعن رقم 2844 لسنة 34ق0ع جلسة 29/ 11/ 1994 0
ومن حيث إن المحكمة التأديبية قد استخلصت أدلة الثبوت فى المخالفة المنسوبة للمطعون ضده وهى أهماله فى أرسال أوراق الطعن الضريبي لهيئة قضايا الدولة خلال الميعاد من أقوال الشهود فى التحقيق الإداري وإقرار المطعون ضده الذي أقام دفاعه على سند من إن تأخير إرسال ملف لجنة الطعن رقم 469 لسنة 1997 كان راجعاَ لعدم استجابة الموظف المنوط به إرسال الملف للمأمورية حتى اليوم الأخير لميعاد الطعن وهذا الدفع لا يصح سنداَ لنفى الاتهام إذ انه كان على المطعون ضده أن يبادر قبل انتهاء ميعاد الطعن بوقت كاف إبلاغ هيئة قضايا الدولة بمذكرة الطعن أو إبلاغ رئاسته عن تأخير إرسال الملف إما ماأثاره من إن الممول قد طعن فى الربط وتم تحديد جلسة لنظره مما يحفظ ميعاد الطعن بالنسبة للجهة الإدارية فهذا القول مردود عليه بأن مصلحة الممول فى الطعن تهدف إلى تخفيض مقدار الضربة فهو لا يضار فى جميع الأحوال بطعنه وهى مصلحة تختلف عن المصلحة التي ترمى إليها مصلحة الضرائب من حماية حق الدولة فى تحصيل الضريبة طبقا للقانون 0 ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده قد صادف صحيح حكم القانون متعيناَ رفض الطعن فيه 0.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة 2 من شهر ذو القعدة سنة 1426هـ، الموافق يوم الخميس 23/ 11/ 2006، بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات