المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , سامى حامد ابراهيم عبده
محمد الأدهم محمد حبيب , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 12616 لسنة 49 ق .عالمقام من
1 ) رفاعى محمد أحمد عبدالله2 ) أمير متى مرقص منقريوس
المقام من
1 ) وزير الحكم المحلى بصفته2 ) وزيرالصحة بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة قنا
بجلسة 12/ 6/ 2003
فى الدعوى رقم 894 لسنه 8 ق
المقامه من الطاعنين ضد رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر ووزير الصحة بصفتهما
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 22/ 7/ 2003 أودع الأستاذ / مكرم فهيم المحامى أمام محكمة النقض ووكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة به برفض الدعوى والزام المدعيين المصروفات .ويطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتهما فى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا للقانون رقم 26 لسنه 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بنسبة 50 % من الأجر الأصلى ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية قدره خمسة عشر جنيها شهريا ومايترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن الطعن للجهة الإدارية وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهتفيه الى قبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين فى البدل المطالب به بنسبة 30 % من أجرهما الأصلى والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا إعتبارا من 24/ 2/ 1995 ومايترتب على ذلك من آثار
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت المحكمة بجلسة 12/ 4/ 2007 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
الإجراءات
بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث انه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص فى أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 894 لسنه 8 ق بصحيفة أودعها قلم كتابمحكمة القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 24/ 2/ 2000 طلبا فى ختامها احقيتهما فىبدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من أجرها الأساسى والمقابل النقدى عن الوجبة الغذاية بواقع خمسة عشر جنيها بإعتبارهما يشغلان وظيفة ( معاون صحه ) بمديرية الشئون الصحية بالأقصر ويشرفان على كافة عمليات المياه بأنواعها سواء كانت مرشحة أو جوفية وأخذ عينات المياه لتقرير مدى صلاحيتها والمرور على عنابر المياه التى تستخدم الكلور .
وبجلسة 12/ 6/ 2003 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على أن المدعيين وإن كانا عملهما يتصل بمجالات مياه الشرب الا أن ذلك ليس بصفة أساسية وإنما ضمن عملهما فى مجالات أخرى بأعمال الصحى والبيئة وليس فى مجال الإنتاج المباشر لمياه الشرب مما يجعل دعواهما خليقة بالرفض .
ومن حيث ان الطعن الماثل ينعى على أن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون إذ أن عملهما طبقا لبطاقة وصف الوظيفة يتصل إتصالا مباشرا بكافة عمليات مياه الشرب للتحقق من سلامتها والإشراف على تطهير خزانات المياه العلوية والأرضية وقياس نسبة الكلور فى المياه وبذلك يتحقق فى شأنهما مناط استحقاق البدل المطالب به كما أن ذات المحكمة سبق أن أصدرت أحكام لصالح زملائهما فى العمل بصرف البدل بنسبة 40 % من أجرهما مع الوجبة مما يقتضى إعمال أثره وإفادتهما من حجية الحكم لتماثل مراكزهما مع زملائهم .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي والمعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن:
" تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ".
وتنص المادة من ذات القانون على أن:
" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلي تبعا لظروف ومخاطر العمل التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
وتنص المادة من القانون أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
ونفاذا لأحكام المادتين ( 2 , 3 ) من القانون المشار اليه أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنه 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب وحدد نسبة 50 % من الأجر الأصلى للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى فى مجالات تطعير السرندات ـ تقل وتركيب وصيانه أجهزة الكلور . كما حدد نسبة 40 % للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى فى مجالات :
أ ) تشغيل وصيانه الروافع من المآخذ والبيارات ..
ب) تشغيل وصيانه طلمبات رفع المياه العكرة .
ج ) تشغيل وصيانه أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية
د ) تشغيل وصيانه ناقلات المياه الى السفن .
هـ ) تعتيق وتستيف الكيماويات .
و ) أعمال الشبكات وصيانتها .
ز ) صيانه أجهزة ومعالجة المياه فى جميع مراحلها
ص ) العمل بالمعامل الكيماوية .
ط ) تشغيل وصيانه الآبار الإرتوازية التى تستخدم الكلور فى معالجة المياه .
كما قرر منح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافا مباشرا الذين تقتضى طبيعة عملهم التواجد المستمر بصفة دائمة فى المجالات المشار اليها فى البندين أ , ب من هذه المادة .
وقرر فى المادة الرابعة مقابل نقدى عن الوجبة الغذائية للعاملين الذين يتطلب عملهم التواجد فى مواقع العمل عشرة جنيهات لمن يتعرض منهم لظروف أو مخاطر يستحق عنها البدل بنسبة 40 % أو 30 % .
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع فى القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 حدد المستفيدين بأحكامه وهم القائمين بالأعمال وشاغلى الوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء غذا كانوا من بين العاملين بإحدى الجهات التى حددتها المادة الأولى من القانون المشار اليه والتى تشمل الأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى طالما كانوا من المشتغلين بأعمال تتصل بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب سواء كانت تلك الجهات قائمة بالعمل فى هذه المجالات أو تتصل بهذه الأعمال بحكم مالها من إشراف وقائى وصحى ذلك ان المشرع أورد الوصف منسوبا الى العاملين وبالتالى فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الإنفراد والتخصص بل يكفى اشتغالهم على وجه تتحقق منه العله من أيثار العاملين بالمزايا التى قررها والرعاية التى أوجبها بالنظر الى ماتنطوى عليه طبيعة أعمالهم من مخاطر يستحقون عنها البدل بحسب نوع العمل القائمين به طبقا للشهادات المقدمة من جهة عملهم .
ومن حيث انه على مقتضى ماتقدم وكان الثابت من البيانات الوظيفية المقدمة من جهة عمل الطاعنين أنهم يشغلون وظيفة ( معاون صحى ) وتشمل إختصاصات الوظيفة قيامهما بأخذ عينات من عمليات المياه المعالجة بالكلور كما يقومان بالإشراف على غسيل وتطهير صهاريج خزنات المياه وقياس نسبة الكلور ومراقبة تشغيل أجهزة الكلور بعمليات المياه وأن طبيعة عملهم تتطلب اتواجد المستمر فى غير الأوقات الرسمية وهما بذلك يكونان من المشتغلين بالوظائف التى حدد لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 البدل بنسبة 40 % من أجرهما الأصلى شهريا كما يستحقان صرف بدل نقدى عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهريا على أن تصرف الفروق المالية عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى أى أعتبارا من 24/ 2/ 1995 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فى تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 فإنه يكون مستوجبا القضاء بالغائه والقضاء بأحقية الطاعنين فى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة على النحو المشار اليه مع الزام المطعون ضدها بالمصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجره الأصلى ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا ومايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه على النحو الموضح بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 24/ 5 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
