المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة 2/ 6/ 2005 .
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , د. سامى حامد ابراهيم
عبده
محمد لطفى عبدالباقى جوده , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8289 لسنة 47 ق .عالمقام من
1 ) محافظ أسوان2 ) مدير عام الشئون الصحية بأسوان
المقام من
1 ) سليمان أحمد حسن محمد كاشف2 ) حلمى حسن حسين عمر
3 ) عبد الرحمن عبد المتعال عبد الرحمن
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا
بجلسة 11/ 4/ 2001 فى الدعوى رقم 251 لسنه 8 ق
الإجراءات
فى يوم الثلاثلاء الموافق 29/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 8289 لسنه 47 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 11/ 4/ 2001 فى الدعوى رقم 251 لسنه 8 ق والذى قضى بأحقية المدعين فى صرف بدل جهود غير عادية بنسبة 40 % من مرتباتهم الأساسية اعتبارا من 31/ 12/ 1996 مع مايترتب على ذلك من آثار , والزام الجهة الإدارية المصروفات .وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وفى الموضوع بالغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع الزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى .
ولم تعلن عريضة الطعن الى المطعن ضدهم .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين بصفتهما المصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة ـ بعد إحالته اليها من الدائرة الثامنه ( فحص ) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , حيث أودعات هيئة مفوضى الدولة بجلسة 7/ 4/ 2005 حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها , وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 2/ 6/ 2005 .
وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16/ 6/ 2005 وفيها حكمت المحكمة بوقف الطعن جزاء لمدة شهر , وبتاريخ 5/ 7/ 2005 تقدم الحاضر عن الجهة الإدارية بطلب التعجيل نظر الطعن من الوقف وقد تحدد لنظره جلسة 12/ 1/ 2006 وتم التأجيل لعدة جلسات لإعلان المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وبجلسة 7/ 12/ 2006 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 22/ 2/ 2007 للإعلان كأجل أخير ألا أن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ ماأمرت به المحكمة , وبالجلسة الأجيرة قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا .من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 11/ 11/ 1999 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 215 لسنه 8 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بقنا طالبين الحكم بقبول دعواهم شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف مقابل الجهود غير العادية بنسبة 40 % المقرره بالقرارين رقمى490 لسنه 1996 , 165 لسنه 1997 وصرف الفروق المالية المستحقة لهم مع مايترتب على ذلك من آثار من تاريخ صدور القرارين المشار اليهما والزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقالوا شرحا لدعواهم أنهم من العاملين فى مجال القواقع بتفتيش بلهارسيا نصر التوبة التابع لمديرية الشئون الصحية بأسوان ويقومون بالعمل فترة مسائية ومن ثم فإنهم يعدون من المخاطبين بأحكام القرارين الوزاريين رقم 490 لسنه 1996 , 165 لسنه 1997 ويستحقون صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 40 % من المرتب الأساسى وذلك إعتبارا من 31/ 12/ 1996 .
وبجلسة 11/ 4/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقنا بأحقية المدعين فى صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 40 % من مرتباتهم الأساسية إعتبارا من 31/ 12/ 1996 مع مايترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وأقامت قضاءها ـ بعد استعراض حكم المادة الأولى من قرار وزير الصحة والسكان رقم 490 لسنه 1996 والمادة من قرار وزير الصحة والسكان رقم 165 لسنه 1997 ـ على أ، الثابت أن المدعى الأول يشغل وظيفة كبير حرفى ملاحظة صحية إعتبارا من 18/ 10/ 1965 والثانى يشغل وظيفة فنى هندسة مساعد أول إعتبارا من 11/ 1/ 1975 والثالث يشغل وظيفة كبير ملاحظة صحية إعتبارا من 17/ 1/ 1963 بتفتيش بلهارسيا نصر التوبة التابع لمديرية الشئون الصحية بأسوان ويعملون فترات مسائية بطبيعة عملهم فى مكافحة القواقع ومن ثم فإنهم يستحقون صرف مقابل الجهود غير العادية بنسبة 40 % من مرتباتهم إعتبارا من 31/ 12/ 1996 ( تاريخ صدور القرار الوزارى المقررة للبدل ) مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ومن حيث ان أسباب الطعن الماثل تتصل فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله , ذلك أن المستفاد من أحكام القرارين الوزاريين رقمى 490 لسنه 1996 , 165 لسنه 1997 أن أحد شروط استحقاق مقابل الجهود غير العادية أن يكون العامل مكلفا بالعمل فى الفترات المسائية والثابت أن الجهة الإدارية لم تكلف المطعون ضدهم بالعمل فى الفترات المسائية ومن ثم فإن شروط استحقاق هذا المقابل لا تكون متوافرة فى شأنهم وتكون دعواهم غير قائمة على سند من القانون .
ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 المعادل بالقانونين رقمى 23 لسنه 1992 , 18 لسنه 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه .
وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ , ماأمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن حيث إنه على هدى ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن عريضة الطعن لم تعلن الى المطعون ضدهم , ونظر الطعن أمام هذه المحكمة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث لم يحضر أى من المطعون ضدهم أو عنهم أى من جلسات المرافعة الى أن حجز الطعن للحكم بجلسة 3/ 2/ 2005 ثم أعيد للمرافعة وجددت المحكمة جلسة 7/ 4/ 2005 لأعادة إعلان المطعون ضدهم بعريضة الطعن إعلانا صحيحا بيد أن جهة الإدارة لم تمتثل لقرار المحكمة وتخلفت عن تنفيذه فقضت المحكمة بجلسة 16/ 6/ 2005 بوقف الطعن لمدة شهر .
وبتاريخ 5/ 7/ 2005 تقدم الحاضر عن الجهة الإدارية بطلب تعجيل نظر الطعن من الوقف وقد تحدد لنظره جلسة 12/ 1/ 2006 وت/ التأجيل لعدة جلسات لتتمكن جهة الإدارة الطاعنه من إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الطعن إلا أنها لم تنفذ ماأمرت به المحكمة , ومن ثم فإنه وإعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 99 ) سالفة الذكر فإنه لا مناص من القضاء بإعتبار الطعن كأن لم يكن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بإعتبار الطعن كأن لم يكن .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق ربيع أول سنه 1428 هجرية الموافق 5/ 4 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
