الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , محمد الأدهم محمد حبيب
اسامه يوسف شلبى , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3455 لسنة 50 ق .ع

المقام من

عبد الستار عبد الرحمن أحمد

ضد

1 ) محافظ الدقهلية
2 ) وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
3 ) مدير مديرية الشئون الصحية بالمنصورة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
فى الدعوى رقم 864 لسنه 23 ق
بجلسة 23/ 11/ 2003

ضد

بتاريخ 12/ 1/ 2004 أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات .
وأختتم الطاعن تقرير الطعن بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه بكافة أجزائه ومشتملاته وإعتباره كأن لم يكن والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجره الأصلى ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية قدره عشرة جنيهات شهريا طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 إعتبارا من تاريخ خمس سنوات سابقة علىرفع الدعوى مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله .
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا باالرأى القانونى فى موضوعه انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجره الأصلى ومبلغ عشرة جنيهات كمقابل نقدى عن الوجبة الغذائية شهريا إعتبارا من 12/ 2/ 1996 مع مايترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد جرى تداول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة فحص وبجلسة 25/ 6/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنة موضوع حيث تم تداول الطعن بجلسات هذه المحكمة وبجلسة 15/ 3/ 2007 المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص ـ فى أنه بتاريخ 12/ 2/ 2001 أقام الطاعن الدعوى رقم 864 لسنه 23 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالبا الحكم بقول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجره الأصلى المقرر ومقابل نقدى عن الوجبةالغذائية قدره عشرة جنيهات شهريا طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 اعتبارا من تاريخ خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وذكر الطاعن شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة مراقب صحى لمياه الشرب بمحافظة الدقهلية إعتبارا من 1/ 1/ 1978 ومن ثم يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجره الأصلى ومقابل نقدى عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات كما ذكر أنه تقدم بطلب الى لجنة التوفيق برقم 1849 لسنه 2000 عملا بأحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 وتم حفظ الطلب أمم اللجنة الأمر الذى حدا به الى إقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته .
وبجلسة 23/ 11/ 2003 قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بحكمها سابق الإشارة اليه استنادا الى خلو الأوراق مما يفيد لجوء المدعى الى لجنة فض المنازعات قبل إقامة الدعوى .
ولما كان هذا القضاء لم يوافق قبولا لدى الطاعن فقد بادر بأقامة طعنه الماثل ناعيا علىالحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون والفساد فى الإستدلال حيث ان الثابت لجوء الطاعن الى لجنة فض المنازعات .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى فى حالة إقامتها إبتداء امام المحكمة المختصة دون اللجوء الى لجان فض المنازعات وذلك فى غير الموضوعات التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات الغاء القرارات الإدارية المقترنه بطلب وقف التنفيذ كما أنه يتعين على اللجنة استصدار توصياتها فى المنازعة فى ميعاد غايته لا يجاوز الستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق والا كان لكل من طرفى النزاع اللجوء الى المحكمة المختصة .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان الطاعن قد تقدم بطلب الى لجنة فض المنازعات بتاريخ 18/ 11/ 2000 قيد بجدولها تحت رقم 1849 لسنه 2000 , وبتاريخ 28/ 1/ 2000قررت اللجنة حفظ الطلب وبتاريخ 12/ 2/ 2001 أقام الطاعن دعواه رقم 864 لسنه 23 ق أى بعد اللجوء الى لجنة فض المنازعات الأمر الذى تكون معه هذه الدعوى مقبولة شكلا .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى ومن ثم فإنه يكون قد صدر مخالفا لأحكام القانون الأمر الذى يتعين معه الغاءه والقضار بقبول الدعوى شكلا .
ومن حيث ان موضوع النزاع مهيأ للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى لنظره .
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن العاملين بالمجاري والصرف الصحي مستبدله بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن:
" تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ".
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن:
" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلي تبعا لظروف ومخاطر العمل التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
وتنص المادة الرابعة من القانون السالف الذكر على أن " يستحق العامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل التى تزيد على ست ساعات يوميا بنسبة 25 % شهريا من الأجر الأصلى اذا كان التشغيل نهارا وبنسبة 50 % شهريا إذا كان اتشغيل ليلا ويشترط ألا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافى عن 50 ساعة شهريا والا خفض الأجر الإضافى بحسب عدد ساعات اتشغيل الإضافى الفعلية .
ونفاذا لأحكام المداتين الثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار اليه وتعديلاته وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 وتنص المادة الأولى منه على أن " يمنح العاملين بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبه على الأجر الأصلى للعامل :
50 % ……………………….
40 % للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للأعمال .
ج ) تشغيل وصيانه أحواض الترويق والترسيب والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية …………………………………….
و ) أعمال الشبكات وصيانتها .
ز ) صيانه أجهزة معالجة المياه فى جميع مراحلها .
د ) العمل بالمعامل الكيماوية .
وتنص المادة الرابعة من القرار المذكور على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتى : ـ
أ ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر الوظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 50 % خمسة عشر جنيها شهريا . ب ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدلل 40 % أو 30 % عشرة جنيهات شهريا .
وتنص المادة الخامسة من القرار المشار اليه علىأن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به إعتبارا من 1/ 7/ 1986 "
ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع منح العاملين المشتغلين بمياه الشرب بالجهات المشار اليها فى المادة الأولى من القانون رقم 26 سنه 1983 مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية وأجرا إضافيا عن ساعات العمل التى تزيد على ست ساعات عمل يوميا تعويضا لهم عما يلاقونه من مخاطر وذلك بنسبة 25 % من الأجر اذلاا كان التشغيل نهارا وبنسبة 50 % إذا كان التشغيل ليلا وذلك بشرط الا يقل مجموع ساعات العمل عن 50 ساعة شهريا فإن عن ذلك خفض الأجر بحسب عدد ساعات العمل الفعلية التى أداها العامل .
وناط المشرع برئيس مجلس الوزراء تحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها البدل والمقابل النقدى المشار اليهما وبالنسب التى يتم الصرف وفقا لها تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل .
ونفاذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 متضمنا تحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها البدل المشار اليه وكذلك المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وذلك بالنسيب الموضحة لنوعيات الوظائف والمحددة سلفا .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان الطاعن يشغل وظيفة مراقب صحى ثان بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية إعتبارا من 1/ 1/ 1978 ويقوم بالإشراف الصحى والمشاركة الفعلية فى غسيل وتطهير ومعالجة مياه الشرب بعمليات المياه المرشحة ( أحواض الترويق والترسيب والتنقية وشبكان مياه الشرب وخزانات روافع المياه النقية العامة والخاصة العلوية وإضافةالكلور اليها وتثبيتها عند النسب الصحية مع أخذ عينات منها للفحص الكيماوى والبكترولوجى وارسالها للمعامل وقياس وضبط نسبة الكلور ولما كانت طبيعة عمل الطاعن تقتضى التواجد فى مواقع العمل ومن ثم فإن الطاعن يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجره الأصلى ومقابل نقدى عن الوجبةالغذائية قدره عشرة جنيهات شهريا وذلك إعتبارا من تاريخ شغله الوظيفة مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى مع مايترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجره الأصلى ومبلغ عشرة جنيهات كمقابل نقدى عن الوجبة الغذائية شهريا وذلك من تاريخ شغله الوظيفة مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى وعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 3/ 5 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات