الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين "نائب رئيس مجلس الدولـة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / سامي حامد إبراهيم عبده "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه "مفـوض الدولـة"
وسكرتاريـة السيـد / جمال عبد الحميد عبد الجواد "سكرتيـر المحكمـة"

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 3162 لسنة 47 قضائية عليا

المقام من

1- حسين محمد أمين البنا
2- وفاء عبد الحميد محمد العوضي

ضد

1- رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية
2- وزير الزراعة … ( بصفتهما )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات
بجلسة 30/ 10/ 2000 في الدعوى رقم 7732 لسنة 53ق
والمقام من الطاعنين ضد المطعون ضدهما بصفتهما

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 30/ 12/ 2000 أودع الأستاذ/ يحيى عبد الرحمن بيومي المحامي أمام محكمة النقض ووكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضى للأسباب الواردة به بقبول الدعوى شكلاً، وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعيين المصروفات.
ويطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتهما في صرف الحافز الشهري طبقاً لقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي اعتباراً من 1/ 7/ 1994 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى قبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين في صرف الحافز الشهري بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي اعتباراً من 1/ 7/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصاً وموضوعاً على النحو الوارد بالمحاضر ثم قررت المحكمة بجلسة 18/ 1/ 2007 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناًَ.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 7732 لسنة 53ق بصحيفة أودعها وكيلهما قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات بتاريخ 10/ 6/ 1999 طلبا فيها الحكم بأحقيتهما
تابع الحكم في الطعن رقم 3162 لسنة 47 قضائية علي
في صرف الحافز الشهري طبقاً لقرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي مع ما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وشرحاً لدعواهما أفادا بأنهم من العاملين بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية وينطبق عليهم أحكام قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنة 1991 إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف الحافز لعدم تدبير الاعتمادات المالية.
وبجلسة 30/ 10/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن القرار الإداري متى تضمن قواعد تنظيمية عامة وكان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة فإنه لا يتولد عنه أثره حالاً ومباشرة إلا إذا كان ممكناً وجائزاً قانوناً وذلك بوجود الاعتماد المالي اللازم لتنفيذه فإن لم يوجد الاعتماد المالي أصلاً كان تحقيق الأثر غير ممكن قانوناً.
وهو ما ينطبق على قرار وزير الزراعة موضوع الدعوى إذ أن ميزانيات مركز البحوث الزراعية عن الأعوام اللاحقة على صدوره قد خلت من إدراج الاعتماد المالي اللازم للصرف كما رفض الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية توفير الاعتماد رغم تكرار مطالبة الجهة الإدارية لهما مما أعجزها عن تنفيذ القرار وهو ما يجعله معطلاً عن التنفيذ وتضحى دعواهم غير قائمة على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ أن تدبير الاعتماد المالي هو واجب الجهة الإدارية حتى لا يتعطل تنفيذ القرارات الإدارية التي تصدرها بما يعوق الحصول على الحقوق المتولدة عن هذه القرارات.
ومن حيث إن المادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن مركز البحوث الزراعية المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 237 لسنة 1991 قد فوضت وزير الزراعة في إصدار القرارات المنظمة لمنح المزايا والمكافآت المقررة لهيئة البحوث وشاغلي الوظائف المعاونة لها بمركز البحوث الزراعية وتنفيذاً لذلك أصدر وزير الزراعة قراره رقم 1281 لسنة 1991 بتاريخ 17/ 9/ 1991 والذي تنص مادته الأولى على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بمركز البحوث الزراعية حافزاً شهرياً بنسبة 70% من بداية الأجر الأساسي لكل منهم".
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن "لا يصرف الحافز المشار إليه أنفاً في الحالات الآتية:
أ – الحصول على تقرير كفاية يقل عن جيد.
ب- الوقوف عن العمل.
ج- الإعارة أو الانتداب كل الوقت خارج المركز.
ء – القيام بأجازة خاصة أياً كان نوعها.
هـ- توقيع جزاء بغير الإنذار والتنبيه والخصم من المرتب مدة تزيد على ثلاثة أيام.
ي- الغياب بغير إذن أو الانقطاع عن العمل لمدة خمسة أيام في الشهر".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنين ضمن العاملين بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية ومن الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتوافر في شأنهم الشروط التي حددتها المادة الثانية من قرار وزير الزراعة المشار إليه ولم توقع عليهم جزاءات تحول دون استحقاقهم الحافز فمن ثم يكون لزاماً على الجهة صرف الحافز بنسبة 70% من بداية أجرهم الأساسي اعتباراً من نفاذ القرار المشار إليه بتاريخ 17/ 9/ 1991 بمراعاة أحكام التقادم الخمسي.
ولا ينال من ذلك ما تتزرع به الجهة الإدارية من عدم توافر الاعتماد المالي إذ استقر قضاء هذه المحكمة على أن توفير الاعتماد المالي هو واجب جهة الإدارة ومسئوليتها عن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح ولا شأن للعاملين المستفيدين من هذه القواعد القانونية بذلك طالما صدرت هذه القواعد بالأداة القانونية السليمة واستقامت على صحيح سندها إذ من المفترض ألا تصدر الجهة هذه القرارات إلا بعد بحث وتمحيص جوانبها ومبرراتها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها . إذ تضحى بمجرد صدورها خطاباً عاماً موجهاً إلى الكافة بما في ذلك السلطة التنفيذية التي تلتزم باحترام مضمونها وأحكامها ووضعها موضع التنفيذ دون تعطيل أو إجراء.
تابع الحكم في الطعن رقم 3162 لسنة 47 قضائية علي
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بخلاف ما تقدم فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب في تطبيق القانون حرياً القضاء بإلغائه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين في صرف الحافز الشهري المطالب به بنسبة 70% من بداية أجرهم الأساسي اعتباراً من 1/ 7/ 1994 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 20 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 8/ 2/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات