الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 17675 لسنه 50 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 17675 لسنه 50 ق. ع

المقام من

نجيه محمد على الجندى

ضد

1 ) محافظ كفر الشيخ بصفته
2 ) وكيل الوزارة بمديرية الزراعة بكفر الشيخ بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ
بتاريخ 6/ 7/ 2004
فى الدعوى رقم 6090 لسنه 1 ق
والمقامه من الطاعنه ضد الطاعنين بصفتهما

الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 4/ 9/ 2004 أودع الأستاذ / سعد حماد المحامى نائبا عن الأستاذ / أحمد عبدالحكيم المهدى المحامى أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن– قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقريرالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعية ( الطاعنه ) المصروفات .
وتطلب الطاعنه ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتها فى صرف بدل العدوى إعتبارا من 4/ 7/ 1996 ومايترتب علىذلك من آثار مع الزام المطعون ضدهما المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما , وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا والغاء الحكم المطعون فيه وأحقية الطاعنه فى صرف بدل العدوى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 إعتبارا من 4/ 7/ 1996 ومايترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , الى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودتة المشتملة على أسباب عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص فى أن الطاعنه أقامت الدعوى رقم 6090 لسنه 1 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة كفر الشيخ بتاريخ 12/ 9/ 2001 طلبت فى ختامها الحكمبأحقيتها فى صرف بدل العدوى طبقا لقرارى رئيس مجلس الوزراء 2577 لسنه 1995 ورقم 1726 لسنه 1996 ومايترتب على ذلك من آثار تأسيسلا على أنها حاصلة على بكالوريوس الزراعة عام 1979 وتعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق فى وظيفة أخصائى تعاونيات وقدمت حافظة مستندات تضمنت قيدها بنقابة المهن الزراعية , وبجلسة 6/ 7/ 2004 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على أن الوظيفة التى تشغلها المدعية لا تعرضها لخطر العدوى كما لم يصدر قرار من الوزير المختص بصرف البدل للمدعية وزملائها مما يجعل دعواها غير قائمة على سند صحيح .
ومن حيث ان الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون إذ أن التنظيم الوارد بقرارات رئيس مجلس الوزراء فى شأن بدل العدوى فى ظل القانون رقم 47 لسنه 1978 لم يشترط صدور قرار من وزير الصحة أو الوزير المختص بتحديد الوظائف بالنسبة للفئات المخاطبة بأحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء وآخرها القرار رقم 1726 لسنه 1996 والذى ينطبق على حالة المدعية بإعتبارها تشغل وظيفة مهندسة زراعية بإدارة التعاونيات بالوحدة المحلية ومقيدة بنقابة المهن الزراعية .
ومن حيث ان هذا النعى فى محله ذلك أن المستفاد من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 فى شأن سريان أحكام قرارية رقمى 1751 لسنه 1995 , 2577 لسنه 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثاتية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 المعاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة , أن هذا القرار مد تطبيق أحكام قراريه السابقين على جميع الفئات المخاطبة به ولم يقيد منح البدل على ضرورة صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى كما هو الشأن فى القرار الجمهورى رقم 2255 لسنه 1960 فى شأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها , وأصبح مناط منح هذا البدل للطوائف وشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى قراره رقم 1726 لسنه 1996 هو اخضوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 دون حاجو لصدور قرار من وزير الصحة فى هذا الشأن وبغض النظر عن موقع كل منهم .
ومن حيث ان الطاعنه حاصلة على بكالوريوس الزراعة وتعمل فى الجهة الإدارية فى وظيفة إخصائى تعاونيات ومقيده بنقابة المهن الزراعية فمن ثم تكون مستحقة لبدل العدوى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 إعتبارا من 4/ 7/ 1996 ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التطبيق لأحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار اليها , فإنه يضحى جديرا القضاء بالغائه وبأحقية الطاعنه فى صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 وعلى النحو المشار اليه مع الزام الجهة المطعون ضدها المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنه فى بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراءرقم 1726 لسنه 1996 وعلى النحو الوارد بالأسباب , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من سنة 1428 هجرية الموافق 3/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات