المحكمة الادارية العليا – الطعن التأديبي رقم 73 لسنه 37 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفى عبدالباقى جوده , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 15810 لسنة 49 ق .عالمقام من
1 ) رئيس جامعة الأزهر2 ) مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعى ورئيس مجلس الإدارة ( بصفتهما )
ضد
جمال حسان حسنىفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها
بجلسة 26/ 7/ 2003 فى الطعن التأديبي رقم 73 لسنه 37 ق
المقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهما
الإجراءات
فى يوم الإثنين الموافق 22/ 9/ 2003 أودع الإستاذ / سعيد سعد يوسف المحامى أمام محكمة النقض ووكيل رئيس جامعة الأزهر قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه مع مايترتب على ذلك من آثار وبرفض ماعدا ذلك من طلبات .ويطلب الطاعنان للأسبابلا الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار لأأخصها رفض الطعن المقام من المطعون ضده .
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده الذى قدم مذكرة طلب فيها تأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا وفى الموضوع برفض الطعن رقم 73 لسنه 37 ق وممايترتب على ذلك من آثار .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت المحكمة بجلسة 8/ 3/ 2007 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وقد صدر الحكم فى الجلسة المحددة له وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا .من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث انه عن الموضوع فأن عناصر النزاع تخلص فى أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 73 لنه 37 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 7/ 2003 طلب فى ختامها الغاء القرار رقم 522 بتاريخ 1/ 9/ 2002 بمجازاته بخصم سبعة أيام والزام المطعون ضدهما متضامنين بدفع مبلغ عشرون ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته .
وجاء فى شرح طعنه أنه عين بمستشفى سيد جلال اتلتعليمي فى وظيفة إخصائى تغذية وقد ضمن مسوغات التعيين بالإستمارة 103 ع . ح متضمنه مدة خبرته السابقة فى مدرسة مودرن سكول الخاصة فى وظيفة مدرس علوم زراعية كما أرفق الشهادات المؤيدة لقيامه بأعمال الوظيفة وصدر قرار الجهة بضم ثلاثة أربعاع مدة خدمته السابقة الا ان بعض العاملين تقدموا بشكوى من إحتساب المدة على زعم أنه كان يعمل مدرس علوم إعدادى بالمدرسة وق تم التحقيق فى الشكوى بمعرفة الجهة الإدارية ثم النيابة الإدارية وانتهى الأمر الى مجازاته بخصم سبعة أيام من أجره فلجأ الى لجنة فض المنازعات المختصة والتى أوصت بالغاء القرار المطعون فيه لسلامة موقفه الا أن الجهة لم تزعن لما ورد بالتوصية فأقام طعنه للحكم له بالطلبات متضمنه تعويضه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية .
وبجلسة 26/ 7/ 2003 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على أن الجهة الإدارية نسبت للطاعن قيامه بإضافة كلمة ( زراعية ) بجوار الوظيفة التى عين عليها وهى مدرس علوم وإذ خلصت النيابة الإدارية الى حفظ مانسب له حفظا مؤقتا لعدم معرفة الطاعن الا أنها قدرت أن استعماله المحرر فى إثبات مدة خدمته كدليل على أنه كان يشغل وظيفة مدرس علوم زراعية بالمخالفة للحقيقة فإنه يتعين مجازاته مشددا لخروجه على مقتضى الواجب فى أداء وظيفته , وخلصت المحكمة الى أنه وقد انتهى التحقيق الى عدم ثبوت ارتكابه المخالفة المنسوبة له فإن ذلك من شأنه أن ينفى عنه الإتهام بإستعمال المحرر المزور لعدم معرفة كفاية الأدلة ويضحى قرار الجزاء قائما على غير سبب صحيح وأما فيما يتعلق بطلب التعويض فإن الغاء القرار يعد خير تعويض له وجابر لما أصابه منها .
ومن حيث ان الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة خالفت القانون إذ عولت على عدم مسئولية المطعون ضده عن الإضافة التى وردت بعقد عمله بالمدرسة الخاصة رغم أنها مخالفة للحقيقة وأضاف تقرير الطعن ان جريمة تزوير المحرر تختلف عن جريمة استعمال المحرر المزور فلكل منهما كيان مستقل ونصوص خاصة فى قانون العقوبات , وقد قامت الجهة بمجازاته عنواقعة استعماله المحرر المزور التى هدف منها بتحقيق مصلحته الشخصية والإضرار بأقدميات زملائه فى العمل مما يعد خروجا منه على مقتضى الواجب الوظيفى .
ومن حيث أنه من المبادىء المستقره استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية بإعتبار ان المخالفة التأديبية هى أساسا تهمة لها كيانها المستقل عن التهمة الجنائية وهذا الإستقلال يظل قائما حتى ولو كان ثمة إرتباط بين الجريمتين , ومن ثم يتعين عند بحث المخالفة فى النمجال التأديبية النظر الى الوقائع التى تنطوى على خروج العامل على واجبلات وظيفته ومقتضياتها وتأكيدا على هذا الإستقلال فقد اضطردت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن تبرئة العامل جنائيا لعدم كفاية الأدلة لا تحول دون محاكمته تأديبيا اذا ماثبت لدى الجهة الإدارية أن ماقضى فيه بالبراءة الجنائية قد بنى على أسباب تتعلق بالنصوص الجزائية أو عدم معرفة الفاعل .وغيرها من الأسباب التى ترتبط بإجراءات الإثبات فى قانون الإجراءات الجنائية فإذا شكل الفعل موضوع الإتهام جريمة جنائية وجريمة تأديبية فإن ذلك لا يحجب عن القاضى التأديبيى تناول الوقائع المنسوبة للعامل وردها الى مصدر الإتهام فى قانون العاملين ومجازاته عنها غذ ثبت فى حقه .
( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الثالثة ـ طعن رقم 738 لسنه 38 ق . ع جلسة17/ 6/ 1997 )
ومن حيث ان الجهة الإدارية فى مجال إثبات مخالفة المطعون ضده للإجراءات التى تنظم ضم مدة الخدمة السابقة طبقا للمادة ( 27 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنه 1983 وتحقيقا لما ورد بالشكورى المقدمة من بعض العاملين بمستشفى سيد جلال الجاعى قد انتقل عضو الإدارة القانونية يوم 16/ 10/ 2001 الى مقر مدرسة مودرن سكول الخاصة التى كان يعمل بها المطعون ضده ـ وبسوال مدير المدرسة عن طبيعة عمله أفاد أنه كان يعمل مدرسا لمادة المجال الزراعى بإعتباره حاصل على بكالوريوس الزراعة ويقوم كذلك بتدريس مادة العلوم , وقد تم عرض المستندات المؤيده لمدةخدمة المطعون ضده التى قدمها لإثبات صحة قيامه بتدريس مادة المجال الزراعى وهى شهادة الخبرة المحررة من إدارة المدرسة بتاريخ 18/ 9/ 2000 والمتضمنه أنه كان يعمل فى الفترة من 1/ 10/ 1993 حتى 22/ 5/ 2000 فى وظيفة مدرس علوم زراعية وإستمارة التأمينات الإجتماعية والتىتوضح فيها أنه يشغل الوظيفة ومؤمن عليه عن هذه الفترة وأفاد مدير المدرسة بصحة ماورد بهما وكان مسلما أن إثبات مدة الخدمة السابقة فى الإستمارة المعدة لهذا الغرض هى وسيله لحفظ المواعيد التى أوجبها قرار وزير الدول للتنمية الإدارية المشار اليه والتى توجب على من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار أن يذكرها فى الإستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة الى تنبيه والا سقط حقه نهائيا فى حسابها , الا أن ذلك لا يحجب حق جهة الإدارة أن تستوثق صحة البيانات المؤيدة لهذه المدد سواء بالإتصال المباشر بجهة العمل السابقة أو بما يقدم لها من مستندات أخرى وهو ماتم على وجه صحيح طبقا للتحقيق الذى أجرى حو الشكوى المقدمة من بعض العاملين المتضمنه أن المطعون ضده كان يعمل مدرس علوم وليس مدرسا للعلوم الزراعية بالمدرسة وهو ماثبت عدم صحته على النحو الثابت بأوراق التحقيق وشهادة كل من مدير المدرسة وناظرها وشهادات الخبرةالصادرة عن المدرسة اذ العبرة ليس بما ورد من بيانات فى عقد الإستخدام وإنما بما كان يسند للعامل من عمل فعلى يتفق مع طبيعة الوظيفة التى عين عليها فى الجهة الإدارية ومدى اتفاقها مع هذا العمل حتى يمكن للجهة الإدارية ضمها بالشروط الواردة فى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنه 1983 ومن ثم لا يكون المطعون ضده قد خرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته مادام قد ثبت صحة قيامه بالعمل فى المجال المتفق مع طبيعة عمله فى الوظيفة التى عين عليها بالجهة وهى وظيفة إخصائى تغذية ثالث ومن ثم يضحى قرار الجزاء المطعون فيه غير قائم على سبب صحيح فضلا عن عدم ثبوت تلاعبه فى بيانات عقد العمل بالمدرسة على النحو الذى كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية وهو مايجعل الحكم المطعون فيه بالغاء القرار المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيملا انتهى اليه ويضحى الطعن الماثل مفتقدا سنده من صحيح القانون متعينا القضاء برفضه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وعلى النحو الموضح بالأسباب .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق ربيع أول سنه 1428 هجرية الموافق 12/ 4 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
