الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15294 لسنه 49 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / د. سامى سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمـة

فى الطعن رقم 15294 لسنه 49 ق . عليا

المقام من

1 ) محافظ الغربية
2 ) مدير عام مديرية الزراعة

ضد

محمد عبدالمنعم هلال
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا
فى الدعوى رقم 4057 لسنه 9 ق جلسة 7/ 7/ 2003

الإجراءات

بتاريخ 4/ 9/ 2003 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الجهة الإدارية الطعن الماثل بايداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف بدل العدوى إعمالا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللاحقة له والصادرة فى ذات الشأن وذلك اعتبارا من 21/ 7/ 1997 وبحد أقصى 40 % من بداية أجر الوظيفة التى يشغلها المدعى مع مايترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
وقد طلبت الجهة الإدارية فى ختام التقرير بالطعن وللأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق القانونى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعه انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وقد جرى تداول الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص حيث قررت بجلسة10/ 4/ 2005 إحالة الطعن الى الدائرة الثامنه موضوع التى نظرت الطعن بجلساتها حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 25/ 1/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 1/ 3/ 2007 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

الإجراءات

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن الماثل قد استوفى أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما هو ثابت بالأوراق فى أنه بتاريخ 21/ 8/ 2002 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4057 لسنه 9 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل العدوى تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 إعتبارا من 4/ 7/ 1996 بواقع 360 جنيه سنويا وبحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وذكر المطعون ضده شرحا لدعواه أنه يشغل وظيفة مهندس زراعى ومقيد بنقابة المهن الزراعية ويسري فى شأنه قرار رئيس مجلس الوزراء المشا راليه بشأن صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 360 جنيه وبحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة غير أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف هذا البدل له الأمر الذى حدا به الى إقامة دعواه بعد اللجوء الى لجنة فض المنازعات بالطلب رقم 105 لسنه 2002 .
وبجلسة 7/ 7/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المشار اليه استنادا الى أن المطعون ضده يشغل وظيفة مهندس زراعى ومقيد بنقابة المهن الزراعية ومن ثم فإنه يستحق صرف البدل المشار اليه وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية فقد أقامت هذا الطعن ناعية علىالحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون حيث ان المطعون ضده لم يلجأ الى لجان فض المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 .
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها على أنه يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية : ـ
60 جنيه سنويا لموظفى الكادر الفنى العالى " أطباء , كيميائيين , مهندسين "
24 جنيه سنويا لموظفى الدرجة السادسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية فما فوقها من غير الطوائف السابقة .
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ……….. بقرار من وزير الصحة بالإتفاق مع الوزر المختص ………………..
كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على منح بدل العدوى لشاغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل أيا كانت الإدارة القانونية التى يشغل بها تلك الوظيفة .
كما أجازت المادة الخامسة منه الجمع بين هذا البدل وأية رواتب إضافية أخرى ونفاذا لأحكام القرار سالف البيان أصدر وزير الصحة قراره رقم 508 لسنه 1963 لتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى كما أصدر وزير الزراعة قراره رقم 946 لسنه 1997 فى ذات السياق .
ومن حيث انه استنادا للمادة ( 42 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون قم 47 لسنه 1978 وتعديلاته فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 2577 لسنه 1995 بزيادة بدل العدوى ليصبح بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من بداية اللأأجر المقرر للوظيفة وذلك بالنسبة للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية …… المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
ومن حيث أنهه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 متضمنا سريان أحكام القرارين رقمى 1751 , 2577 لسنه 1995على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية .. المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة .ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط صر البدل المشار اليه هو أن يكون العامل مهندسا زراعيا مقيدا بنقابة المهن الزراعية ويسرى فلاى شأنه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث ان المطعون ضده يعمل مهندسا زراعيا بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية ويسرى فى شأنه أحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار اليه ومن ثم فإنه يستحق صرف البدل المشار اليه , ويكون الحكمالصادر بمنحه هذا البدل قد صدر متفقا وأحكام القانون ولا يغير من ذلك مادفعت به الجهة الإدارية من أن المحكمة كات يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء المطعون ضده الى لجان فض المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنه 2000 قبل إقامة دعواه المشار اليها وذلك وفقا لنص المادة من القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات والتى ينص على أنه " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر عرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات الغاء القرارات الإدارية المقترنه بطلبات وقف التنفيذ التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعىة لأحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة الرابعة "
حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد لجأ الى لجان فض المنازعات بتقديمه الطلب رقم 105 لسنه 2002 بتاريخ 18/ 2/ 2002 والتى انتهت الى أحقيته فى صرف هذا البدل بجلستها المنعقده فى 27/ 3/ 2002 ثم بادر بإقامة دعواه فى 21/ 7/ 2002 ومن ثم فإن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى يكون غير صحيح متعينا رفضه .
وإذ صدر الحكم المطعون فيه بهذا الرأى فإنه يكون قد صدر صحيحا ومتفقا وحكم القانون ويكون الطعن فيه متعينا رفضه .
ومن حيث ان من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنه المصروفات . صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 10 من ربيع اول سنه 1428 هجرية الموافق 29/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات