الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أدوارد غالب سيلين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولــة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 15244 لسنة 49ق. عليا

المقام من

1- وزير التربية والتعليم.
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

ضد

محمد محمد محمد عبده
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 6/ 7/ 2003 في الطعن رقم 398 لسنة 30ق.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 3/ 9/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها رقم 15244 لسنة 49ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 6/ 7/ 2003 في الطعن رقم 398 لسنة 30ق، والذي قضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطيًا: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الطعن رقم 398 لسنة 30ق شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ونظرًا الطعن أمام هذه المحكمة – بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) – وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع المطعون ضده بجلسة 8/ 2/ 2007 حافظة مستندات ومذكرة دفاع أحاطت بهما المحكمة.
وبجلسة 2/ 7/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/ 9/ 2002 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 398 لسنة 30ق. بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة طالبًا الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وقال شرحًا لطعنه أنه كان يشغل وظيفة مدرس بمدرسة أحمد لطفي السيد الابتدائية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وقد فوجئ بصدور القرار رقم 1 لسنة 2002 بمجازاته بخصم خمسة عشر يومًا من راتبه ونقل إلي
تابع الحكم في الطعن رقم 15244 لسنة 49ق عليا.
مدرسة عثمان رمزي الابتدائية لما نسب إليه من قيامه بإعطاء دروس خصوصية لتلاميذ مدرسة كفر الشرفا الابتدائية والتي لا يعمل بها، ونعي الطاعن علي القرار المطعون فيه صدوره فاقدًا سببه إذ أنه لا علاقة له بمدرسة كفر الشرفا وقد أقر أولياء الأمور كتابة بذلك كما أن التحقيق الذي صدر بناء عليه القرار المطعون فيه قام علي أقوال مرسله ولم يتفق دفاعه، بالإضافة إلي أن القرار الطعين قد تضمن عقوبة لم ينص عليها القانون وهي النقل إلي مدرسة أخرى، وبجلسة 6/ 7/ 2003 حكمت المحكمة التأديبية بالمنصورة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وأقامت قضاءها علي أن جهة الإدارة قد نكلت عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الطعن رغم إباحة الفرصة لها مما يقيم قرينة لصالح الطاعن مقتضاها صحة ما أبداه الطاعن من دفاع الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قضي بقبول الطعن شكلاً ذلك أن الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2/ 1/ 2002 وعلم به المطعون ضده في 13/ 1/ 2002 وتظلم منه في 27/ 1/ 2002 وأقام طعنه في 10/ 9/ 2002 بعد الميعاد المقرر قانونًا، وبالنسبة للموضوع فالثابت أن المطعون ضده قد خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي وسلك سلوكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وذلك بقيامه بإعطاء دروس خصوصية للطلاب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار وزير التعليم رقم 592 لسنة 1998، بالإضافة إلي أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بقرينة النكول والتفت عن حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 6/ 7/ 2003.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن التأديبي شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونًا فالثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر في 2/ 1/ 2002 وعلم به المطعون ضده في 13/ 1/ 2002 وتظلم منه في 27/ 1/ 2002، إلا أنه لم ينهض إلي اللجوء إلي لجنة فض المنازعات إلا بتاريخ 11/ 6/ 2002، ومن ثم فإنه يكون قد تراضي في عرض النزاع علي جنة فض المنازعات لما بعد انقضاء المواعيد المقررة قانونًا، إذ كان يتعين عليه اللجوء إلي لجنة فض المنازعات خلال أجل غايته 27/ 5/ 2002، الأمر الذي يكون معه الطعن التأديبي – والحال كذلك – قد أقيم بعد المواعيد المقررة قانونًا ومن ثم يكون غير مقبول شكلاً.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقًا بالإلغاء.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الطعن التأديبي شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونًا.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الأحد الموافق من سنة 1427هـ، والموافق 9/ 9/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات