المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15095 لسنه 49 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 15095 لسنه 49 ق. عالمقام من
1 ) محافظ أسيوط2 ) وزير التربية والتعليم
3 ) وكيل وزارة التربية والتعليم ( بصفاتهم )
ضد
حسنيه عبد الباسط حسنفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط
بجلسة 12/ 7/ 2007 فى الطعن التأديبى رقم 292 لسنه 29 ق
ضد
في يوم الأثنين الموافق 1/ 9/ 2003أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بالغاء القرار الصادر من وزير التربية والتعليم فى القضية رقم 1055 لسنه 2002 بتارخ 3 / 4/ 2002فيما تضمنه من مجازة الطاعنة بخصم شهرين من راتبها ومايترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعنون بصفاتهم فى ختام تقرير الطعن , ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء برفض الطعن التأديبى رقم 292 لسنه 29 ق .
ولم يعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 13/ 2/ 2005 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر , وبجلسة 2006l1l8 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 23/ 3/ 2006 وبها نظر وبجلسة 2/ 11/ 2006 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/ 2/ 2007 لإعلان المطعون ضدها إعلانا قانونيا صحيحا على أن يكون آخر أجل , ولم تقم جهة الإدارة بتنفيذ ما أمرت به المحكمة وبجلسة 1/ 2/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن بحالته لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .ومن حيث أن المادة ( 99 ) فقرة ثانيا وثالثا من قانون المرافعات معدلة بالقانونين رقمى 23 لسنة 92 , 18 لسنه 99 تنص على أنه " يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعى عليه .
…………………………. "
ومن حيث أن المحكمة كلفت الحاضر عن الجهة الطاعنه بإعلان المطعون ضدها إعلانا قانونيا صحيحا ولم تنفذ ما أمرت به المحكمة , ومن ثم فإنه وإعمالا لحكم المادة ( 99 ) سالفة الذكر فإن المحكمة تقضى بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بوقف الطعن لمدة شهر .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من 1428 هجرية الموافق 8/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
