الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14865 لسنه 50 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمــة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 14865 لسنه 50 ق . عليا

المقام من

رئيس جامعة حلوان بصفته

ضد

ضد / محمد عبد الغنى عبد الرحيم
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة السابعة
بجلسة 31/ 5/ 2004
فى الدعوى رقم 1791 لسنه 52 ق

الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 31/ 7/ 2004 أودع الأستاذ شوقى عبدالرؤوف المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته نائبا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بأحقية المدعى فى تقاضى بدل الإنتقال الثابت المقرر بالقرار رقم 1108 لسنه 96 .
وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقريرالطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض الدعوى .
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 9/ 4/ 2006 أمام الدائرة الثامنه عليا فحص وبها نظر وبجلسة 6/ 7/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن الى لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 4/ 1/ 2007 وبها نظر وبجلسة 19/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

الإجراءات

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
ومن حيث ان الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالبا الحكم بأحقيته فى صرف بدل الإنتقال المقرر بالقرار رقم 1108 لسنه 96 وذلك إعتبارا من 1/ 7/ 96 ومايترتب على ذلك من آثا وفروق ماليه مخصوما من متجمد ماسبق صرفه اليه .
على سند من القول بأن المدعى عليه بصفته ( الطاعن بصفته ) أصدر القرار رقم 1108 لسنه 96 بصرف بدل انتقال ثابت لكل المحامين بالإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة بواقع خمسون جنيها شهريا على أن يعمل بهذا القرار إعتبارا من 1/ 7/ 1996 بيد أن الجهات المختصة بالجامعة أفرغت القرار من مضمونه إذ قامت بصرف مبلغ رمزى عن كل مأمورية يقوم بها المحامى .
وبجلسة 31/ 5/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على أساس نص المادة ( 35 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال ونص المادة ( 250 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فإن قرار رئيس جامعة حلوان رقم 1108 لسنه 1996 بتقرير بدل انتقال ثابت للمحامين بالإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة حلوان بواقع خمسون جنيها شهريا قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون بصرف النظر عن وجود نص بقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنه 1973 يقضى بذلك .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن القرار رقم 1108 لسنه 96 بتقرير هذا البدل لم يتم تمويله من وزارة المالية ذلك أن البدلات لا تتقرر الا عند وجود تمويل مالى وقد قامت الجامعة بمخاطبة وزارة المالية بتدبير الإعتماد المالى اللازم للقرار وقد استجابت وزارة الماليةوأصدرت القرار رقم 1340 لسنه 2000 بصرف بدل انتقال نقدى ثابت بواقع ( 18 جنيه ) ثمانية عشر جنيها شهريا للمحامين أعضاء الإدارة القانونية بجامعة حلوان وبذلك تكون الجامعة ووزارة المالية قد استجابت لطلب المطعون ضده.
فهذا النص فى مجمله غير سديد ذلك أنه فيما يتعلق بإختصاص وزير المالية بتقرير البدل النقدى الثابت لإنتقال الموظفين لأداء مأموريات مصلحية وفقا لحكم المادة ( 35 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنه 1958 والتى نصت على أن " يجوز بقرار من وزير المالية والإقتصاد وبناء على إقتراح ديوان الموظفين تقرير راتب ثابت لمقابلة مصروفات الإنتقال الفعليه لأغراض مصلحية …. "
فإن المادة ( 250 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنه 1975 منحت رئيس الجامعة سلطات وزيرالمالية فيما يتعلق بتقرير النواحى المالية التى تتطلب عرضها على وزير المالية أو وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إذ نصت على أن " مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون للمسئولين بالجامعة السلطات المالية التالية : ـ
أ ) لرئيس الجامعة جميع السلطات المقررة للوزير وله وحده البت فى الحالات التى تقضى القواعد واللوائح المالية العامة عرضها على وزير المالية أو وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة "
ومن ثم فإن لرئيس الجامعة وحدة سلطة تقرير النواحى المالية المقرر عرضها وأخذ الموافقة عليها من وزير المالية أو وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالعاملين بالجامعة دونما حاجة لطلب عرض الأمر على وزير المالية وإنما اعرض على وزير المالية إنما يكون لتدبير الإعتماد المالى اللازم للصرف فقد دونما حاجة لموافقة وزير المالية على الصرف .
ذلك أن سلطة رئيس الجامعة فيما يتعلق بتقدير النواحى المالية للعاملين بالجامعة تقوم مقام وزير المالية ووزارة المالية وتحجبها , وإذ أصدر رئيس جامعة حلوان قراره رقم 1108 لسنه 96 بتقرير بدل انتقال ثابت لأعضاء الإدارة القانونية بالجامعة بواقع خمسون جنيها شهريا إعتبارا من 1/ 7/ 96 قد صدر بأداة قانونية سليمه وممن يملك سلطة إصداره ويكون فاقد المفعول إعتبارا من 1/ 7/ 96 دونما حاجة لعرض على وزير المالية وأن عرضه على وزير المالية إنما يكون لتدبير الإعتماد المالى اللازم وهذا الشرط لا يوقف تنفيذ القرار مما يضحى قرار وزير المالية رقم 1340 لسنه 2000 بتعديل قرار رئيس الجامعة وتحديد المقابل النقدى لبدل الإنتقال الثابت لأعضاء الإدارة القانونية بالجامعة بواقع ثمانية عشر جنيها شهريا قد صدر من غير مختص قانونا بإصداره ومن ثم فلا يرتب أثر ,غنما المعول عليه قرار رئيس جامعة حلوان رقم 1108 لسنه 96 .
كما أنه لا يحتاج فى هذا الصدد القول بخلو القانون رقم 47 لسنه 1973 بشأن الإدارات القانونية من نص يبيح صرف بدل انتقال نقدى ثابت لأعضاء الإدارات القاننية بالجهات الخاضعة لأحكامه فإنه وفقا للمستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن بدلالإنتقال الثابت إنما يصرف لمواجهة نفقات فعلية وضرورية يتكبدها الموظف أثناء تأديتة لمأموريات مصلحية تقتضى التنقل , وهؤلاء المحامون إنما قرت لهم هذا البدل لمواجهة أعباء انتقالهم من مقر عملهم بالجامعة الى المحاكم مباشرة الدعاوى التى ترفع من وعلى الجامعة وهى نفقات ضرورية وفعلية يتكبدها المحامى . مما يضحى قرار رئيس جامعة حلوان رقم 1108 لسنه 96 بتقرير بدل انتقال ثابت مقداره خمسون جنيها لأعضاء الإدارة القانونية بالجامعة إعتبارا من 1/ 7/ 96 فى محله واجب النفاذ دونما توقف على موافقه غيره على تنفيذه ودونما حاجة الى التعلل بعدم توافر الإعتماد المالى اللازم لتنفيذه طالما صدر بأداة قانونية سليمه وأستقام على صحيح سنده مستكملا أركانه ومقوماته .
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه الى ماتقدم فإن المحكمة تؤيده فيما ذهب إليه ويضحى الطعن عليه بالمخالفة فى غير محله مما تقضى معه المحكمة برفض الطعن والزام خاسره المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بصفته المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 14/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات