الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14794 لسنه 50 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالله عامرابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 14794 لسنه 50 ق. ع

المقام من

علاء مصطفى محمد مصطفى رستم

ضد

1 ) محافظ الجيزه
2 ) وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة بالجيزه
طعنا فى حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها
الصادر بجلسة 24/ 4/ 2004
فى الطعن رقم 184 لسنه 37 ق

الإجراءات

بتاريخ 29/ 7/ 2004 أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع التقرير به – قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا طعنا فى الحكم المشار إليه والقاضى منطوقه بعدم قبول الإلتماس .
وأختتم الطاعن تقرير الطعن وللأسباب الواردة به طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها فى الطعن رقم 19 لسنه 37 مع مايترتب على ذلك من آثار .
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أودعت تريرا بالرأى القانونى فى موضوعه انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم إختصاص المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بنظر الطعن رقم 184 لسنه 37 ق على النحو المبين بالأسباب .
وقد جرى تداول الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة فحص على نحو ماهو ثابت بالمحاضر وبجلسة 22/ 10/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنه موضوع التى نظرت الطعن على نحو ماهو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 8/ 3/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 12/ 4/ 2007 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن قد أقام الطعن رقم 19 لسنه 37 ق أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها طالبا الحكم له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء صدور القرار رقم 165 لسنه 2000 الصادر بتاريخ 17/ 4/ 2000 من المطعون ضده الثانى بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه والذى قضى بالغائه بموجب الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها فى الطعن رقم 331 لسنه 34 ق بجلسة 26/ 1/ 2002 .
وذكر الطاعن شرحا لطعنه أنه كان يعمل إخصائى رياضى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة وحاليا بالوحدةالمحلية لمركز ومدينة الصف وأنه قد صدر القرار رقم 165 لسنه 2000 المشار اليه بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه فقام بالطعن عليه أمام المحكمة التاديبية لرئاسة الجمهورية بالطعن رقم 331 لسنه 34 ق قضى بالغاءه ,ونظرا لصدور هذا القرار بالمخالفة لأحكام القانون وكان سببا فى الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به فقد أقام الطعن رقم 19 لسنه 37 طالبا الحكم له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به وبجلسة 10/ 5/ 2003 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بغير الطريق القانونى استنادا الى أن الطاعن أقام طعنه بتاريخ 24/ 10/ 2002 أى بعد العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 ولم يقرن طلبه بوقف تنفيذ كما لم يقدم مايثبت تقدمه بطلب توفيق الى اللجنة المختصة قبل إقامة الطعن المشار اليه .
وبتاريخ 15/ 5/ 2003 أقام الطاعن الإلتماس إعادة نظر أمام المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها قيد تحت رقم 184 لسنه 37 ق طلب فيه قبول الإلتماس شكلا وفى الموضوع الغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية وملحقاتها فى الطعن رقم 19 لسنه 37 ق .
وذكر الطاعن شرحا لإلتماسه أنه أقام الطعن رقم 19 لسنه 37 ق والذى قضت المحكمة بعدم قبوله شكلا لرفعه بغير الطريق القانونى ونعى الطاعن على هذا الحكم مخالفته للواقع والقانون اذ أنه تقدم الى لجنة التوفيق المختصة وقدم مايفيد ذلك أثناء نظر الطعن .
وبجلسة 24/ 4/ 2004 حكمت المحكمة المشا رإليها بعدم قبول الإلتماس استنادا الى أنه كان يتعين على الطاعن الطعن على الحكم المشار اليه أمام المحكمة الإدارية العليا بدلا من الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر وخلصت المحكمة الى الحكم بعدم جواز نظر الإلتماس .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله .
ومن حيث ان المادة 515 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق إلتماس إعادةالنظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها من قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم الا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك …… , كما تنص المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية : ……. " كما تنص المادة 243 من القانون المشار إليه على أنه " يرفع الإلتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقرره لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الإلتماس والا كانت باطلة ….. " كما تنص المادة 245 من ذات القانون على أنه " تفصل المحكمة أولا : فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة الى إعلان جديد …. "
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد توافر فى شأن تفسير هذه النصوص على أن قانون مجلس الدولة قد نظم الطعن فى أحكام المحاكم الإدارية أمام محكمة القضاء الإدارى كما نظم الطعن فى الأحكام الصادره من محاكم القضاء الإدارى سواء بوصفهادرجة ثانية من درجات التقاضى أو بوصفها محكمة أول درجة فى غير تلك الحالة أمام المحكمة الإدارية العليا والتى تبسط رقابتها على الحكم المطعون فيه لتبذل على المنازعة موضوعه صحيح حكم القانون وهذا هو الطريق العادى للطعن فى الأحكام أمام محكمة أعلى أما التماس إعادة النظر فهو طريق من الطرق غير العادية للطعن ويرفع الى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الملتمس فيه ولا يقبل إلا فى حالات أوردها المشرع على سبيل الحصر بالمادة 241 سابق الإشارة إليها بإعتباره أحد طرق الطعن غير العادية فى الأحكام لايجوز استخدامه حيث يتيسر سلوك طريق الطعن العادى , إذ أن القاعدة هو وجوب استنفاذ المحكوم ضده لجميع الطرق الأصلية والعادية للطعن فى الحكم قبل ولوج طريق بديل هو التماس إعادة النظر الذى قرره المشرع بالإستثناء على القواعد العامة وفى حالات محددة ؟؟؟ معاودة المحكمة النظر فى الحكم الذى أصدرته واستندت به ولايتها .
ومن ثم فإنه تأسيسا على ماتقدم فإن المحكوم ضده اذا لم يرتض الحكم الصادر ضده فكان عليه أن يطعن عليه بالطريق المقرر قانونا أمام المحكمة الأعلى وأن يتابع الخصومة القضائية حتى يصل الى مبتغاه ولا يجوز له أن يبادر الى طريق الطعن بالتماس إعادة النظر مادام باب الطعن مازال مفتوحا أمامه .
وبتطبيق ماتقدم على الإلتماس الماثل ولما كان الملتمس قد سبق وأقام الطعن التأديبى رقم 19 لسنه 37 ق أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها والتى قضت فيه بجلسة 10/ 5/ 2003 بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بغير الطريق القانونى وإذ بادر الملتمس بالطعن فى هذا الحكم بالتماس الماثل بغية تعديله قبل أن يصبح نهائيا وكان يتعين عليه أن يطعن على هذا الحكم بطرق الطعن العادية بدلا من سلوك طريق الطعن غير العادى طالما ان طريق الطعن العادى مازال متاحا الأمر الذى يتعين فيه القضاء بعدم جواز نظر الإلتماس , وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بذات الرأى ومن ثم فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح القانون ويكون الطعن عليه جديرا بالرفض .
ومن حيث ان من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من سنة 1428 هجرية الموافق 19/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات