المحكمة الادارية العليا – الطعن للجهة الإدارية هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفى عبدالباقى جوده , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 14332 لسنة 48 ق .عالمقام من
محمد عوض عوض صبيحضد
1 ) وزير الزراعة2 ) محافظ دمياط
3 ) محافظ الدقهلية ( بصفتهم )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة المنصورة )
بجلسة 21/ 7/ 2002 فى الدعوى رقم 6996 لسنه 22 ق
والمقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم بصفتهم
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 28/ 9/ 2002 أودع الإستاذ / توفيق على حشيش المحامى أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاوالزام المدعى المصروفات .ويطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته فى حساب بدل التفرغ بعد إضافة العلاوة الخاصة على بداية الأجر الذى يحسب على أساسه البدل ومايترتب على ذلك من آثار
وقد أعلن الطعن للجهة الإدارية هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى إحتساب بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفته مضافا اليه العلاوات الخاصة طبقا للقانون رقم 29 لسنه 1992 ومايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت المحكمة بجلسة 8/ 3/ 2007 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا .من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث انه عن الموضوع فأن عناصر النزاع تخلص فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6996 لسنه 22 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 10/ 9/ 2000 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى حساب بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30 % من الأجر الأساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة ومايترتب على ذلك من آثار .
وجاء فى شرح دعواه أنه يشغل وظيفة فنى زراعى ثان وتصرف له الجهة الإدارية بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر لوظيفته بدون حساب العلاوات الخاصة التى أضيفت الى الأجر الأساسى طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنه 1992 وقد أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان .
وبجلسة 29/ &/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 بتقرير بدل التفرغ للمهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية جعل حساب البدل بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة وهو مايتعين الرجوع فى تحديده الى الجدول ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 147 لسنه 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وليس الأجر الأساسى للعامل الذى يتغير بعد إضافة العلاوات الدورية ثم العلاوات الخاصة طبقا للقانون 29 لسنه 1992 ومن ثم يكون طلب المدعى حساب البدل من المرتب الأساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة غير قائم على سند صحيح من القانون .
ومن حيث أن الطغعن الماثل يقوم على أن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون إذ ان المشرع قرر منح العلاوات الخاصىة منفصلة عن الأجر الاساسى ثم قرر بالقانون رقم 29 لسنه 1992 الذى عمل به إعتبارا من 1/ 7/ 1992 ضم هذه العلاوات الى الأجر الأساسى لعلاج مشكلة انخفاض المرتبات وتخفيف معاناه العاملين وبذلك تحسب هذه العلاوات ضمن الأجر الذى يصرف على أساسه البدل منذ تاريخ ضمها للأجر الأساسى .
ومن حيث ان المادة ( 42 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بدلات وظيفية من بينها مايتقاضاه أداء وظائف معينه بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك فى حدود الإعتمادات المالية المخصصة بالموازنة .
وقد صدر تنفيذا لذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 متضمنا فى مادته الأولى منح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بدل تفرغ بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة .
ومن حيث أ، المشرع قد حدد فى المادة ( 25 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار اليه مايستحقه العامل عن التعيين وهو بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم ( 1 ) المرافق بالقانون .
وهذا الأجر يختلف عن الأجر الأساسى الذى يستحقه العامل بعد ذلك بإضافة العلاولات الدورية والعلاوات التشجيعية ثم العلاوات الإضافية التى قررها القانون رقم 101 لسنه 1978 والقوانين التالية له والتى تقرر ضمها الى الأجر الأساسى للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنه 1978 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنه 1992 .
ومن حيث ان المشرع وإن قرر ضم العلاوات الخاصة المقررة للعاملين الى أجورهم الأساسية إلا انه لم يتطرق الى تعدجيل بداية أو نهاية مربوط الدرجة كما وردت بالجدول رقم ( 1 ) المرفق بالقانونرقم 47 لسنه 1978 فمن ثم لا يترتب على هذا الضم تعديل المرتب الذى يحتسب على أساسه بدل التفرغ بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذا التطبيق الصحيح لأحكام القانون فإن الطعن فيه يغدو غير قائم على سند صحيح متعينا القضاء برفضه مع الزام الطاعن بالمصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق ربيع أول سنه 1428 هجرية الموافق 12/ 4 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
