الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
د / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـــة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 14182 لسنة 48 ق .ع

المقام من

عبدالمنعم أحمد مهران

ضد

) محافظ سوهاج بصفته
2 ) وزير المالية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية بأسيوط )
بجلسة 24/ 7/ 2002
فى الدعوى رقم 2491 لسنه 10 ق
والمقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما بصفتهما

الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 25/ 9/ 2002 أودع الإستاذ / مالك محمود عزام المحامى أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا .
ويطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول طعنه شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته فى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجره الأصلى ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية طبقا لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنه 1983 ومايترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن الطعن للجهة الإدارية وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجره الأصلى ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية مقداره عشرةجنيهات شهريا والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعه عليا فحص علىالنحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت بجلسة 16/ 11/ 2005 إحالته الى هذه الدائرة فحص للإختصاص ثم أحيل الى دائرة الموضوع وتحدد لنظره جلسة 1/ 2/ 2007 وبعد تداوله بالجلسات قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن بمراعاة ميعاد المسافة قد أقيم فىالميعاد القانونى واستوفي أوضاعه الشكلية الأخرى .
ومن حيث انه عن الموضوع فأن عناصر النزاع تخلص فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2491 لسنه 10 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى الدائرةالثانية بأسيوط بتاريخ 18/ 8/ 1999 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 بواقع 25 % من أجره الأصلى ثمعدل طلباته بإضافة طلب الوجبة الغذائية بواقع خمسة عشر جنيها شهريا . وشيد دعواه على أنه يعمل مهندسا بإدارة أملاك الدولة ومنتدب بإدارة التخطيط والمتابعة بمحافظة سوهاج ومن بين إختصاصاته الوظيفية معاونة الهيئةالعامة لمياه الشرب والصرف الصحى فى الأعمال الفنية من حيث الرفع المساحى لمحطات ومزارع اصرف الصحى والجارى تنفيذها من أغسطس 1998 وبذلك يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفةالمطالب به مع صرف المقابل عنالوجبة الغذائية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنه 1983 ومايترتب على ذلك منآثار .
وبجلسة 24/ 7/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته علىأنعمل المدعى لا يتعلق مباشرة بأحد مجالات الصرف الصحى المحدد لها البدل وليس له صفة الإستمرار والدوام ويتم فى فترات متباعدة وبذلك لا يعد منالمخاطبين بأحكام القانون رقم26 لسنه 1983 وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة تنفيذا له ممايقتضى رفض دعواه .
ومن حيث انالطعنالماثل يقوم علىأنالمحكمة أخطأت فى تطبيق القانون إذ ان الطاعن يتولى المعاونة فى أعمال مشروعات الصرف الصحى بإعداد مستندات ووثائق التخصص بالإضافة للمعاونة الإدارية اللازمة لتنفيذ الأعمال على مستوى المدن والمراكز بالمحافظة منذ تكليفه بالعمل حتى شهر أغسطس عام 1998 وبذلك يعد من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 معدلا بالقانون رقم 16 لسنه 1985 .
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على أنه ( تسرى أحكام هذا القانون على العاملينالدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب ) .
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسبة التى يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء ).
وتنص المادةالثالثة منالقانون ذاته على أنه ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلانقديا عنهاوفقا للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجل الوزراء )
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 متضمنا تحديد الوظائف ومقدار البدل الذى يستحقه شاغل الوظيفة وحدد نسبة 25 % للعاملين فى الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين ووحدات المجارى والصرف الصحى .
ومفاد ذلك أن المشرع فى مجال رعاية العاملين بالمجارى والصرف الصحى قرر استحقاقهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ويشمل ذلك العاملينبالوحدات المحلية المشتغلين بهذه الأعمال سواء بصفة أصلية أو تبعا لإتصال عملهم بأحد مجالات العمل التى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه وسواء كان هذا العمل يؤدى بصفة منتظمة أو متقطعه بحسب مايقتضيه ظروف التنفيذ فلا وجه لحرمانهم من استحقاق البدل لمجرد أن قيامهم بالأعمال فى مجال الصرف الصحى تؤدى على فترات حسبما ورد الحكم المطعون فيه وذلك بالنظر الى عموم لفظ ( الإشتغال ) بهذه الأعمال .
ومن حيث أنالطاعن يشغل وظيفة فنى صيانه ثان بإدارةالتخطيط والمتابعة بمحافظة سوهاج ويتولى منذ أغسطس عام 1998 المعاونة فى الأعمال الفنية والرفع المساحى لمحطات ومزارع الصرف الصحى القائمة والجارى تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة طبقا للشهادة الصادرة من سكرتير عام المحافظة . ومن ثم يكون من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 ويستحق البدل بنسبة 25 % من أجره الأصلى , أما عن طلب استحقاقه المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية فإن مناط استحقاق هذاالمقابل أن تتطلب طبيعةعمله التواجد فى مواقع العمل وهو شرط لا يتوافر فى جانبه إذ أن الأعمال الى يكلف بها تقتصر علىالمعاونة الإدارية وهو مايجعل طلبه استحقاق المقابل عن الوجبة غير قائم على سند صحيح من أحكامالقانون .
ومن حيث انالحكم المطعون فيه قد خالف هذا التطبيق فى بحث مدى أحقية الطاعنفى البدل المطالب به فإنه يغدو جديرا القضاء بالغائه وبأحقية الطاعن فى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجره الأصلى وذلك إعتبارا من تاريخ شغله الوظيفةالمقرر لها البدل فى شهر أغسطس عام 1998 دونالوجبة الغذائية معالزامه والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة بينهما .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجره الأصلى وعلى النحو الموضح بالأسباب وألزمته والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأثنين الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 2/ 7 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات