الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8983 لسنه 49 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفى عبدالباقى جوده , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـــة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمــة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعنين رقم 8983 سنة 49 ق .ع

المقام من

1 ) محافظ الجيزه 2 ) وكيل وزارة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزه
3 ) وزير الشسباب والرياضة بصفته رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة

ضد

علاء مصطفى محمد مصطفى
والطعن رقم 13618 لسنه 49 ق . عليا

المقام من

علاء مصطفى محمد مصطفى

ضد

1 ) محافظ الجيزه
2 ) مدير عام مديرية الشباب والرياضة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة السابعة )
بجلسة 24/ 3/ 2003 فى الدعوى رقم 748 لسنه 54 ق

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 22/ 5/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ الجيزه , وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزه , وزير الشباب والرياضة بصفته رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 8983 لسنه 49 ق . عليا فى الحكمالصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة السابعة بجلسة 24/ 3/ 2003 فى الدعوى رقم 748 لسنه 54 والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف بدل التغذية عن شهري مايو ويونية سنه 1999 والمكافأة المقدرةب20 يوما بحد أقصى 2 % من الراتب الأساسى عن شهر يونيه سنه 1999 وبدل الإنتقال الفعلى عن المدة من 1/ 1/ 1999 حتى 30/ 6/ 1999 محسوبة على أساس أيام العمل الفعلية التى يقرها مدير إدارة المتابعة والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنون ـللأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى .
وبتاريخ 11/ 8/ 2003 أودع الأستاذ / سمير عبدالمنعم محمد ( المحامى ) ـ بصفته وكيلا عن / علاء مصطفى محمد مصطفى ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بالطعن قيد بجدولها برقم 13618 لسنه 49 ق عليا فى ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة السابعة ) بجلسة 24/ 3/ 2003 فى الدعوى رقم 748 لسنه 54 ق .
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـالحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فى شقه الثانى والثالث والقضاء مجددا بصرف المكافأة وبدل الإنتقال علىالنحو المبين بتقرير الطعن أوبإحالة الطعن الى دائرة أخرى من دوائر القضاء الإدارى للفصل فيه من جديد .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن رقم 8983 لسنه 49 ق . عليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الإداريةالمصروفات .
كما أودعت تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن رقم 13618 لسنه 49 ق . عليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه الى أحقية الطاعن فى صرف بدل التغذية عن شهرى مايو ويونيه سنه 1999 والمكافأة المقررة ب 20 يوما بحد أقصى 2 % من الراتب الأساسى اعتبارا من1/ 1/ 1999 حتى 30/ 6/ 1999 محسوبا على أساس أيام العمل الفعلية التى يقرها مدير إدارة المتابعة وبدل الإنتقال الفعلى عن شهر يونية 1999 ومايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .
ونظر الطعنان أمام هذهالمحكمة ـ بعد إحالتهما اليها من الدائرةالثامنه ( فحص ) ـ وذلك على النحوالثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 15/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعنين بجلسةاليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن رقم 8983 لسنه 49 ق . عليا قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 13618 لسنه 49 ق . عليا فالثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 24/ 3/ 2003 وأودع الطاعن سكرتارية لجنة المساعدةالقضائية بالمحكمة الإداريةالعليا طلب الإعفاء رقم 278 لسنه 49 ق . عليا بتاريخ 15/ 5/ 2003 , وإذ أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطلب بجلسة 28/ 6/ 2003 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى 11/ 8/ 2003 فمن ثم يكون الطعن مقاما خلال المواعيد المقررة قانونا .
وإذ استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية , فمن ثم يكونان مقبولين شكلا .
ومن حيث أن عناصر هذهالمنازعة تخلص ـ حسبما يبين منالأوراق ـ فى أنه بتاريخ 25/ 10/ 1999 أقام المدعى / علاء مصطفى محمد مصطفى الدعوى رقم 748 لسنه 54 ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف مستحقاته المالية طبقا للمادة الرابعة من قرار وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 611 لسنه 1998 معالزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه
وقال شرحا لدعواه إنه يشغل وظيفة إخصائى شباب ثان , وبتاريخ 25/ 12/ 1998 صدر قرار مدير مديرة الشباب والرياضة رقم 611 لسنه 1998 الذى تضمن النص غى المادة الرابعة منه على صرف حوافز شهرى " بدل تغذية " بحد أقصى 20 يوما ومكافأة 20 يوما بواقع 2 % من المرتب الأساسى كحد أقصى وفقا لأيام العمل الفعلية التى يقرها مديرو المتابعة وكذلك بدل الإنتقال الفعلى فى حالة عدم وجود سيارة حكومية .
ولما كانالمدعى يقوم بالمتابعة الميدانية بصفة دورية فإنه يستحق صرف بدل التغذية عن شهرى مايو ويونية سنه 1999 ومكافأة 20 يوما بواقع 2 % من المرتب الأساسى منذ 1/ 1/ 1999 وبدل انتقال عن شهر يونية , الا أن جهة الإدارة رفضت صرف هذه المستحقات له الأمر الذى حدا به الى إقامة دعواه .
وبجلسة 24/ 3/ 2007 حكمت محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة السابعة ) بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف بدل التغذية عن شهرى مايو ويونيو سنه 1999 والمكافأة المقدرة ب 20 يوما بحد أقصى 2 % من الراتب الأساسى عن شهر يونيو سنه 1999 وبدل الإنتقال الفعلى عنالمدة من 1/ 1/ 1999 حتى 30/ 6/ 1999 محسوبة على أساس أيام العمل الفعلية التى يقرها مدير إدارة المتابعة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وأقامت قضاءها ـ بعد استعراض نص المادة 50 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ـ على أن الثابت أنه بتاريخ 5/ 12/ 1998 صدر قرار مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة رقم 611 لسنه 1998 متضمنا تشكيل إدارات للمتابعة للمديرية والشكاوى التى ترد اليها والتنسيق الذى يقوم به مديرو الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام ومتابعة سجل خطة الإدارة والهيئات التابعة لها … ونصت المادة الرابعة من هذا القرار علىأن يصرف حافزشهرى " بدل تغذية " بحد أقصى 20 يوما ومكافأة 20 يوما بواقع 2 % من المرتب الأساسى وفقا لأيامالعمل الفعلية التى يقرها مديرو المتابعة وأيضا بدل الإنتقال الفعلى فى حالة عدم وجود سيارة حكومية , ولما كان الثابت أن المدعى يشغل وظيفة أخصائى شباب ثان بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومن العاملين بإدارة المتابعة المشكلة بقرار مدير المديرية رقم 611 لسنه 1998 سالف الذكر وقداقر فى صحيفة دعواه أنه قام بكل ماتفرضه عليه واجبات وظيفته كأحدأعضاء إدارة المتابعة بالمديرية , وأن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف مستحقاته المالية , وإذ لم تنكر الجهة الإدارية على المدعى مايدعيه , ولم تقدم مبررا لعدم صرف البدلات والمكافآت محل التداعى عن المدد المشار اليها الأمر الذى يقيم قرينة على صحة طلبات المدعى وقيامها على السند القانونى السليم مما يتعين إجابته الى طلباته .
ومن حيث إن أسباب الطعن رقم 8983 لسنه 49 ق . عليا تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قدخالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث أقام قضاءه على قرينة الصحة المستمدة منعدم تقديم جهة الإدارة المستندات التى تبرر عدم صرف البدلات والمكافآت محل التداعىت , وهذهالقرينة قابله لإثباتالعكس وتسقط إذا وضع الأصل أمام محكمةالطعن متمثلا فىالمستندات والأوراق اللازمة لإستخلاص الحقيقة من مصادرها وأصولها الطبيعية , وسوف تقوم جهة الإدارة بإيداع هذه الأوراق والمستندات حال نظر الطعن أمام المحكمة الإداريةالعليا .
ومن حيث اناسباب الطعن رقم 13618 لسنه 49 ق . عليا تتحصل فى أنالحكم المطعون فيه قدأخطأ فى تطبيق القانون وفى التسبيب وقضى بما لم يطلبه المدعى حيث طلب المدعى الحكم بأحقيته فى صرف بدل التغذية عن شهرى مايو ويونيه سنه 1999 والمكافأة المقررة ب 20 يوما عنالمدة من 1/ 1/ 1999 حتى 30/ 6/ 1999 وبدل الإنتقال عن شهر يونيه 1999 بينما قضت المحكمة بأحقية المدعى فى المكافأة عن شهر يونيه سنه 1999 وبدل الإنتقال عن المدة من 1/ 1/ 1999 حتى 30/ 6/ 1999 وهو مالم يطلبه المدعى .
ومن حيث أنالمادة 50 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المستبدله بالقانون رقم 115 لسنه 1983 تنص علىأن " تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء , على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة بصورة جماعية , كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأنيرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة منه "
وبتاريخ 5/ 12/ 1998 صدر قرار وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 611 لسنه 1998 ونصت المادةالثانية منه علىتشيل إدارة متابعة يكون إختصاصها .
1 – متابعة خطة مراكز الشباب …….
………………………..
7 – ……………………
ونصت المادة الثالثة من القرار المذكور على مايلى : –
( أ ) تكليف السيد / سيد عبدالرازق عبدالرحمن للعمل مديرا للمتابعة الميدانية ……………..
ويعمل مع سيادته كل من السادة الآتية أسماؤهم بعد : ـ
1 ) عبدالمنعم محمد حماده 2 ) فاروق سيد حسيين 3 ) فضل فضل ابراهيم 4 ) سيد حلمى محمود
5 ) بهاء الدين قمر الدولة .
( ب ) تكاليف السيد / صلاح سيد رسلان مدير المتابعة الميدانية ( القسم الثانى ) لمتابعة إدارت الشباب الآتية والهيئات التابعة لها …..
ويعمل مع سيادته كل من السادة الآتية أسماؤهم بعد
1 ) حسين محمود الديب 2 ) صالح أحمدابراهيم 3 ) خالد على الطويل 4 ) محمد يوسف محمد 5 ) شافعى محمد أحمد .
(ج ) يتولى أعمال السكرتارية والشئون الإدارية بالإدارة السيد / محمود محمد أحمد .
( د ) تشكل لجنة مشتركة لمتابعة إدارة شباب الواحات .
ونعت المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يصرف حافز شهرى بدل تغذية بحد أقصى 20 يوما وأيضا مكافأة 20 يوما بواقع 2 % من المرتب الأساسى بحد أقصى وفقا لأيام العمل الفعلية التى يقرها مديرو المتابعة وأيضا بدل انتقال فعلى فى حالة عدم وجود سيارة حكومية.
ونصت المادة الخامسة منالقرار المشار اليه على أن " تعتمد خطوط السير من مديرى المتابعة وفقا لخطة المتابعة المعتمدة منالسيد وكيل الوزارة مدير المديرية …..
ومن حيث أن الثابت من خمطالعةقرار وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 611 لسنه 1998 وهو السند الذى يرتكن اليه المدعى فىدعواه محل الطعنين الماثلين ـ أنه قد تضمن تشكيل إدارة متابعة تتولى القيام بالمهام التى حددها هذا القرار فى مادته الثانية , ونص القرار فى مادته الثالثة على تكليف عدد من العاملين وردت أسماؤهم على سبيل الحصر بالمتابعة الميدانية لإدارات الشباب الوارد ذكرها بالقرار المشار اليه وقرر صرف حافز شهرى ومكافأة وبدل انتقال لهؤلاء العاملين وفقا للضوابط الوارد النص عليها فى المادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار , وإذ لم يرد اسم المدعى ضمن أسماء هؤلاء العاملين .
ومن ثم فإن صرف المستحقات المالية المنصوص عليها فىالمادة الرابعة من القرار رقم 611 لسنه 1998 إنما يكون مقصورا على العاملين الذين وردت أسماؤهم فيه وتوافرت فى شأنهم شروط الإستحقاق .
ولما كان منالمسلم به أن البينه على من ادعى وكان القرار الذى يرتكن إليه المدعى فى دعواه محل الطعنين الماثتلين لا ينهض سندا لإجابته الى طلباته على نحو ماسلف بيانه , الأمر الذى تكون معه دعواه فاقده سندها من الواقع والقانون خليقة بالرفض .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذاالمذهب , فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: أولا :بقبول الطعن رقم 13618 لسنه 49 ق . عليا شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات .
ثانيا : بقبول الطعن رقم 8983 لسنه 49 ق . عليا شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 3/ 5 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات