الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13593 لسنه 48 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمــة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 13593 لسنه 48 ق . عليا

المقام من

فاطمه أحمد عز الدين

ضد

1 ) وزير التربية والتعليم 2 ) محافظ القاهره
3 ) المدير العام بإدارة مدينة نصر التعليمية ( بصفاتهم ) .
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها
بجلسة 8/ 7 / 2002
فى الطعنين رقمى 404 , 418 لسنه 33 ق

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 5/ 9/ 2002 أودع الأستاذ / فتحى صديق بكر المحامى نائب عن الأستاذ / ابو الدهب محمد بيومى المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنه ـ قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه برفض الطعنين .
وطلبت الطاعنه فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنه بخصم شهر من راتبها.
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا تقريرا مسببا بالرأى القانونى ألتزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 19/ 11/ 2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 21/ 1/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة الثامنه عليا فحص للإختصاص , وقد تحدد لنظره جلسة 8/ 1/ 2006 وبها نظر وبجلسة 11/ 6/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرةالموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 23/ 11/ 2006 وبها نظر وبجلسة 15/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
من حيث ان الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعنه سبق وأن أقامت الطعنين رقمى 404 , 418 لسنه 33 ق بطلب الحكم بالغاء القرار الصادر بمجازاتها بخصم شهرين من راتبها لما نسب اليها من تعديها بالضرب وبالألفاظ غير اللائقة على طلاب المدرسة خلال شهر أكتوبر 1998 .
وبجلسة 8/ 7/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على أساس أن مانسب للطاعنه ثابت فى حقها بشهادة الشهود ويكون القرار الصادر بمجازاتها قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون متعين رفض الطعنين موضوعا .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الشهود الذين ذكرهم الحكم لا يجوز الإستناد الى شهادتهم لكونهم تلاميذ قصر لا يتعدى سنهم ثمانى سنوات بل هم مدفوعين من مدير المدرسة الذى بيده شتى أمور المدرسة وبيده نجاح ورسوب التلاميذ لذلك قام هؤلاء التلاميذ بشهادة مجاملة ولو كان الأمر صحيحا لتقدم أولياء الأمور بشكاوى ضدها .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الرقابة التى تمارسها المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية لا تعنى استئناف النظر فى الحكم أو القرار بالموازنه والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا فذلك مما تستقل به المحكمة التأديبية وحدها لا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه الا إذا كان الدليل الذىإعتمد عليه قضاء المحكمة أو القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابته فى الأوراق أو كان إستخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فلهذا فقط يكون التدخل لأن الحكم يكون غير قائم على سببه .
ومن حيث أن مانسب للطاعنه وصدر بشأنه القرار المطعون فيه بمجازاتها بخصم شهرين من راتبها هو خروجها على مقتضى الواجب الوظيفى بإستعمال العقاب البدنى للتلاميذ بالمدرسة وتعديها بالضرب على التلميذ / محمد مصطفى حامد وامتناعها عن دخول الحصص المكلفة بها وذلك ثابت بشهادة التلاميذ وهو مااستنتجه الحكم المطعون عليه من عيون الأوراق والتحقيقات التى أجريت فى هذا الشأن وهو ماتنتجه الواقعة المطروحة , ومن ثم فإن ماذهبت اليه المحكمة فى حكمها المطعون عليه من ثبوت المخالفة فى حق الطاعنه فى محله ولا معقب عليها مادامت قد التزمت صحيح حكم القانون .
الا أن القرار المطعون فيه قد شابه الغلو نظرا لكون الطاعنه وهى تعمل مدرسة بالتعليم الاساسى إنما قصدت من ضرب التلاميذ هو التأديب بقدر الإستطاعة وليس الإنتقام منهم بدوافع شخصية , مما يتعين الغاء القرار المطعون فيه , فيما تضمنه من مجازاة الطاعنه بخصم شهرين من راتبها والإكتفاء بمجازاتها بخصم شهر من راتبها .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم الحكم المطعون عليه ليكون بمجازاة الطاعنه بخصم شهر من راتبها على النحو المبين بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428هجرية الموافق15/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات