الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13531 لسنه 50 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 13531 لسنه 50 ق. ع

المقام من

عبد العليم أحمد المليجى على

ضد

1 ) محافظ القليوبية بصفته
2 ) مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بصفته
فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1149 لسنه 2 ق
من محكمة القضاء الإدارى دائرة القليوبية
بجلسة 11/ 5/ 2004

الإجراءات

بتاريخ 1/ 7/ 2004 أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا طعنا في الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن فى ختام طعنه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى مع الزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتى التقاضى .
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعه انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 وذلك اعتبارا من 27/ 9/ 1996 بواقع 360 جنيه سنويا وبحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر لوظيفته ومايترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تم تداول الطعن امام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الامه فحص , وبجلسة 26/ 2/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنه موضوع والتى نظرت الطعن حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 15/ 3/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 26/ 4/ 2007 وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدىالنطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 27/ 9/ 2001 أقام الطاعن الدعوى رقم 1149 لسنه 2 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية طالبا الحكم له بقبول الدعوىشكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 بواقع 360 جنيه سنويا وبحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة إعتبارا من 4/ 7/ 1996 ومايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات .
وذكر شرحا لدعواه أنه يعمل مدرس مواد زراعية ومن المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 ومن ثم فإنه يستحق صرف بدل العدوى المقرر بقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن بواقع 360 جنيه سنويا إعتبارا من تاريخ الإستحقاق ونظرا لرفض الجهة الإدارية صرف هذا البدل فقد بادر بإقامه الدعوى الماثلة .
وبجلسة 11/ 5/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية حكمها المشار اليه استنادا الى أن المدعى يشغل وظيفة مدرس تربية زراعية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالدرجة الأولى وأن هذه الوظيفة لا تندرج ضمن الوظائف المقرر لها بدل العدوى المطالب به وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله .
ومن حيث وأنه عن موضوع الدعوى أن المادة ( 42 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه " يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية : وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة مايلى :
1 ) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
2 ) …………. 3 ) ………….. ولا يجوز أن يزيد مجموع مايصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100 % من الأجر الأساسى "
ومن حيث أن المادة الأولى رقم من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها تنص على أن " يمنح بدل العدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية : ……… وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانه "
ونفاذا لذلك أصدر وزير الصحة القرار رقم 508 لسنه 1963 بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى ونصت المادة رقم منه على أن
" تعتبر الوظائف المبينة بالكشوف المرفقة وعددها ( 12 ) ضمن الوزائف المعرض شاغلوها لطر العدوى "
وتنص المادة رقم من ذات القرار على أن يمنح بدل العدوى لشاغلى الوظئف المعرض شاغلوها لخطرها بالفئات الواردة بالقرار الجمهورى رقم 2255 لسنه 1960 وذلك إعتبارا من 1/ 7/ 1963 "
ثم صدر القرار رقم 506 لسنه 1964 وكذا القرار رقم 737 لسنه 1965 بإضافة بعض الوظائف الأخرى الى تلك الوظائف , ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنه 1995 بزيادة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها , ونص فى المادة الأولى منه على أن " تكون فئة بدل العدوى المقررة للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة .
كما أصدر قراره رقم 2577 لسنه 1995 , ونص فى المادة رقم منه على أن " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
وتنص المادة رقم من ذات القرار على أن " تكون فئه بدل العدوى لباقى الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لستة 1960 المشار إليها من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الطوائف المشار اليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالآتى :
180 جنيها سنويا لشاغلى وظائف الدرجة الثالثة ومايعلوها .
120 جنيها سنويا لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة .
96 جنيها سنويا لشاغلى وظائف أقل من الدرجة الرابعة . وذلك كله بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة "
وتلى ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 ونصت المادة الأولى منه على أن
" تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنه 1995 , 2577 لسنه 1995 المشار اليهما على جميع الصيادلة وللمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 المعاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه " .
وتنص المادة رقم على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بتاريخ 3/ 7/ 1996 وقد تم العمل به إعتبارا من 4/ 7/ 1996 .
ثم صدر قرار وزير الزراعة رقم 946 لسنه 1997 ونص فى المادة رقم منه على أنه : ـ " يجوز الجمع بين هذا البدل وبين بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 حيث ان لكل منهما شروط ومجال تطبيق مع مراعاة الحظر الوارد بهذه القرارات والحد الأقضى المنصوص عليه بالمادة (42 ) من القانون رقم 47 لسنه 1978 "
ومن حيث ان مفاد ماتقدم وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن رئيس الجهورية أصدر قراره رقم 2255 لسنه 11960 بمنح بدل عدوى لشاغلى الوظائف المعرضة لخطرها والمحددة بموجب قرارات وزير الصحة أرقام 508 لسنه 1963 , 506 لسنه 1964 , 737 لسنه 1965 والتى شمت العديد من الوظائف بمختلف وزارات ومحافظات الجمهورية والعديد من هيئاتها وقطاعاتها على النحو الوارد بتلك القرارات . ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء استنادا الى السلطات المقررة له بموجب أحكام المادة 42 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1987 القرار رقم 1751 لسنه 1995 والقرار رقم 2577 لسنه 1995 بمنح الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكميائيين وأخصائى التغذية بدل عدوى وقصر منح هذا البدل على العاملين منهم بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها فقط ثم أصدر بعد ذلك القرار رقم 1726 لسنه 1996 وبسط فيه تطبيق أحكام القرارين سالفى الذكر على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأحرى المنصوص عليها فى المادة من قراره رقم 2577 لسنه 1995 فلم يشترط لإستحقاق الفئات المذكورة لبدل العدوى سوى الخضوع لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار اليه بصرف النظر عن جهة العمل التابعين لها ومن ثم أضحى من المقطوع به أحقية جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية المعاملين بأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 لبدل العدوى تطبيقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1726 لسنه 1996 , وعلى هذا فإن نطاق استفادة المهندسين الزراعيين من هذا البدل هو أن يكونوا مقيدين بنقابة المهن الزراعية والخضوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
ومن حيث انه بإعمال ماتقدم على وقائع الماثل ومن حيث ان الطاعن حاصل على بكالوريوس زراعة عام 1986 ويحمل لقب مهندس زراعى وعضو بنقابة المهن الزراعية " يعمل مدرس تربية زراعية ومن امعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 , ومن ثم فإنه يكون مستحق لبدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من بداية أجر الوظيفة إعتبارا من 27/ 9/ 1996 تطبيقا لأحكام التقادم الخمسى .
ومن حيث ان الحكم لمطعون فيه قد ذهب الى غير هذا الرأى ومن ثم فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم يتعين الغاءه .
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك إعتبارا من 27/ 9/ 1996 ومايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من سنة 1428 هجرية الموافق 3/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات