الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13460 لسنه 48 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د.سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمدحسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 13460 لسنه 48 ق. ع

المقام من

ورثة المرحوم / سمير زكريا قطب وهم
1 ) محمد سمير زكريا
2 ) سلوى حسن أبو سكينه عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها
القصر بسام وعمرو زكريا قطب سليم

ضد

1 ) وزير الأشغال العامه والموارد المائية
2 ) محافظ المنوفية
3 ) مدير الإدارة المركزية لمحطات وطلمبات الوجه البحرى ( بصفاتهم )
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية
بجلسة 6/ 7/ 2002
فى الدعوى رقم 7286 لسنه 1 ق

الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 9/ 2002 أودع الأستاذ / حمدى عبدالستار علام المحاى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنين قلـم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكـم المشار اليه والقاضى منطوقه برفض الدعوى .
وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بأحقية الطاعنين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من
الأجر الأصلى شهريا وعشرة جنيهات مقابل نقدى عن وجبة غذائية إعتبارا من 11/ 5/ 93 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأآ القانوني التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 22/ 1/ 2006 أمام الدائرة الثامنه عليا فحص وبها نظر وبجلسة 6/ 7/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 28/ 12/ 2006 وبها نظر وبجلسة 1/ 3/ 2007 قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بأحقية الطاعنين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من الأجر الأصلى شهريا وخمسة عشر جنيها مقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية إعتبارا من خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى .
وبجلسة17/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فأن عناصر المنازعة تخلص فى أن مورث الطاعنين سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالبا الحكم بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من الأجر الأصلى وعشرة جنيهات مقابل نقدى عن الوجبة الغذائية إعتبارا من 1/ 4/ 1975 على سند من القول بأنه يعمل بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية .
وبجلسة 6/ 7/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدى قضاءها على أساس أن المدعى من العاملين بإدارة محطات وطلمبات شبين الكوم التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية وأنه يقوم بالإشراف على تشغيل وصيانه الآبار الإرتوازية .
ومن حيث إنه لا علاقة لإدارة محطات وطلمبات شبين الكوم بمياه الشرب والصرف الصحى ومن ثم لا يستحق المدعى البدل المطالب به طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 بشأن نظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي لأنه ليس من المخاطبين بأحكامه .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث صدر قرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 180 لسنه 93 مشيرا فى ديباجته الى القانون رقم 26 لسنه 83 المعدل بالقانون رقم 16/ 85 بمايفيد منح العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بدل ظروف ومخاطر الوظيفة إضافة الى صدور فتوى إدارةالفتوى لوزارة الأشغال العامة بمجلس الدولة بأحقية العاملين بمحطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء والمشتغلين بالصرف الصحى إضافة الى عملهم بالصرف الزراعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة .
كما صدرت أحكام عديدة بأحقية زملاء مورث الطاعنين فى صرف هذا البدل وقد حازت الحجية .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى والمجارى قرر لهم بمقتضى القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة تنفيذا له منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسب متفاوته نظرا لطبيعة عملهم والتى تقتضى التعرض لمخاطر معينه بسبب أدائهم لهذا العمل سواء أكان هذا العمل أصليا أم بصفة تبعية وأيا كان المرفق التابع له العامل طالما أن عمله الذى يؤديه له صلة بالصرف الصحى ومياه الشرب فإذا تخلف فى شأن العامل اشتغاله بمياه الشرب والصرف الصحى تخلف مناط الإستحقاق لأن العله تدور مع المعلول وجودا وعدما .
وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت فى العديد من الطعون بأحقية العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والذين يشتغلون بمحطات تقوم برفع الصرف الصحى بجانب الصرف الزراعى فى إنطباق أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 والخاص بالعاملين فى مجال الصرف الصحى عليهم مادام أن عملهم القائمين عليه له صلة بالمجارى والصرف الصحى لتحقق علة الإستحقاق , الا أن هذا النظر ليس على إطلاقه بل مرهون بتوافر علة الإستحقاق وهو العمل فى مجال المياه والمجارى والصرف الصحى .
فإذا ماتبين أن المحطة التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء لا صلة لها بالعمل فى المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب فلا أحقية للعاملين بها فى تطبيق أحكام القانون رقم 26 / 1983 عليهم لتخلف مناط الإستحقاق والقول بغير هذا يؤدى الى أهدار الحكمة التى تغياها المشرع من تقدير هذا البدل ( ظروف ومخاطر الوظيفة ) للعاملين القائمين بغير العمل فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب .
وينبنى على ذلك أن العاملين بالمحطات التابعة لمصلحة الميكانيكا لا يحق لهم صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية الا إذا كانت المحطة التى يشتغل بها العامل تعمل في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب فإذا تخلف هذا الشرط فلا يحق لهم صرف هذا البدل لعدم إنطباق أحكام اقانون رقم 26 لسنه 1983 عليهم .
ومن حيث إنه لما كن ذلك كذلك وكان الثابت من بيان الحالة الوظيفية لمورث الطاعنين أنه كان يعمل بوظيفة مفتش بمحطات وطلمبات شبين الكوم للآبار الإرتوازية وهذه المحطات تقوم برفع المياه الجوفية لرى الأراضى الزراعية حال إنحسار مياه النيل ومن ثم فإن هذه المحطات لا صله لها بالصرف الصحى من قريب أو بعيد كما أنها لا علاقة لها بمياه الشرب والذى اختص المشرع فى القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 بتقرير هذا النوع من البدل لهم مما ينحسر عن مورث الطاعنين وصف الإشتغال فى مجال المياه والصرف الصحي وتبعا لذلك يتخلف عنه مناط الإستحقاق لهذا البدل مما يضحى طلبه فى هذا الشأن ومن بعده طلب مورثهم صرف هذا البدل لا يسانده ويساندهم واقع أو قانون متعين الرفض .
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه الى ماتقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق والقانون مما تقضى معه المحكمة برفض الطعن والزام خاسره المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعنين المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنة 1428 هجرية الموافق 28/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات