المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 144 لسنه 10 ق والذى قضى بقبول
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , اسامه يوسف شلبى
محمد لطفى عبدالباقى جوده , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 13274 لسنة 49 ق .عالمقام من
فوزية كامل أحمد ابو العلاضد
1 ) محافظ أسوان2) رئيس الإدارة المركزية / مدير الإدارة المالية
3 ) رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
4 ) مدير عام مستشفى أسوان التعليمي
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا
بجلسة 29/ 6/ 2003 فى الدعوى رقم 144 لسنه 10ق
الإجراءات
فى يوم الإثنين الموافق 4/ 8/ 2003 أودع الأستاذ / كامل ملوكه حنا ( المحامى ) نائبا عن الإستاذ / حسن محمد حسن ( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطاعنه ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 13274 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 29/ 6/ 2003 فى الطعن رقم 144 لسنه 10 ق والذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .وطلبت الطاعنه ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم الإعتداد بالقرار الصادر من أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمبلغ 8038.45 مع مايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة ـ بعد إحالته اليها من الدائرة الثامنه ( فحص ) ـ وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 15/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصادر الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .من حيث أن الطعن قد استوفي أضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 12/ 5/ 2002 أقامت الطاعنه الطعن التأديبى رقم 144 لسنه 10 ق بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا طالبة الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار الخصم من راتبها اعتبارا من مايو 2000 الصادر من الجهة الإدارية ومايترتب على ذلك من آثار , وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقالت شرحا لطعنها أنها تشغل وظيفة كاتب بقسم المطالبات بمستشفى أسوان التعليميى إعتبارا من 2/ 8/ 1992 وقد تم اتهامها مع آخرين فى قضية النيابة العامة رقم 260 لسنه 1996 ( جنايات أسوان ) بإصطناع عشرة دفاتر ذات القيمة على غرار الدفاتر الأصلية المستعملة فى تحصيل قيمة تذاكر العلاج الإقتصادى وختمها بالخاتم الخاص بالمستشفى على خلاف الحقيقة والواقع واستعمالهم لهذه لالدفاتر المصطنعة وقد حصلوا من وراء ذلك على مبلغ مقداره 63665.84 جنيها وقضت محكمة جنايات أسوان بجلسة 18/ 11/ 1997 ببراءة المتهمين ومن بينهم الطاعنه مما اسند اليهم , الا أن جهة الإدارة قامت بإبلاغ النيابة الإدارية بأسوان بشأن ماتكشف من وجود عجز فى ايرادات المستشفى من رسوم العلاج الإقتصادى بلغ 34838.79 جنيه وأحيل المتهمون ومن بينهم الطاعنه الى المحكمة التأديبية بقنا التى قضت بجلسة 24/ 10/ 1999 بمجازاتها بخصم شهرين من راتبها لإهمالها فى العمل , ورغم صدور الحكم الجنائى ببراءة الطاعنه الا أن الجهة الإدارية , قامت بالخصم من راتبها بالمخالفة للواقع والقانون , وقد أوصت لجنة التوفيق فى المنازعات بعدم الإعتداد بالتعليمات الصادرة من جهة الإدارة بالخصم من راتبها ووقف الخصم الجارى ورد ماسبق خصمه الا أن الجهة الإدارية رفضت تنفيذ هذه التوصية الأمر الذى حدا بالطاعنه الى إقامة طعنها .
وبجلسة 29/ 6/ 2003 حكمت المحكمة التأديبية بقنا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وأقامت قضاءها على أن المحكمة سبق أن قضت بجلسة 24/ 10/ 1999 فى الدعوى التأديبية رقم 57 لسنه 6 ق بمجازاة الطاعنه بخصم أجر شهرين من راتبها لما ثبت فى حقها من الإهمال فى المحافظة على المتحصلات من رسوم العلاج الإقتصادى وعدم متابعة توريدها لخزينة مستشفى أسوان التعليمى ومن ثم يكون قرار التحميل قائما على سببه المبرر له قانونا متفقا وصحيح حكم القانون ولا ينال من ذلك ماقررته الطاعنه فى الدعوى التأديبية المشار اليها من أنها كانت تقوم بتسليم المبالغ المتحصلة فى نهاية اليوم الى / عز الدين رمضان صيام بصورة غير رسمية وإقرار الأخير بإستلامه لها إذ أن ذلك لا يعفى الطاعنه من المسئولية .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بمخالفة القانون والفساد فى الإستدلال حيث قضت محكمة جنايات أمن الدولة بأسوان ببراءة جميع المتهمين ـ بما فيهم الطاعنه ـ من تهمة إختلاس المبالغ المحصلة من رسوم العلاج الإقتصادى لعدم كفاية الأدلة , كما أن الطاعنه ليست من أرباب العهد وينحصر عملها فى استلام تذاكر العلاج الإقتصادى من المخازن واستلام ثمن التذكرة الخاصة بالعلاج من المريض وتسليم المبالغ المتحصلة فى نهاية اليوم للمسئول عن التوريد ( عز الدين رمضان صيام ) الذى إعترف باستلام المبالغ المحصلة من الطاعنه , ولا يوجد مستند واحد يفيد إختلاس هذه المبالغ من جانب الطاعنه ولم يصثبت أنها قد حصلت عليها لنفسها , ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية الإمتناع عن تحميلها إحتراما لحجية الحكم الجنائى وهو مايكون معه القرار الصادر بالتحميل مخالفا للقانون .
ومن حيث ان الثابت بالأوراق ان مستشفى أسوان العام قد أبلغت النيابة الإدارية فى 1/ 2/ 1995 بشأن ماتكشف من فحص أعمال المستشفى ومراجعة ايراداتها من رسوم العلاج الإقتصادى من وجود عجز فى هذه الإيرادات بلغ ماامكن حصره منها 34838.79 جنيه وأن هذا العجز كان وليد إختلاس هذا المبلغ والتزوير فى دفاتر التحصيل وهو ماتحرر عنه المحضر رقم 813 لسنه 1995 ( إدارى أسوان ) والذى باشرت النيابة العامة بأسوان التحقيق فيه بالقضية رقم 260 لسنه 1996 جنايات قسم أسوان وأحالت الطاعنه وآخرين الى المحاكمة الجنائية بتهمة أنهم فى غضون الفترة من عام 1989 حتى 1995 بدائرة قسم أسوان وبصفتهم موظفين عموميين من العاملين بمستشفى أسوان العام أختلسوا مبالغ مالية بلغت جملتها 63635.084 جنيها والمملوكه لجهة عملهم والتى وجدت فى حيازتهم بسبب وظيفتهم حال كونهم من مأمورى التحصيل وقد سلم اليهم هذا المال بهذه الصفة , وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير واستعمال محررات رسمية مزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة حيث أ،هم فى ذات الزمان والمكان سالف الذكر وبذات الصفة اصطنعوا عشرة دفاتر ذات القيمة على غرار الدفاتر الأصلية المستعمله فى تحصيل قيمة تذاكر العلاج الإقتصادى وقاموا بوضع الخاتم الخاص بالمستشفى المذكورة عليها على خلاف الحقيقة والواقع , كما أنهم استعملوا هذه الدفاتر المصطنعة وحصلوا قيمه المبالغ الواردة بها لأنفسهم مع علمهم بتزويرها , وبجلسة 18/ 11/ 1997 حكمت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بأسوان حضوريا ببراءة المتهمين ـ ومن بينهم الطاعنه ـ مما اسند اليهم .
وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيما ابلغتها به مستشفى أسوان العام وذلك بالقضية رقم 33 لسنه 1998 ( اسوان ) وخلصت الى إحالة المتهمين ـ ومن بينهم الطاعنه ـ الى المحاكمة التأديبية بالدعوى رقم 57 لسنه 6 ق واسندت إليهم بتقرير الإتهام أنهم خلال الفترة من 1/ 1/ 1989 حتى 31/ 12/ 1994 بدائرة عملهم بمستشفى أسوان العام وبصفتهم الوظيفية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التى يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المالية مما أدى الى الحاق ضرر مالى بالدولة بأن أهملوا فى المحافظة على المتحصثلات من رسوم العلاج الإقتصادى التى قاموا بتحصيلها بالقسائم المبينة بالأوراق والمتداول استعمالها فى تحصيل هذه الرسوم فيما بينهم ولم يتابعوا توريدها لخزينة المستشفى مما ترتب عليه ظهور عجز بإيرادات المستشفى من تلك الرسوم أمكن حصره بالنسبة لكل منهم حيث بلغ بالنسبة للطاعنه 8038.450 جنيه .
وبجلسة 24/ 10/ 1999 حكمت المحكمة التأديبية بقنا فى الدعوى التأديبية رقم 57 لسنه 6 ق المشار اليها بمجازاة الطاعنه بخصم أجر شهرين من راتبها .
وتلى صدور هذا الحكم صدور القرار المطعون فيه بالطعن الماثل بتحميل الطاعنه بمبلغ 8038.45 جنيه .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على قيام الإستقلال بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية وأن لكل من الدعويين مجاله المستقل الذى تعمل فيه , وأنه اذا كان يتعين على المحكمة التأديبية الا تغفل حجية الحكم الجنائى الصادر ببراءة العامل اذلا كان الحكم يستند الى عدم صحة الوقائع أو عدم ثبوتها , الا ان هذه الحجية لا تفيد المحكمة التأديبية اذا كان الحكم الجنائى الصادر بالبراءة قد تأسس على عدم كفاية الأدلة أو الشك فيها فإنه حينئذ لا يرفع الشبهة نهائيا عن العامل ولا يحول دون محاكمته تأديبيا وإدانه سلوكه الإدارى على الرغم من حكم البراءة .
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن القاضى الإدارى لا يرتبط بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا للفصل فى الدعوى التأديبية فالقاضى الإدارى يتقيد بما أثبته القاضى الجنائى فى حكمه من وقائع كان الفصل فيها لازما ولا يتقيد القاضى الإدارى بالتكييف القانونى لهذه الوقائع فالتكييف من الناحية الإدارية يختلف عنه من الناحية الجنائية فقد يصدر حكم بالبراءة فى الجريمة الجنائية ومع ذلك فإن مايقع من الموظف قد يشكل ذنبا إداريا يستوجب مساءلته تأديبيا .
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أ، الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا بأسوان سالف الإشارة اليه قد قضى ببراءة الطاعنه من تهمة الإختلاس وارتباط تلك الجريمة بجريمتى التزوير وإستعمال محررات رسمية مزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك على سند من أن الأدلة جاءت قاصرة عن حد الكفاية لإسناد التهمة الى المتهمين جميعا أو لأى منهم منفردا وذلك لتغلغل الخلل الإدارى وإنعدام الرقابة والتى ساعدت على حدوث تلك الواقعة ومن ثم لا يكون الحكم الجنائى المشار اليه قد نفى خروج الطاعنه على مقتضى الواجب الوظيفى وعدم محافظتها على أموال وممتلكات الجهة التى تعمل بها وخالفتها القواعد والأحكام المالية مما أدى الى إلحاق ضرر مالى بالدولة بإهمالها فى المحافظة على المبالغ المحصلة من رسوم العلاج الإقتصادى التى قامت بتحصيلها وعدم متابعة توريدها لخزينة المستشفى مما ترتب عليه ظهور عجز بإيرادات المستشفى من تلك الرسوم , وهو ماأكده الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 24/ 10/ 1999 فى الدعوى التأديبية رقم 57 لسنه 6 ق سالف الإشارة إليه والذى قضى بمجازاة الطاعنه بخصم أجر شهرين من راتبها لقاء ماثبت فى حقها من مخالفات على نحو ماسلف بيانه .
ومن حيث إنه بالنسبة لتحميل الطاعنه فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 قد ميز بين نوعين من المسئولية التى يمكن أن يتحمل بها العامل هما المسئولية التأديبية والمسئولية المدنية , فنص فى المادة 78 منه على أن كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا …… ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصى . " . وقد جعل المشرع بذلك كل خروج على مقتضى الواجب الوظيفى أو الإخلال بكرامة الوظيفة مرتبا لمسئولية العامل التأديبية فى حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذى وقع منه بوصف الخطأ الشخصى وعلى ذلك فلا تلازم بين المسئولية التأديبية والمسئولية المدنية للعامل , فإذا أصبح أ، كل مايرتب المسئولية المدنية للعامل تتحقق بهالمسئولية التأديبية له فإن العكس ليس صحيحا , لأن أدنى مخالفة لواجبات الوظيفة ترتب المسئولية التأديبية للعامل فى حين أن مسئوليته المدنية لا تتحقق إلا بتجاو الفعل المرتكب حدود الخطأ المرفقى وإعتباره خطأ شخصيا , والخطأ المرفقى يتحمل نتائجه المرفق لأنه من المخاطر الطبيعية لنشاطه الذى يمارس من جانب عاملين كل منهم معرض لأن يقع فى الخطأ الناتج عن الإهمال العارض فى حين أن الخطأ الشخصى هو الذى يقع من العامل عن عمد أو إهمال جسيم , إهمال يكشف عن إنحدار مستوى التبصر والتحوط لدى العامل عن الحد الواجب توافره فى العامل متوسط الحرص الذى يؤدى عمله الأداء المعتاد , ويعتبر الخطأ شخصيا كذلك إذلا كان مصطبغا بطابع شخصى يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وشهواته ويقصد من ورائه النكاية أو الإضرار وإبتغاء منفعة ذاتيه فالعبرة بنية الموظف وقصده فإذا كان تصرفه يهدف الى تحقيق غايات الجهة الإدارية ومقاصدها ف‘ن خطأه يندمج فى أعمال الوظيفة ويعتبر خطأ مرفقيا , أما إذا تبين أنه لا يعمل للصالح العام أو كان مدفوعا بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيما , فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصيا يسأن عنه الموظف الذى وقع منه هذا الخطأ فى ماله الخاص .
ومن حيث إنه على هدى ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أ، القرار الصادر بتحميل الطاعنه قد انبنى على مانسب اليها وثبت فى حقها من أنها لم تؤد العمل المنوط بها بدقه ولم تحافظ على أموال وممتلكات الجهةالتى تعمل بها بأن أهملت فى المحافظة على المبالغ المحصلة من رسوم العلاج الإقتصادى بالمستشفى التى كانت تعمل بها ولم تتابع توريدها لخزينة المستشفى مما ترتب عليه ظهور عجز فى ايرادات المستشفى من تلك الرسوم .
ومن حيث إن مانسب الى الطاعنة وثبت فى حقها على نحو ماتقدم وإن نهض سندا لمساءلتها تأديبيا على النحو الذى قضى به الحكم التأديبية سالف الإشارة إليه , إلا أنه لا ينهض سندا لمساءلتها عنه فى مالها الخاص حيث لم تكشف الأوراق أنها كانت مدفوعة بعوامل شخصية أو أنها كانت تعمل لغير الصالح العام سيما وقد قطعت الأوراق أنها كانت تقوم بتسليم المبالغ المحصلة فى نهاية اليوم الى المسئول عن التوريد بصورة غير رسمية واقرار الأخير بإستلامه هذه المبالغ ومن ثم يكون خطؤها مرفقيا لا تسأل عنه فى مالها الخاص , الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بتحميل الطاعنه مبلغ 8038.45 جنيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالإلغاء , وهو مايتعين معه القضاء بالغائه فيما تضمنه من تحميلها بهذا المبلغ مع مايترتب على ذلك من آثار .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب , فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعنه بمبلغ 8038.45 جنيه مع مايترتب على ذلك من آثار .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 22/ 3 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
