المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12759 لسنه 49 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعي
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 12759 لسنه 49 ق . علياالمقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الصحىضد
جمال محمد حسن عبدالهادىفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
بجلسة 28/ 5/ 2003
فى الطعن رقم 350 لسنه 7 ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 26/ 7/ 2003 أودع الأستاذ / نبيه ابراهيم محمد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 12759 لسنه 49 ق . عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 28/ 5/ 2003 فى الطعن رقم 350 لسنه 7 ق والذى قضى بعدم قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 418 لسنه 2002 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ومايترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن رقم 350 لسنه 7 ق .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة ـ بعد إحالته اليها من الدائرة الثامنه ( فحص ) بجلسة 28/ 12/ 2006 وبجلسة 15/ 3/ 2007 أودع الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها , وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 24/ 6/ 2002 أقام المطعون ضده الطعن التأديبى رقم 350 لسنه 7 ق . بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 418 لسنه 2002 الصادر بتاريخ 5/ 6/ 2002 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ومايترتب على ذلك من آثار . والزام الهيئة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقال شرحا لطعنه إنه يعمل مساعد مدير أعمال بالدرجة الثانية ( هندسة مدنية ) بالإدارة العامةلصرف شمال الشرقية وقد علم فى 20/ 6/ 2002 بصدور القرار رقم 418 لسنه 2002 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لما نسب اليه بالتحقيق الإدارى رقم 6 لسنه 2001 من أنه قام بتحريض مجهول بالتلاعب فى الإستمارة رقم 103 ع . ح بإضافة مدة غير حقيقية بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير وتعمد تقديم المستند المزور لضم مدة الخدمة غير الحقيقية .
ونعى على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للقانون لفقدانه السبب المبرر له
وبجلسة 28/ 5/ 2003 حكمت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 418 لسنه 2002 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار .
وأقامت قضاءها على أن الجهة الإدارية لم تقدم أصل الإستمارة رقم 103 ع . ح حتى يتسنى للمحكمة مراقبة السبب الذى استندت إليه الجهة الإدارية فى إصدار قرارها المطعون فيه الأمر الذى يشكل معه موقفها قرينة لصالح الطاعن خاصة أن الأوراق والتحقيقات لم تثبت قيام الطاعن بالتلاعب فى الإستمارة 103 ع . ح فضلا عن أنه لا حجة لصور الأوراق العرفية فى الإثبات الا بقدر ماتنطبق فيه على الأصل إذا كان موجودا , أما اذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بها اذا أنكرها الخصم ونازع فيها كما هو الحال فى الطعن الماثل الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن مما نسب اليه , ويضحى القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مفتقرا لسنده القانونى السليم حريا بالإلغاء .
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لما يلى :
أولا : الثابت أن المطعون ضده لم يقم بتقديم طلب الى لجنة فض المنازعات على النحو الذى أوجبه القانون رقم 7 لسنه 2000 ومن ثم يكون الطعن التأديبى غير مقبول لعدم إتباع الطريق الذى رسمه القانون .
ثانيا : الثابت من التحقيق الإدارى الذى أجرته الشئون القانونية أن المطعون ضده قد قام بتحريض مجهول للتلاعب فى الإستمارة 103 ع . ح التى كانت مودعة بملف خدمته بإضافة مدة سابقة غير حقيقية مدعيا أنه قضاها بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بالشرقية وتعمد استخدام المستند المزور لضم تلك المدة وقد تأيد ذلك بالقرائن والأدلة الآتية :
1 ) أن صورة الإستمارة 103 ع . ح الخاصة بالمطعون ضده ثابت بها مدة خدمته بجهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة وبعد تقفيل الإستمارة على تلك المدة تم إضافة مدة التجنيد ومدة العمل بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير رغم أنها سابقة على العمل بجهاز تنمية الصالحية الجديدة .
2 ) أن الطلب المقدم من المطعون ضده بتاريخ 14/ 11/ 1992 لدى تعيينه بالإدارة العامة لرى بنى سويف أشار الى مدة الخدمة السابقة بجهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة ومدة الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة ولم يشر الى مدة الخدمة السابقة بالجمعية التعاونيه للإنشاء والتعمير بالشرقية مما يؤكد أن الإستمارة كانت خالية من تلك المدة فى ذلك الوقت ولو كانت حقيقية لكان قد ضمنها هذا الطلب .
3 ) أن قرار الإدارة المركزية للرى بمحافظة بنى سويف رقم 20 لسنه 1992 أشار الى أن المدة الثابته بالإستماره 103 ع . ح هى المدة التى قضاها المطعون ضده بجهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة .
4 ) أن طلب ضم المدة موضوع الطعن تم بعد قيام المطعون ضده بإحضار ملفه الشخصى من الإدارة المنقول منها بنفسه ووجود الملف بحيازته وإصراره على إحضاره بنفسه دون أن يكون ذلك من إختصاصه .
ثالثا : أخطأ الحكم المطعون فيه حين اسس قضاءه على أن تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم المستندات إنما يقيم قرينة لصالح العامل توجب الأخذ بطلباته , إذ أن الثابت يمنع المحكمة من أعمال دورها فى الرقابةعلى مدى مشروعية قرار الجزاء , وقد ثبت من التحقيق الذى أجرى مع المطعون ضده أنه قد تلاعب فى البيانات المدونه فى الإستمارة 103 ع . ح وأخفى الأصل ووضع صورة ضوئية بملفه بعد إتمام هذا التلاعب بإثبات المدة المضافة وذلك أثناء وجود الملف بحوزته وقد تعذر على الهيئة الطاعنه تقديم أصل الإستمارة 103 ع . ح لعدم وجوده تحت يدها ولا يتصور أن يستفيد المطعون ضده من ذلك .
رابعا : لم يتضمن الحكم المطعون فيه الرد على ماقدم من مستندات ومذكرات دفاع الهيئة الطاعنه وهو مايعد إخلالا بحق الدفاع .
ومن حيث انه عن الدفع بعد قبول الطعن التأديبى لعدم سابقة اللجوء الى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات إعمالا لأحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 فالثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد قدم الطلب رقم 414 لسنه 2002 للجنة التوفيق فى بعض المنازعات قبل إقامة طعنه التأديبى حيث أوصت اللجنة بجلسة 25/ 6/ 2002 بعدم قبول الطلب وذلك على النحو الثابت بمحضر جلسة اللجنة المودع بحافظة المستندات المقدمة منالمطعون ضده أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 4/ 12/ 2002 , الأمر الذى يغدو معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقا بالرفض .
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد انبنى على مانسب الى المطعون ضده من أنه بدائرة الإدارة العامة لصرف شمال الشرقية وفى المدة من عام 1997 حتى عام 2000 قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى بأن حرض مجهولا على التلاعب فى الإستماره 103 ع . ح بإضافة مدة غير حقيقية بالجمعية التعاونية للإنشار والتعمير بالشرقية وتعمد تقديم المستند المزور لضم مدة الخدمة غير الحقيقية .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار التأديبى يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء , وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه , فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون , أما إذا كانت النتيجة التى انتهت اليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها كان قرارها متفقا وصحيح حكم القانون .
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه فإذا توافر لد جهة الإدارة المختصة الإقتناع بأن الموظف سلك سلوكا معيبا ينطوى على الإخلال بكرامة وظيفته أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردا عن الميل أو الهوى وأقامت قرارها بإدانه سلوك الموظف على وقائع صحيحة وثابته فى عيون الأوراق ومؤديه الى النتيجة التى خلصت إليها كان قرارها فى هذا الشأن قائما على سببه مطابقاللقانون , أما إذا انعدم المأخذ على السلوك الإدارى للموظف ولم يقع منه مايشكل إخلالا بواجبات وظيفته وخروجه على مقتضياتها , فلا يكون هناك ثمة ذنب إدارى ومن ثم فلا محل للجزاء التأديبى لفقدان القرار فى هذه الحالة لركن من أركانه هو ركن السبب .
ومن ناحية أخرى فإنه من المبادىء الأساسية فى المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية هو تحقيق الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم وأن يقوم ذلك على توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها فى ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه , إذ يجب ان تبنى المسئولية التأديبية عل القطع واليقين لا على الشك والتخمين فلا يسوغ ان تقوم الإدانه على أدلة مشكوك فى صحتها أو دلالتها وإلا كانت الإدانه مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغه من ثبات اليقين .
ومن حيث أنه على هدى ماتقدم وكان الثابت من مطالعة التحقيق رقم 6 لسنه 2001 الذى أجرته الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة الطاعنه والذى صدر استنادا إليه قرار الجزاء المطعون فيه أن مانسب الى المطعون ضدخ وسيق شببا لمجازاته بالقرار الطعين غير ثابت فى حقه ثبوتا يقينيا إذ خلت أوراق التحقيق وأقوال العاملين الذين تم سؤالهم فى هذا التحقيق من ثمة دليل علىارتكاب المطعون ضده للمخالفة التى نسبت اليه وقد ارتكنت الإدارة العامة للشئون القانونية فى تحقيقها المشار إليه الى وقائع لا تصلح سندا لإثبات المخالفة فى حق المطعون ضده , ومن ثم تكون النتيجة التى انتهت اليها جهة الإدارة قد جاءت منتزعة من أصول لا تنتجها ماديا وقانونيا , الأمر الذى تكون معه جهة الإدارة قد اقامت قرارها بإدانه سلوك المطعون ضده على وقائع ـ على فرض وجودهاـ لا تؤدى الى صحة النتيجة التى انتهت إليها , ومن ثم تكون الأوراق قد خلت من توافر الأدلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها فى ارتكاب المطعون ضده للفعل المنسوب إليه , ولما كانت المسئولية التأديبية ينبغى أن تبنى على القطع واليقين لا على الشك والتخمين وكانت أدلة الإدانه التى ارتكنت إليها جهة الإدارة مشكوك فى دلالتها , فإن قرا رالجزاء المطعون فيه يكون فاقدا سنده القانونى خليقا بالإلغاء .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ـ وإن كان لغير ذلك من الأسباب ـ فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه ويكون الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 3/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
