المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12137 لسنه 49 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامي حامد ابراهيم عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمــة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 12137 لسنه 49 ق . علياالمقام من
وزير التربية والتعليم بصفته
محافظ الدقهلية بصفته
ضد
محمد محمود سامى عبد الوهابطعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة18/ 5/ 2003
فى الطعن التأديبى رقم 399 لسنة 30 ق
الإجراءات
بتاريخ 16/ 7/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم أعلاه القاضى منطوقة بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من اثار.وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبولة شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بتأييد القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشرة يوما من راتبه وإبعاده عن مدرسة كفر الغنام الأعدادية ، ورفض الطعن التأديبى رقم 399 لسنة 30 ق مع مايترتب على ذلك من أثار
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعد إتمام الإجراءات القانونية لإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن ، بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا .
وتدوول نظر الطعن آمام الدئرة الثامنة فحصاً وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 9/ 11/ 2007قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن بجلسة 25/ 1/ 2007 للإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن على أن يكون آخر أجل ، وبها قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 12/ 4/ 2007 لذات السبب وبها قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر واودعت مسودتة المشتملة على اسباب لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .من حيث أن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968معدلاً بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من اجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددتة له المحكمة بغرامة (……) .
ويحوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة شهر بعد سماع اقوال المدعى عليه "
ومن حيث ان المحكمة قد كلفت الجهه الادارية الطاعنة بإعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده وميعاد الجلسة المحددة لنظره ، وقررت بجلسة 9/ 11/ 2007 تأجيل نظر الطعن لجلسة 25/ 1/ 2007 لاتمام هذا الأجراء ، ثم لجلسة 12/ 4/ 2007 لذات السبب ، ولم تنفذ الجهة الادارية الطاعنة ما أمرت به المحكمة ولم تعلن صحيفة الطعن الى المطعون ضده ولم يحضر ايا من الجلسات التى نظر فيها الطعن الماثل ، لذلك فإنه لا مندوحة والحال كذلك من اعمال حكم الفقرة الثانية من المادة من قانون المرافعات سالفة الذكر ، والقضاء بالتالى بوقف الطعن جزاء لمدة شهر.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .صدر هذا الحكم بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 24/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
