الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12137 لسنه 49 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامي حامد ابراهيم عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمــة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 12137 لسنه 49 ق . عليا

المقام من

 وزير التربية والتعليم بصفته
 محافظ الدقهلية بصفته

ضد

محمد محمود سامى عبد الوهاب
طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة18/ 5/ 2003
فى الطعن التأديبى رقم 399 لسنة 30 ق

الإجراءات

بتاريخ 16/ 7/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم أعلاه القاضى منطوقة بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبولة شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بتأييد القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشرة يوما من راتبه وإبعاده عن مدرسة كفر الغنام الأعدادية ، ورفض الطعن التأديبى رقم 399 لسنة 30 ق مع مايترتب على ذلك من أثار
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعد إتمام الإجراءات القانونية لإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن ، بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا .
وتدوول نظر الطعن آمام الدئرة الثامنة فحصاً وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 9/ 11/ 2007قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن بجلسة 25/ 1/ 2007 للإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن على أن يكون آخر أجل ، وبها قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 12/ 4/ 2007 لذات السبب وبها قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر واودعت مسودتة المشتملة على اسباب لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968معدلاً بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من اجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددتة له المحكمة بغرامة (……) .
ويحوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة شهر بعد سماع اقوال المدعى عليه "
ومن حيث ان المحكمة قد كلفت الجهه الادارية الطاعنة بإعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده وميعاد الجلسة المحددة لنظره ، وقررت بجلسة 9/ 11/ 2007 تأجيل نظر الطعن لجلسة 25/ 1/ 2007 لاتمام هذا الأجراء ، ثم لجلسة 12/ 4/ 2007 لذات السبب ، ولم تنفذ الجهة الادارية الطاعنة ما أمرت به المحكمة ولم تعلن صحيفة الطعن الى المطعون ضده ولم يحضر ايا من الجلسات التى نظر فيها الطعن الماثل ، لذلك فإنه لا مندوحة والحال كذلك من اعمال حكم الفقرة الثانية من المادة من قانون المرافعات سالفة الذكر ، والقضاء بالتالى بوقف الطعن جزاء لمدة شهر.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .
صدر هذا الحكم بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 24/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات