المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11911 لسنه 47 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبد الباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 11911 لسنه 47 ق. عالمقام من
حسن محمد ابراهيم عاشورضد
1 ) وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق2 ) أمين عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالقاهرة
3 ) أمين عام مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسماعيلية
4 ) رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة
5 ) رئيس الإدارة المركزية لشئون الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ( بصفتهم )
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الأولى ـ بالإسماعيلية
بجلسة 31/ 7/ 2001 فى الدعوى رقم 3817 لسنه 1 ق
والمقامه من الطاعن ضد المطعون ضدهم بصفتهم
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 19/ 9/ 2001 أودع الاستاذ / أحمد السيد جاد المحامى أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات .ويطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا والغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته فى بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنه 1976 من تاريخ شغله وظيفة كاتب أول بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسماعيلية وشمال سيناء ومايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه .
وقد أعلن الطعن للجهة الإدارية , وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنه 1976 مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم1128 لسنه 4 ق امام محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد بتاريخ 15/ 6 / 1995 طلب فى ختامها الحكم باحقيته فى صرف بدل طبيعة العمل طبقا للقانون رقم 111 لسنه 1976 إعتبارا من 30/ 4/ 1988 تاريخ شغله وظيفة كاتب أول بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسماعيلية وشمال سيناء أسوة بزملائه الصادر لصالحهم أحكام من محكمة القضاء الإدارى ومايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه .
وبعد إنشاء محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنه 1995فقد أحيلت الدعوى الى الدائرة المذكورة وقيد بجدولها برقم 3817 لسنه 1 ق وبعد تداولها بالجلسات أصدرت حكمها المطعون فيه والذى شيدته على أن بدل طبيعة العمل طبقا للقانون رقم 111 لسنه 1976 تقرر للعاملين بالمناطق المحررة أو التى تحرر من سيناء بنسبة 75 % من بداية ربط الوظيفة التى يشغلها العامل وهو لا ينطبق على حالة المدعى بإعتباره يشغل وظيفة كاتب أول بمكتب الشهر العقارى بالإسماعيلية وشمال سيناء ويشمل إختصاصه الإشراف على أعمال مأموريتى الشهر العقارى والتوثيق بالعريش والشيخ زويد فلا يتضمن العمل الفعلى بالمأموريتين طبقا لما جاء برد الجهة الإدارية من أن عمله لا يتطلب الإنتقال الى المأموريتين وإذا إنتقل إليهما عند الضرورة فإنه يصرف بدل الإنتقال وبدل الإقامة مما يجعل دعواه جديرة بالرفض .
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أن المشرع لم يشترط لإستحقاق البدل طبقا للقانون رقم 111 لسنه 1976 الإقامة فى إحدى المناطق المحررة أو التى تحرر من سيناء وإنما يكون قائما بالعمل فعلا وقانونا بأحد هذه المناطق وهو ما إضطرت عليه أحكام القضاء الإدارى وأيدتها المحكمة الإدارية العليا فى أحكام عديدة صدرت لصالح زملاء الطاعن المتماثلين معه فى طبيعة العمل والإختصاص الوظيفى .
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنه 1976 بتقرير بدل طبيعة عمل للعاملين المدنيين بالمناطق المحررة فى سيناء تنص على أنه " يمنح العاملون المدنيون بالحكومة والقطاع العام بالمناطق المحررة أو التى تحرر من سيناء بدل طبيعة عمل بنسبة 75 % من بداية ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها العامل شهريا طوال مدة الطوارىء فى محافظة سيناء على ألا يزيد مجموع مايصرف للعاملين المشار اليهم من هذا البدل وغيره من البدلات على 100 % من الأجر الأساسى " .
وقد صدر القانون رقم 144 لسنه 1981 والذى تنص مادته الأولى على أن ( يستمر صرف بدل طبيعة العمل المقررة بالقانون رقم 111 لسنه 1976 للعاملين على أرض سيناء بمافى ذلك المناطق الاتى ضمت الى محافظات القناه ) .
ومن حيث أن بدل طبيعة العمل طبقا للقانون رقم 111 لسنه 1976 قد تقرر لتعويض العاملين بالمناطق المحررة أو التى تحرر من سيناء وعما يبذلونه من جهود غر عادية فى أعمالهم خلال الظروف التى واكبت أعمال التحرير وما يعانونه من مشقة فى إنجاز تلك الأعمال وهو أمر يختلف عن ظروف العمل فى المناطق النائية التى تحتاج الى تشجيع العاملين لتعمير هذه المناطق والإستقرار فيها .
ومن حيث إنه من المقرر قانونا إن البدلات الوظيفة ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا يستحق الحصول عليها إلا لمن يشغل هذه الوظائف ويقوم بعملها فعلا سواء بصفة أصلية أو بصفة تبعية بحيث تربطه بالعمل المقرر له البدل صلة وثيقة لا ينفك عنه أو تجعله متمما له كما فى الإشراف والمتابعة الفعلية للقائمين عليه .
ومن حيث إنه صدر قرار المستشار وزير العدل رقم 1417 لسنه 1972 والذى ن فى مادته الأولى على أن " تنشأ مأمورية للشهر العقارى والتوثيق بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء بأسم مأمورية الشيخ زويد والنواحى التابعة لها .
ونصت المادة الثانية من القرار المذكور على أنه ( يقتصر إختصاص مأمورية الشهر العقارى والتوثيق على مدينة العريش والنواحى التابعة لها )
ومن حيث إن الثابت من الأوراق صدور كتاب إدارة التفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى رقم 537 صادر بتاريخ 26 / 12 / 1984 المرسل الى الأمين العام المساعد للشهر العقارى والمتضمن أن طبيعة عمل أمين مكتب الإسماعيلية والأمين المساعد والكاتب الأول وعضو لجنة التحريات أ،هم يختصون بأعمال مأموريتى الشهر العقارى والتوثيق بالعريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تطبيقا للكتاب الدورى رقم 211 لسنه 1967 والمنشور الفنى رقم 3 لسنه 1974 وتقضى طبيعة عملهم الإنتقال الى محافظة شمال سيناء للقيام بهذه الأعمال .
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العلا ـ الدائرة الثانة ـ فى الطعن رقم 1028 لسنه 37 ق . ع بجلسة 25 / 11 / 1995 )
ومن حيث أن الطاعن يشغل وظيفة كاتب أول بمأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالإسماعيلية ولما كان إختصاصه الوظيفى يمتد للقيام بالأعمال المشار اليها بكتاب إدارة التفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى المشار اليه وبالتالى يعد من القائمين بالعمل فى المناطق التى يستحق عنها البدل طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 111 لسنه 1976 ويسرى عليه أحكامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التطبيق الصحيح لأحكام القانون فإنه يغدو جديرا القضاء بالغائه وبأحقية الطاعن فى صرف البدل المطالب به مع الزام الجهة الإدارية المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف بدل طبيعة العمل المقررة بالقانون رقم 111 لسنه 1976 ومايترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من 1428 هجرية الموافق 8/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
