المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11750 لسنه 48 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 11750 لسنه 48 ق. عالمقام من
1 ) حسن عبدالماجد عبدالله2 ) رمضان سلطان بخيت
ضد
1 ) محافظ أسيوط بصفتهفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بأسيوط
بجلسة 29/ 5/ 2002
فى الدعوى رقم 133 لسنه 11 ق
والمقامه من الطاعنين وآخرين ضد الطاعن بصفته
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 28/ 7/ 2002 أودع الأستاذ / عبداللاه محمد أبو العلا المحامى أمام محكمة النقض ووكيل الطاعنين– قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقريرالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعين المصروفات .ويطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتهما بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 إعتبارا من 4/ 7/ 1996 ومايترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية , وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وأحقية الطاعنين فى صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين ومايترتب على ذلك من آثار علىالنحو الوارد بالأسباب .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , الى أن قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 26/ 4/ 2007 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإستمرار المداولة وقد صدر الحكم فى الجلسة المحددة له وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص فى أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 133 لسنه 11 ق بصحيفة أودعها مع آخرين قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الثانية بأسيوط بتاريخ 16/ 10/ 1999 طلبوا فى ختامها الحكم بأحقيتهم فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للمهندسين الزراعيين طبقا لقرارى رئيس مجلس الوزراء 2577 لسنه 1995 ورقم 1726 لسنه 1996 اعتبارا من 4/ 7/ 1996 بإعتبارهما يعملان فى مديرية الضرائب العقارية بمحافظة أسيوط ويشغلان بالنسبة للطاعنين وظيفة مهندس زراعى ومقيدان بنقابة المهن الزراعية .
وبجلسة 29/ 5/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على ان المدعين لا ينطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1726 لسنه 1996 بإعتبارهم لا يشغلون وظيفة مهندس زراعى إذ أنهم يعملون بالضرائب العقارية فى مجموعة التمويل والمحاسبة .
ومن حيث ان الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة أخطأت فى تطبيق أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنه 1995 , 1726 لسنه 1996 وما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة من أن استحقاق الفئات امخاطبة بهذين القرارين بما فيهم المهندسين الزراعيين يكتفى فى شأنهم بالخضوع لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة بصرف النظر عن موقع كل منهم وهو ماينطبق على المدعيين إذ أنهما مقيدان بنقابة امهن الزراعية ويخضعون لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة بصرف النظر عن المجموعة الوظيفية التى يشغلونها وبذلك يستحقان صرف البدل المطالب به .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد إضطرد على أن امستفاد من نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 بسريان أحكام قراراته 1751 , 2577 لنه 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قراره رقم 2577 لسنه 1995 المعاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة , ان هذا القرار يسرى علىجميع الطوائف الواردة به المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 دون حاجة لصدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى كما هو الشأن فى القرار الجمهورى رقم 2255 لسنه 1960 وبغض النظر عن موقع كل منهم .
( يراجع حكم الإدارية العليا فى طعن رقم 8810 لسنه 45 ق . ع بجلسة 13/ 4/ 2002 وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 86/ 4/ 1384 بجلسة 17/ 6/ 1998 )
ومن حيث ان الطاعنين طبقا لبيان حالتهما الوظيفية حاصلان على بكالوريوس الزراعة ومقيدين بنقابة المهن الزراعية بأسيوط ويشغلان وظيفة مأمور ضرائب عقارية أول بإدارة الضرائب العقارية بأسيوط فمن ثم يتوافر فى شأنهما مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 إعتبارا من 4/ 7/ 1996 ومايترتب على ذلك من آثار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التطبيق الصحيح لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه فإنه يغدو متعينا القضاء بالغائه وبأحقية الطاعنين فى البدل المطالب به على النحو المشار اليه مع الزام الجهة الإدارية المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين فى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 ومايترتب على ذلك من آثار , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من سنة 1428 هجرية الموافق 3/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
