المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11602 لسنه 46 ق. ع
1بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د.سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 11602 لسنه 46 ق. عالمقام من
المقام من / 1 ) إقبال سند أرمانيوس2 ) وفاء حنفى معمر محمد
3 ) مديحة محمد على عبدالمنعم
4 ) نجوى محمد أبو زيد
ضد
1 ) وزير المالية2 ) وكيل الوزارة مدير المديرية المالية بسوهاج
طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط
بجلسة 19/ 7/ 2000
فى الدعوى رقم 775 لسنه 10 ق
الإجراءات
بتاريخ 13/ 9/ 2000 أقامت الطاعنات الطعن الماثل بإيداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا طعنا علىالحكم المشا راليه والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعيات فى صرف المقابل انقدى لإستمارات السفر المجانية وفقا لأسعار السفر بالدرجة الثانية مع المبيت بعربات النوم مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه وذلك على النحو المبين بالأسباب وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى والزمت الجهة الإدارية المصروفات .وقد طلبت الطاعنات ـ وللأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم بالنسبة للطاعنات الثلاث الأول بالنسبة للشق الخاص برفض طلب أحقيتهن فى صرف المقابل النقدى لأثنين من ابنائهن مع مايترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنات الثلاث الأول بالنسبة للشق الخاص برفض أحقيتهن فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر لأثنين من أبنائهن مع مايترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددا بأحقية الطاعنات فى صرف المقابل النقدى لهن واثنين من أبنائهن على أساس الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم من تاريخ تعيين الطاعنه الأولى وحصول الثانية والثالثة على الدرجة الثالثة مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وتعديل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنه الرابعة ـ ذلك ليكون بأحقيتها فى صرف المقابل النقدى عن نفسها وأثنين من أبنائها على أساس الدرجة الثانيه الممتازة مع المبيت بعربات النوم من تاريخ حصولها على الدرجة الثالثة بدلا من تاريخ إحالة الزوج الى معاش الإصابة فى 9/ 8/ 1998 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعه انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع أولا بالغاء الحكم المطعون فيه بما يضمنه بالنسبة للطاعنات الثلات الأول من رفض طلب أحقيتهن فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر لإثنين من أبنائهن والقضاء مجددا بأحقيةالطاعنتين الأولى والثالثة فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر لهن ولإثنين من أبنائهن اللذين يتوافر فيهما شروط الإستحقاق وأحقية الطاعنه الثالثة فى صرف المقابل النقدى لها ولأحد أبنائها الذين يتوافر فيه شروط الإستحقاق وذلك على أساس الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم وعلى النحو المبين بالأسباب مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى . ثانيا تعديل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنه الرابعة ليكون بأحقيتها فى صرف المقابل النقدى عن نفسها وأثنين من أبنائها على أساس الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم من تاريخ حصولها على الدرجة الثالثة بدلا من تاريخ إحالة الزوج الى المعاش فى 9/ 8/ 1998 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى .
ثالثا : الزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وقد تم تدال الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنه فحص والتى قررت بجلستها المنعقدة فى 13/ 11/ 2005 إحالة الطعن الى الدائرة الثامنه موضوع , وقد نظرت هذه الدائرة الطعن على نحو ماهو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/ 1/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 8/ 2/ 2007 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودتة المشتملة على منطوقه وأسباب لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ فى أنه بتاريخ 10/ 2/ 1999 أقامت الطاعنات الدعوى رقم 775 لسنه 10 ق / ام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طالبين فيها الحكم لهن بأحقيتهن فى صرف المقابل النقدى لإستمارات السفر عن أنفسهن واثنين من أولادهن عن الثانية فعن نفسها وولدا واحدا من أولادها على أساس الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت من تاريخ تعيين المدعية الأولى وحصول الباقيات على الدرجة الثالثة مع مايترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية المستحقة لكل منهن مع الزام الجهة الإدارية بالمصاريف والأتعاب .
وذكرت الطاعنات شرحن دعواهن أنهن يعملن بالمديرية المالية بسوهاج بالدرجة الثانية ومن ثم يحق لهن صرف المقابل النقدى عن تذاكر السفر على أساس الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم لهن ولأثنين من أبنائهن الذين لا يصرف عنهم أزواجهن .
وأختتم الطاعنات بصحيفة الدعوى بطلباتهم المشار اليها .
وبجلسة 19/ 7/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط حكمها المشار اليه استنادا لأن الطاعنات الأولى والثانية والثالثة يصرف لهم تذاكر سفر من خلال أبناءهم أزواج الطاعنات ومن ثم فلا يحق لهم صرف هذا المقابل عن الطاعنات أيضا وبالنسبة للطاعنه الرابعة فإنه لم يتبين للمحكمة عما إذا كان يتم صرف مقابل نقدى لتذاكر سفر لأبنائها من خلال زوجها ومن ثم فإنه يكون من حقها صرف هذا البدل عن أولادها من تاريخ إحاة الزوج الى المعاش فى 9/ 8/ 1998 .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنات فقد اقمن الطعن الماثل ناعيات علىالحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله .
ومن حيث ان نطاق الطعن الماثل ينحسر فى طلب الطاعنات فى صرف مقابل نقدى لتذاكر السفر المجانية لأثنين من أولادهن وفقا لتاريخ الإستحقاق المحدد قانونا لكل منهن .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة 39 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنه 1958 تنص على أنه " الدرحات التى يحق للموظفين الركوب فيها فى السكك الحديدية أو البواخر أو الترام أو الأتوبيس عند انتقالهم فى أعمال مصلحية هى :
أ ) الدرجة الأولى الممتازة فى القطارات والبواخر النيلية :
الموظفون من درجة مدير عام أو لواء فما فوق ومن فى حكمهم .
ب ) الدرجة الأولى فى القطارات والبواخر النيلية :
1 – الموظفون منالدرجة السادسة فما فوق .
2 – ………………….. "
وتنص المادة 78 / 4 من ذات اللائحة المشار اليها المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 1460 لسنه 1961 بالقرار رقم 1026 لسنه 1962 على أنه " يرخص للعاملين بمحافظة مطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر ومنطقة سيناء عدا الضفة الشرقية لقناة السويس وكذلك العاملين بوادى النطرون والواحات البحرية بالسفر هم وعائلاتهم ـ دون الخدم ـ ذهابا وإيابا الى الجهة التى يختارونها أربع مرات سنويا بالمجان .
ويرخص للموظفين بمحافظة قنا وأسوان بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم ثلاث مرات فى كل سنه ميلادية اثنين بالمجان والثالثة بربع أجر .
ويرخص للموظفين فى السودان ومحافظة سوهاج والبلاد الواقعة على الضفة الشرقية بقناة السويس بالسفر وعائلاتهم دون الخدم مرتين إحداهما بالمجان والثانية بربع أجرة .
ويرخص للموظفين الذين يعملون فى محافظة أسيوط بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم الى البلاد التى يختارونها عند قيامهم بالأجازة السنوية وذلك مرة واحدة كل سنة بالمجان .
ومع ذلك يجوز فى الحالات الإضطرارية للمحافظ أو رئيس المصلحة على حسب الأحوال الترخيص للموظفين ممن لهم الحق فى السفر بالسكك الحديدية بالدرجة الأولى الممتازة فى السفر بالطائرة ……. "
ويجوز للعاملين على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت فى عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلا من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم بإستعمالها …….. "
وتنص المادة 78 مكرر من ذات اللائحة المشار اليها والمضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 661 لسنه 1976 على أنه " يصرف للعامل الذى يرخص له بالسفر طبقا لحكم المادة السابقة مقابل نقدى بدلا من الترخيص له بالسفر وعائلته بالمجان أو ربع أجره بالإستمارات المجانية وذلك وفقا للضوابط التالية :
1 ) أن يكون المقابل النقدى معادلا لتكاليف سفر العامل وعائلته من الجهة التى يعمل بها العامل الى القاهره .
2 ) أن يكون المقابل النقدى عن عدد مرات السفر المقررة وفقا للأحكام الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال وعلى أساس ثلاثة أفراد للأسرة بحد أقصى بما فيهم العامل .
3 ) أن يقسم المقابل النقدى السنوى على 12 ( اثنى عشـر شهرا ) ويؤدى للعامل شهريا مع المرتب .
ثانيا : إذا إختار العامل وفقا لنظام الإستمارات المجانية أو بربع أجره فتسرى فى شأنه أحكام المادة 87 من هذه اللائحة .
ومن حيث ان مفاد ماتقدم أن المشرع تيسيرا منه على العاملين فى بعض المناطق رخص لهم فى صرف استمارات سفر مجانية لهم ولعائلاتهم بوسائل المواصلات المختلفة , ومن بين هؤلاء العاملين فى محافظة أسيوط الذين قرر للعامل منهم السفر وعائلته مرة واحدة بالمجان , ثم زيادة فى التيسير علىالعاملين المقرر لهم هذا الحق خيرهم المشرع بين الحصول على الإستمارات السفر المجانية المشار اليها أو صرف مقابلا نقديا عن عدد مرات السفر المقرر لهم ولعائلاتهم بحد أقصى ثلاثة تذاكر للأسرة الواجدة بما فيها العامل من محل عمله الى القاهرة بالفئة المقررة بالدرجة المصرح له بالركوب فيها كما حدد طريقة صرف هذا المقابل النقدى بأن يقسم على ( 12 ) أثنى عشر شهرا يؤدى للعامل شهريا مع المرتب .
ومن حيث ان المشرع أتاح للعامل خيار الحصول على استمارات السفر المجانية بالدرجة الأولى بنوعيها أو التحصل على تذاكر سفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت فى عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة . وإذ ألغيت استمارات السفر المجانية . كما ألغيت الدرجتان الأولى والأولى الممتازة من قطارات الوجه القلبى ولم يعد باقيا سوى البديل المتاح بصريح النص وهو السفر بالدرجة الثانية الممتازة , فإن أداء المقابل النقدى يغدو ومن ثم وفق قيمة هذه الدرجة بإعتباره المعيار الفعلى الذى لا مندوحة عنه لحساب تكلفة السفر .
" تراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة15/ 12/ 1991 ملف رقم 86/ 4 / 1203 .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المادة 78 / مكرر من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار اليها تخاطب جميع العاملين بالدولة والقطاع العام الذين يرخص لهم بالسفر طبقا للأحكام الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال وأن قوانين التوظف تخاطب الموظفة بصفتها هذه لا بوصفها زوجة ـ بوصفها من العاملبين المخاطبين بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار اليها من ثبوت أحقيتها طبقا للشروط والأوضاع المقررة فى التمتع بميزة السفر أو إختيار بديلها وهو المقابل لانقدى استقلالا عن زوجها وهو صائب حكم القانون والذى لا محيص تبعا من الإلتزام به والعمل بمقتضاه شريطة ألا يدخل الأولاد حال وجودهم فى عداد الأفراد الذين يتقاضى عنهم الزوج العامل هذا المقابل والميزة المقررة للزوج الآخر .
ومن حيث انه بإنزال ماتقدم على وقائع الطعن الماثل .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعنه تعمل بالمديرية المالية بسوهاج وتشغل وظيفة من الدرجة الأولى ولها أربعة أبناء وأن زوجها يعمل بمدرسة سوهاج الثانوية ويقوم بصرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية عن نفسه وإثنين من أبنائه , ومن ثم يكون للطاعنه الأولى الحق فى صرف المقابل النقدى عن نفسها ولأثنين من أبنائها الذين لم يصرف عنهما الزوج وذلك إعتبارا من تاريخ تعيينها أو من تاريخ الغاء الدرجة الأولى بالقطارات أيهما أقرب مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى .
ومن حيث أنه بالنسبة للطاعنه الثانية ومن حيث أن الثابت من الأوراق انها تعمل بالمديرية المالية بسوهاج وتشغل وظيفة من الدرجة الثانية وأن زوجها يعمل بذات المديرية وأن لها ثلاثة أولاد يقوم الزوج بصرف مقابل نقدى لتذاكر السفر المجانية عن نفسه وعن اثنين من أولاده ومن ثم يكون من حقها صرف هذا البدل لنفسها وأحد أبنائها الذى لا يقوم الزوج بصرف المقابل النقدى عنه وذلك إعتبارا من تاريخ شغلها لوظيفة من الدرجة الثالثة أو تاريخ الغاء الدرجة الأولى بالقطارات أيهما أقرب مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى .
ومن حيث انه بالنسبة للطاعنه الثالثة فإن الثابت من الأوراق أنها تعمل بالمديرية المالية بسوهاج وتشغل وظيفة من الدرجة الثانية وأن لها خمسة أولاد يقوم الزوج الذى يعمل بمديرية الإسكان والمرافق بسوهاج بصرف مقابل نقدى لتذاكر السفر عن نفسه واثنين من أولاده منها ومن ثم فإنه يكون من حقها صرف هذا البدل عن نفسها واثنين من أولادها ممن لا يقوم الزوج بصرف هذا البدل عنهم وذلك إعتبارا من تاريخ شغلها الوظيفة من الدرجة الثالثة أو تاريخ الغاء الدرجة الأولى بالقطارات أيهما أقرب , مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى .
ومن حيث انه بالنسبة للطاعنه الرابعة , ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنها تشغل وظيفة من الدرجة الثالثة بالمديرية المالية بسوهاج وأن لها أربعة أولاد وأن زوجها كان يعمل بالشركة المصريى للجباسات والمحاجر والرخام بالأسكندرية ومن ثم فإنه لا يصرف مقابل عن تذاكر السفر وفقا للائحة المشار اليها ومن ثم فإنه يكون من حق الطاعنه الرابعة صرف هذا المقابل لها ولأثنين من أبنائها وذلك من تاريخ شغلها الدرجة الثالثة أو تاريخ الغاء الدرجة الأولى بالقطارات أيهما أقرب مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا الرأى ومن ثم فإنه يكون جديرا بالإلغاء .
ومن حيث إن من يخسر طعنه يلزم بالمصروفات عملا بأحكام المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيكون بأحقية الطاعنات فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر لهن ولإثنين من أبنائهن بالنسبة للطاعنات الأولى والثالثة والرابعة وولد واحد بالنسبة للطاعنه الثانية مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى على النحو الموضح بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من سنة 1428 هجرية الموافق 28/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
