المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11583 لسنه 46 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالب
سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمــة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 11583 لسنه 46 ق . علياو 7231 لسنه 48 ق . ع
المقام من
المقام من : عبد الله رجائى العدوىضد
1 ) وزير الاقتصاد 2 ) وزير الزراعة3 ) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
4 ) مدير فرع الرقابة على الصادرات والواردات بالمنصورة ( بصفاتهم )
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
بجلسة 27/ 5 / 2002
فى الدعوى رقم 2873 لسنه 22 ق
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 24/ 7/ 2002 أودع الأستاذ / لبيب أحمد عطاره المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن ـ قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه برفض الدعوى .وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بأحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى المقرر لوظيفته مع مايترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ألتزمت فيه الرأى .
وتحدد لنظر الطعن جلسة 22/ 1/ 2006 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 25/ 6/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 21/ 12/ 2006 وبها نظر وبجلسة 8/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .من حيث ان الطعن قد قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى المطعون علي حكمها طالبا الحكم بأحقيته فى صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 96 مع مايترتب على ذلك من آثار إعتبارا من 4/ 7/ 96 . على سند من القول بأنه يشغل وظيفة مهندس زراعى بالجهة الإدارية المطعون ضدها , ومن ثم يستحق صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 إعتبارا من 4/ 7/ 1996 .
وبجلسة 27/ 5/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على أساس أن الأوراق قد خلت مما يفيد صدور قرار من وزير الصحة مع الوزير المختص بتحديد الطوائف التى يستحق شاغلوها بدل العدوى وأن يكون متضمنا الوظيفة التى يشغلها المدعى , ومن ثم فإنه يكون قد انتفى بشأنه مناط الإستحقاق لهذا البدل وبذلك تكون دعواه مفتقده للسند القانونى متعين رفضها .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 96 قد أطلق منح هذا البدل ولم يقيده بضرورة صدور قرار من وزير الصحة بحديد الوظائف التى يتعرض شاغلوها لخطر العدوى وأن مناط الإستحقاق لهذا البدل هو الخضوع لقانون العاملين المدنيين بالدولة بغض النظر عن موقع عمل كل منهم .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المناط فى إستحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 96 هو الخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة فمتى تحقق فى شأن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل بغض النظر عن موقع عمل كل منهم .
( حكم هذه الدائرة فى الطعن رقم 3872 لسنه 47 ق ع جلسة 26/ 9/ 2004 ) , 10087 لسنه 46 ق ع جلسة 25/ 11/ 2004 )
ومن حيث إنه لما كان ذلك كذلك ـ وكان الثابت من الأوراق أ، الطاعن يشغل وظيفة فاحص أول بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفرع المنصورة وحاصل على لقب مهندس زراعى ومقيد بنقابة المهن الزراعية تحت رقم 143154 ومخاطبا بأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة , ومن ثم فإن الطاعن قد توافر فى شأنه مناط استحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 96 إعتبارا من 4/ 7/ 96 وبحد اقصى 40 % من بداية الأجر المقرر لوظيفته .
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير ماتقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله متعين الإلغاء , والقضاء بما ورد بمنطوق الحكم والزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبأحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين إعتبارا من 4/ 7/ 1996 وبحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر لوظيفته على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428هجرية الموافق15/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
