الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11569 لسنه 47 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د.سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمدحسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 11569 لسنه 47 ق. ع

المقام من

1 ) محافظ الدقهلية بصفته
2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بصفته

ضد

ضد / محمد ماهر عبدالحميد شريف
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة 22/ 7/ 2001
فى الطعن التأديبى رقم 190 لسنه 23 ق
والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهما

الإجراءات

فى يوم 9/ 9/ 2001 أودع مستشار هيئة قضايا الدولة ـ نيائبا عن الطاعنين بصفتهما – قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه , والذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار .
ويطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبى المقام من المطعون ضده ومايترتب على ذلكمن أسباب .
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده فى جهة عمله وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكمالمطعون فيه وبعدم قبول الطعن المقام منالمطعون ضده شكلا لعدم سابقة التظلم .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا ( فحص ) على النحو الثابت بمحاضر جلساتها الى أن قررت بجلسة 21/ 1/ 2004 إحالته الى هذه الدائرة فحص وتحدد لنظرهجلسة 11/ 12/ 2005 وبعد تداوله بالجلسات قررت بجلسة 26/ 2/ 2006 إحالته الى دائرةالموضوع لنظره بجلسة 25/ 5/ 2006 وبعد إتمام إعلان المطعون ضده قررت المحكمة بجلسة 7/ 6/ 2007 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أنالطعن قداستوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أنه عنالموضوع فأن عناصر النزاع تخلص فى أنالمطعون ضده أقام الطعن التأديبى رقم 190 لسنه 23 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمةالتأديبية بالمنصورة بتاريخ 7/ 2/ 1995 طلب فى ختامها الحكم بالغاء القرار رقم 34 لسنه 1995 بمجازاته بخصم خمسة أيام من أجره مع مايترتب على ذلك من آثار . تأسيسا على عدم قيام القرار على سبب صحيح ومخالفته للقانون بتكرار الجزاء الذى صدر به قرار الجهة بتاريخ 9/ 4/ 1994 وأنه تظلم منه برقم 924 بتاريخ 22/ 10/ 1994 وأخطر بتاريخ 22/ 12/ 1994 برفض تظلمه .
وبجلسة 22/ 7/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على القرينة المستفادة من عدم تقديم الجهة الإدارية أوراق التحقيق رغم تكرار تكليفها بذلك مما يؤيد صحة الأسباب التى ساقها الطاعن فى صحيفة طعنه مما يجعل قرار مجازاته بخصم خمسة أيام من أجره مخالفا القانون ..
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على القرينة التى شيد عليها الحكم المطعون فيه قضاءه سوف تزول بتقديم أوراق التحقيق أثناء نظر الطعن والتى سوف يبين منها ثبوت المخالفة المنسوبة للمطعون ضده .
ومن حيث أن الجهة الإدارية لم تقدم أوراق التحقيق فى قضية النيابة الإدارية رقم 1404 فى 23/ 3/ 1994 القسم الثالث وبذلك تكون قد حجبت عن المحكمة التأديبية ثم عنالمحكمة الإدارية العليا حقهما فى بيان مدى مشروعية القرار المطعون وفى تعقب مايثيره الطاعن من مسالب القرار الصادر بمجازاته واستجلاء مدى قيام الدليل على صحة مانسب اليه من عدمه وإذ خلص الحكمالمطعون فيه الى عدم قيام القرار المطعون فيه فى سبب صحيح ومخالفته القانون استصحابا لقرينة البراءة التى لا يجوز سلبها من الإنسان الا بناء على أدلة سندها بأوراق التحقيق ذاته حتى يقوى اليقين لدى المحكمة على سلامة الإتهام المنسوب له فمن ثم يضحى الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا القضاء برفضه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وبرفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنة 1428 هجرية الموافق 21/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات