المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11523 لسنه 49 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمــة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 11523 لسنه 49 ق . علياالمقام من
1 ) محافظ المنوفيه2 ) مدير مديرية الإسكان بالمنوفية
3 ) رئيس مركز صيانه أشمون ( بصفاتهم )
ضد
عبد المجيد عبد الغفار السيد عبدهفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية الدائرة الثانية
بجلسة 15/ 5/ 2003
فى الدعوى رقم 10055 لسنه 1 ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 5/ 7/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بأحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من أجره الأصلى شهريا ومقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا وذلك إعتبارا من 21/ 12/ 1992 .وطلب الطاعنون بصفاتهم فى ختام تقريرالطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض دعوى .
ولم يعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 12/ 3/ 2006 أمام الدائرة الثامنه عليا فحص وبها نظر وبجلسة 6/ 7/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 4/ 1/ 2007 وبها نظر وقد تأجل نظر الطعن لجلسة 22/ 3/ 2007 لإعلان المطعون ضده وكذلك لجلسة 7/ 6/ 2007 للإعلان كآخر أجل وبالجلسة الأخيرة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات بما يفيد قيام جهىة الإدارة بإخطار المطعون ضده بخطاب مسجل بعلم الوصول بميعاد الجلسة الا أنه لم يثبت توقيعه بالعلم مما لا يعد قرينة على إعلانه وفقا للمقرر قانونا وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .ومن حيث ان المادة 99 من قانون المرافعات معدلة بالقانونين رقمى 23لسنه 92 , 18 لسنه 99 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن أيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامه …… ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعى عليه " .
ومن حيث إن الثابت من محاضر جلسات المحكمة أن المحكمة كلفت الجهة الإدارية بإعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن لعدة جلسات دون جدوى ومن ثم فإنه وأعمالا لحكم المادة سالفة الذكر فإنه لا مناص من القضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 14/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
