أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , د. سامى حامد ابراهيم
عبده
محمد لطفى عبدالباقى جوده , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11220 لسنة 47 ق .عالمقام من
عبد الظاهر إمبابى ابراهيمضد
1 ) وزير الرى2 ) وكيل وزارة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى ( بصفتيهما )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية
بجلسة 2/ 7/ 2001 فى الدعوى رقم 2856 لسنه 1 ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 30/ 8/ 2001 أودع الإستاذ / مصطفى امام السلكاوى المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه برفض الدعوىوطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبأحقية الطاعن فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60 % من أجره الأصلى شهريا ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها ومايترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 8/ 1/ 2006 أمام الدائرة الثامنه عليا ( فحص ) وبها نظر وبجلسة 25/ 6/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 28/ 12/ 2006 وبها نظر وبجلسة 1/ 3/ 2007 قرر المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة ، والمداولة قانونا .من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فأن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طابا الحكم بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60 % من أجره الأصلى شهريا ومقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا والمقررة للعاملين بمياه الشب إعتبارا من 1/ 7/ 1986 .
على سند من القول بأنه يعمل بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوظيفة ميكانيكى ديزل ومن ثم فإنه يستحق صرف هذا البدل إعمالا لحكم القانون رقم 36 / 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 .
وبجلسة 2/ 7/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعى ( الطاعن ) يعمل بهندسة الباجور للآبار الإرتوازية بإدارة محطات شبين الكوم التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية بوظيفة ميكانيكى ديزل بالمحطة رقم 47 بسرس الليان وقد خلت الأوراق مما يفيد عمله فى مياه الشرب .
ومن ثم بفإنه يخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16 / 85 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله فضلا عن الخطأ فى الوقائع والفساد فى الإستدلال على أساس أن العمل القائم به الطاعن هو أعمال الميكانيكا والإصلاح والتركيب وكذا تركيب قطع الغيار والتشحيم للمعدات والآلات الميكانيكية داخل المحطة .فهذا النص فى مجمله غير سديد ذلك أن المشرع رعاية منه للعاملين فى مجال مياه الشرب سواء الدائمين والمؤقتين والمنتدبين من جهات أخرىونظرا لطبيعة عملهم وما يتعرضون له من مخاطر بسبب هذا العمل قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا للتحديد الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 .
وغنى عن البيان أن تقرير هذا البدل إنما يمنح للعاملين فى مجال مياه الشرب أما العاملون فى مجال المياه غير مياه الشرب فلا ينطبق عليهم أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 لأن طبيعة العمل فى مجال مياه الشرب تعرض القائم بها لأخطار معينة .
ومن حيث ان عمل الطاعن ميكانيكى ديزل بمحطة رفع المياه من الآبار الإرتوازية وحسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن هذه المحطات تقوم برفع المياه الجوفية من باطن الأرض لرى الأراضى الزراعية أثناء إنحسار مياه النيل وتوابعه , وهذا العمل لا صلة له بالعمل فى مجال مياه الشرب , وأن ماأورده المشرع بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 فيما يتعلق بالعاملين بالآبار الإرتوازية تلك المحطات التى تقوم برفع المياه الإرتوازية من باطن الأرض لتطهيرها وضخها فى مياه الشرب للأماكن البعيدة عن مياه النيل كما هو الحال فى محطات مياه الشرب بالقرى فهى تعتمد أساسا على الآبار الإرتوازية لضخ المياه للشرب بعد إجراء عمليات معينة خاصة بالترويق والتعقيم وهذه المحطات لا صلة لها بمحطات الآبار الإرتوازية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية والتى تقوم على رفع المياه الجوفية من باطن الأرض لرى الأراضى الزراعية أثناء إنحسار مياه النيل وتوابعه , وقد أجدبت الأوراق من ثمه دليل يفيد قيام الطاعن بأية أعمال تتعلق بمياه الشرب أو أن المحطةـ التى يعمل بها تقوم برفع المياه الجوفية من باطن الأرض لإستخدامها فى مجال مياه الشرب , مما يضحى طعن الطاعن فى غير محله لا يستند الى أساس من القانون أو الواقع .
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه الى ماتقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق والقانون فيما قضى به مما تقضى معه المحكمة برفض الطعن والزام خاسره المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع برفضه ,الزمت الطاعن المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق ربيع أول سنه 1428 هجرية الموافق 12/ 4 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
