أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين "نائب رئيس مجلس
الدولـة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / سامي حامد إبراهيم عبده "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه "مفـوض الدولـة"
وسكرتاريـة السيـد / جمال عبد الحميد عبد الجواد "سكرتيـر المحكمـة"
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11041 لسنة 47 قضائية علياالمقام من
مصطفى وصفي طهضد
1- وزير الموارد المائية والري … بصفته2- وزير المالية …. بصفته
3- وكيل وزارة الموارد المائية والري لمصلحة الميكانيكا والكهرباء … بصفته
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بجلسة 3/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 3251 لسنة 52ق
الإجراءات
بتاريخ 25/ 8/ 2001 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة طعناً على الحكم أعلاه الذي يقضي منطوقة برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.وطلب الطاعن في ختام تقريره – وللأسباب الواردة به – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في بدل مخاطر بنسبة 50% وبدل وجبة غذائية 15جنيه (خمسة عشر جنيهاً) شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1986 حتى 6/ 1/ 1998 مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول نظر الطعن فحصاً وموضوعاً أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فإنه مقبول شكلاً.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة تتحصل وقائعها – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 16/ 4/ 1998 أقام الطاعن الدعوى رقم 3351 لسنة 52ق ضد المطعون ضدهم بصفاتهم طالباً في ختام صحيفة الدعوى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف النسبة المقررة طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1983 معدلاً وهي 50% من المرتب الأساسي وكذلك بدل وجبة غذائية قدرها خمسة عشر جنيهاً شهرياً، مع صرف الفروق المستحقة اعتباراً من 1/ 7/ 1986 طبقاً للقرار الوزاري رقم 180 لسنة 1993 وذلك حتى (اليوم)، وذلك تأسيساً على أنه يعمل بمحطة طلمات الطابية، وأنه لا يمكن أن يساوى العاملون بالدواوين العامة بالقاهرة مع من يعملون بالمحطات، وبجلسة 3/ 7/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدته.
وبجلسة 3/ 7/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه، وشيدت قضاءها على أساس أن جهة الإدارة قد صرف للطاعن البدل والمقابل النقدي لوجبة غذائية عن المدة من 1/ 7/ 1986 حتى 6/ 1/ 1987 ومن ثم يكون قد أجيب إلى طلبه في هذا الخصوص، وتنحصر منازعة في نسبة البدل ومقدار المقابل النقدي لوجبة غذائية له في المدة المشار إليها، وأن مؤدى التعديل الصادر بالقرار الوزاري رقم 139 لسنة 1998 ألا يقتصر صرف البدل بنسبة 50% على شاغلي الوظائف الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي لتشغيل وصيانة المحطات والملاحظين والمشرفين إشرافاً مباشراً والعاملين بالمعامل الهندسية والورش والحملة الميكانيكية الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر داخل عنبر المحطة، إنما صار مستحقاً الصرف بهذه النسبة جميع العاملين شاغلي الوظائف داخل كردون المحطة مادامت طبيعة عملهم خدمة المحطة وذلك اعتباراً من 7/ 1/ 1998 حيث قضت المادة 11 من القرار الوزاري رقم 139 لسنة 1998 بأن يكون صرف الفروق المالية المترتبة على تطبيق أحكامه اعتباراً من ذلك التاريخ.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على هذا الحكم أن أصل الحق في البدل بالنسبة المذكورة هو القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1993 وليس بالقرار رقم 139 لسنة 1998 الذي يعد مكملاً للأول وليس لاغياً له، وقد حددت المادة السابقة تاريخ الاستحقاق في 1/ 7/ 1986 خاصة وأن الطاعن وأمثاله يتسحقون البدل وفروقه في تاريخ سابق على صدور القرار الأخير.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب".
وتنص المادة الثانية على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
ونفاذاً للأحكام المتقدمة صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي، ونص في المادة الأولى على أن "يمنح العاملين الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة إلى الأجر الأصلي للعامل" 50% للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف في محطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات .." كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجاري والصرف الصحي ونص في مادته الأولى على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه والذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية على الوجه الآتي:………….
عشرة جنيهات شهرياً للعاملين في محطات الرفع والتنقية والشبكات والطرود والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجاري والصرف الصحي".
ومن حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة – وعلى نحو ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قرر منح العاملين بالمجاري والصرف الصحي بالهيئات العامة والقومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي، كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها، وأناط برئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة في هذا الشأن، وبمقتضى القانون رقم 16 لسنة 1985 مد المشرع نطاق تطبيق القانون رقم 26 لسنة 1983 إلى العاملين بالأجهزة الحكومية المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي، وبالتالي فإن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 هو الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 الصادر تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
ومن حيث إن وزير الإشغال والموارد المائية قد أصدر قراره رقم 139 لسنة 1998 بتاريخ 28/ 4/ 1998 يقضي في مادته الأولى بأن "يمنح العاملون الدائمون والمؤقتون القائمون بتشغيل وصيانة ألـ 37 محطة صرف التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القرار التي ترفع مياه صرف صحي …. بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة ف يما بعد منسوبة إلى الأجر الأصلي للعامل : (…) 50% للعاملين شاغلي الوظائف المختلفة داخل كردون المحطة على أن تكون طبيعة عملهم خدمة المحطة …".
ونصت المادة السادسة من ذات القرار على أن "يمنح العامل الذي يحصل على بدل بنسبة 60% أو 50% مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية قدره خمسة عشر جنيهاً شهرياً…." وقضت المادة الثامنة بتطبيق القرار حسب شروطه ونسبه على المحطات السبع والثلاثين المحددة حصراً في هذه المادة".
ومن حيث إن القرار الوزاري رقم 139 لسنة 1998 سالف الذكر ولئن أشار في ديباجته إلى القوانين أرقام: 47 لسنة 1978 ، 26 لسنة 1983 ، 16 لسنة 1985، إلا أنه يغدو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – غير مشروع لصدوره من غير مختص، ذلك لأن المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالفة الذكر قد أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بدلات تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة، كما أناط بذات السلطة إصدار قرارات بنظام المزايا العينية التي تمنح لبعض العاملين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا، ومن ثم فإنه على مقتضى ما تقدم يكون وزير الأشغال العامة والموارد المائية ليس سلطة مختصة بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أو أي من المزايا العينية ومن بينها وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، ومن ثم لا يسوغ الاعتصام بالقرار الوزاري رقم 139 لسنة 1998 ومن قبله القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1993 كسند قانوني للمطالبة بصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أو المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية.
ومن حيث إنه ولئن كان ما تقدم إلا أن العاملين بمحطات المكس والطابية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء هم من العاملين المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي، ومن ثم فإنهم يكونوا من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وما صدر تنفيذاً له من قرارات رئيس مجلس الوزراء باعتبار أنهم يستمدون الحق في الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية من القانون مباشرة باعتبار أن وظيفته المشار إليها تندرج ضمن مختلف الوظائف في محطات الرفع.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الطاعن يشغل وظيفة فني ثان بالمكتب الإداري، وموقع عمله داخل محطة طلمبات المكس التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، فإنه بمقتضى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 لسنة 1983 و 956 لسنة 1983 ويكون بالتالي مستحقاً لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلي وعشرة جنيهات شهرياً بدل نقدي عن وجبة غذائية اعتباراً من 17/ 6/ 1985.
ومن حيث أن الثابت من البيان الرسمي الصادر عن إدارة محطات وطلبمات المكس أن الطاعن يصرف البدل بالفعل وبنسبة 50% من أجره الأصلي اعتبارا من 7/ 1/ 1998، بعد أن كانت النسبة 25% قبل هذا ذلك التاريخ، فمن ثم فإنه يكون مستحقاً الفروق المالية بين النسبتين المشار إليهما عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 16/ 4/ 1998، إعمالاً لأحكام التقادم الخمسي، كما يستحق عشر جنيهات شهرياً مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 سالف الإشارة إليه، وذلك بمراعاة التقادم الخمسي.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً صحيح حكم القانون خليقاً بالإلغاء، والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في صرف الفروق المالية المستحقة له عن بدل ظروف ومخاطر الوظيفة عن خمس سنوات سابقة على تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 16/ 4/ 1998 وعشرة جنيهات مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية بمراعاة التقادم الخمسي لذلك.
ومن حيث أن الطاعن قد أجيب إلى بعض طلباته وأخفق في البعض الآخر فإنه يلزم والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة بينهما عملاً بحكم المادة 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن في صرف الفروق المالية المستحقة له عن بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وعشر جنيهات مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية، وذلك بمراعاة أحكام التقادم الخمسي، وإلزام الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 20 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 8/ 2/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
