المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10757 لسنه 46 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د.سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 10757 لسنه 46 ق. عالمقام من
المقام من / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه لقصور الثقافةضد
1 ) عبد المقصود قنديل2 ) محمد ابراهيم سليمان
طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 24/ 6/ 2000
فى الطعن رقم 628 لسنه 28 ق
الإجراءات
بتاريخ 21/ 8/ 2000 أقام الطاعن بصفته الطعن الماثل بإيداع التقرير به – قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا طعنا فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار .وخلص الطاعن وللأسباب الواردة بتقرير الطعن بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار المطعون فيه ورفض الطعن الأصلى مع مايترتب على ذلك من آثار .
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أودعت تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعة انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار المطعون فيه ورفض الطعن التأديبى الأصلى رقم 628 لسنه 28 ق مع مايترتب على ذلك من آثار .
وقد تم تداول الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة فحص حيث قررت بجلستها المنعقدة فى 12/ 2/ 2006 إحالة الطعن الى الدائرة الثامنه موضوع وقد نظرت هذه الدائرة الطعن حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/ 1/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 1/ 2/ 2007 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم ليكون بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودتة المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخصل فى أنه بتاريخ 20/ 2/ 2000 أقام المطعون ضدهما الطعن التأديبى رقم 628 لسنه 28 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا طالبا فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 960 لسنه 1999 فيما تضمنه من مجازاة الأول بخصم ثلاثة عشر يوما من راتبه والثانى بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وذكر المطعون ضدهما شرحا لطعنهما المشار اليه انهما يعملان ببيت ثقافة دنشواى حيث اسند اليهما قيامهما بتزوير توقيعات العاملين ببيت ثقافة دنشواى على طلبات الإسترداد لبدل الإنتقال يوم 17/ 10/ 1999 مما ترتب عليه حصول المطعون ضده الأول على مبلغ 14.400 جنيه ونعيا المطعون ضدهما على هذا القرار مخالفته للقانون والواقع .
وأختتم المطعون ضدهما طعنهما المشار اليه بطلباتهما سابق ذكرها .
وبجلسة 24/ 6/ 2000 أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكمها امشار اليه استنادا الى نكول جهة الإدارة عن ايداع مالديها من مستندات وأوراق خاصة بالتحقيق الذى صدر القرار المطعون فيه بناء عليه .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل فى الطعن فى أية مرحلة كان عليها الطعن من شأنه أن ينفى القرينة السلبية المتمثلة فى صحة إدعاء الطاعن بعدم مشروعية القرار المطعون فيه طالما أن جهة الإدارة قد تقاعست عن تقديم ماتحت يدها من أوراق .
ومن حيث ان الجهة الإدارية الطاعنه قد أودعت أوراق التحقيق والمستندات لدى تحضير الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة ومن ثم تسقط القرينة السلبية التى استند اليها الحكم المطعون فيه ويكون الطعن صالحا للفصل فى موضوعه .
ومن حيث ان موضوع الطعن يخلص فى أن بعض العاملين ببيت ثقافة دنشواى قد تقدموا بشكوى ضد / محمد ابراهيم سليمان مندوب الصرف ببيت ثقافة دنشواى يتهمونه فيها بأنه قام بتدوين أسماؤهم فى استمارات الإنتقال عن يوم 17/ 10/ 1998 لفرع ثقافة المنوفية وصرف البدل والإستيلاء عليه دون وجه حق .
وقد كانت هذه الشكوى محل تحقيق بمعرفة النيابة الإدارية فى القضية رقم 493 لسنه 99 شبين الكوم حيث انتهت هذه التحقيقات الى قيد الواقعة مخالفة إدارية وماليه ضد المطعون ضدهما لأنهما .
الأول أهمل فى الإشراف على الثانى وإعتمد استمارات الصرف المحررة بمعرفته مما أدى الى ارتكاب الثانى المخالفات المنسوبة اليه على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق .
الثانى قام بتزوير توقيعات العاملين ببيت الثقافة دنشواى على طلبات الإسترداد لبدل الإنتقال عن يوم 17/ 10/ 1998 لكل العاملين مما مكنه من الحصول على مبلغ 14.400 جنيه خاصة بالعاملين دون وجه حق .
ومن حيث ان المخالفات المنسوبة للمطعون ضدهما ثابته فى حقهما إذ شهد كلا من سعيد أحمد القفل وعبدالكريم سليمان , محمد السيد أحمد النجار , وعصام محمد عبدالوهاب محفوظ ومحمد عبدالوهاب دغش , وحسن مرسى عبدالله وهوايدا حسن عبدالمعطى أنهم لم يتقدموا بطلبات بصرف بدل الإنتقال عن يوم 17/ 10/ 1998 لحضور الإحتفال بالسادس من أكتوبر ببيت ثقافه المنوفية وأن المختص بعملية صرف مقابل الإنتقال المشا راليه وتحرير استمارة الصرف هو محمد ابراهيم سليمان المطعون ضده الثانى وأن العمل جرى على قيام العاملين بالتوقيع أمامه لإستلام امبلغ المشار اليه وهو مالم يحدث أخذا فى الإعتبار أن هؤلاء العاملين لم يحضروا الإحتفال حتى يمكن صرف البدل لهم .
ومن حيث أن المطعون ضده الأول هو مدير بيت الثقافة بدنشواى وهوالمنوط به إعتماد استمارات الصرف التى تم عرضها عليه بمعرفة مندوب الصرف وأن واجبه الرئيسى هو التأكد من صحة هذه الإستمارات والتأكد من مدى صحتها وهو مالم يقم به المطعون ضده الأول ومن ثم فإن هذه المخالفة تكون ثابته فى حقه .
ولا ينال من ذلك ماساقه المطعون ضدهما من المبررات لتنفى مسئوليتهما إذ أن هذه المبررات والخاصة بوجود خلافات بينهم وبين الشاكين لا تعدو أن تكون أقوال مرسلة ليس من شأنها نفى الوقائع المنسوبة لهما .
ومن حيث ان قضاء هذهالمحكمة قد جرى على أن الجزاء التأديبى لا يكون مشروعا الا اذا كان مناسبا لدرجة جسامة المخالفة التى ارتكبها العامل .
ومن حيث ان الجزاء الموقع على المطعون ضدهما لا يتناسب مع درجة جسامة المخالفة المنسوبة اليهما الأمر الذى ترى معه المحكمة الإكتفاء بمجازاتهما بخصم خمسة أيام من راتبهما.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الرأى ومن ثم فإنه يكون غير صحيح قانونا ويتعين إلغاؤه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضدهما بخصم خمسة أيام من راتبهما مع مايترتب على ذلك من آثار .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنة 1428 هجرية الموافق 21/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
