الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10730 لسنه 48 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د.سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 10730 لسنه 48 ق. ع

المقام من

ليلى محمد عبدالله علام

ضد

1 ) وزير الأشغال العامه والموارد المائية
2 ) محافظ المنوفية
3 ) مدير الإدارة المركزية لمحطات وطلمبات الوجه البحرى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية
بجلسة 7/ 5/ 2002
فى الدعوى رقم 3265 لسنه 1 ق

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 4/ 7/ 2002 أودع الأستاذ / عبدالرحيم عبدالعال ( المحامى ) نائبا عن الأستاذ / حمدى علام ( المحامى ) ـ بصفته وكيلا عن الطاعنه ـ قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 10730 لسنه 48 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بجلسة 7/ 5/ 2002 فى الدعوى رقم 3265 لسنه 1 ق , والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزام المدعية المصروفات .
وطلبت الطاعنه ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيتها فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من الأجر الأصلى شهريا وعشرة جنيهات مقابل نقدى عن الوجبة الغذائية إعتبارا من 30/ 10/ 1993 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا والزام الطاعنه المصروفات .
ونظرالطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته اليها من الدائرة الثامنه ( فحص ) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الطاعنه بجلسة 1/ 3/ 2007 مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنه فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من الأجر الأصلى شهريا ومبلغ عشرة جنيهات شهريا إعتبارا من خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى حتى 1/ 10/ 2001 تاريخ استحقاقها لبدل المخاطر ومقابل الوجبة طبقا لقرار وزير الأشغال مع الزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى , كما أودع حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها .
وبجلسة 17/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسباب لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 3/ 10/ 1998 أقامت الطاعنه الدعوى رقم 23 لسنه 6 ق بإيداع عريضتها قم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20 % من أجرها الأصلى شهريا إعتبارا من 10/ 1/ 1971 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وقالت شرحا لدعواها أنها تشغل وظيفة رئيس قسم المعاشات بمحطات وطلمات شبين الكوم للآبار الإرتوازية التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية , ومن ثم فإنها تستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20 % من أجرها الأصلى شهريا إعمالا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 .
وقد أحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية وقيدت بجدولها برقم 3265 لسنه 1 ق , وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث عدلت المدعية طلباتها الى طلب الحكم بأحقيتها فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من الأجر الأصلى شهريا بالإضافة الى عشرة جنيهات مقابل وجبة غذائية عن خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى .
وبجلسة 7/ 5/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات .
وأقامت قضاءها ـ بعد استعراض أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب ـ على أن الثابت أن المدعية تشغل وظيفة كاتب أجازات بإدارة محطات شبين الكوم التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء وتقوم بالإشراف على تشغيل الآبار الإرتوازية وهذه الوظيفة ليست خاصة بمياه الشرب ومن ثم تكون المدعية غير مخاطبة بأحكام القرار رقم 711 لسنه 1986 ولا تستحق الحصول على البدل والمقابل النقدى المشار اليهما , ولا ينال من ذلك استناد المدعية الى أحكام قرار وزير الأشغال العامة رقم 180 لسنه 1993 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء حيث ناط المشرع برئيس مجلس الوزراء الإختصاص بتقرير بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة بالإضافة الى عدم إتصال عمل المدعية بمياه الشرب أو الصرف الصحى .
ومن حيث أن مانسب الى الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وخالف الواقع والثابت بالأوراق كما خالف الأحكام النهائية الصادرة من محاكم القضاء الإدارى حث أن العالمين بالمجارى والصرف الصحى يستحقوق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وأحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 995 , 996 لسنه 1983 , كما أصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية القرار رقم 180 لسنه 1993 وتقرر بمقتضاه منح العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية بدل ظروف ومخاطر الوظيفة , وقد أصدرت الجمعية العموميه لقسمى الفتوى والتشريع فتواها بأحقية العالمين بمحطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء والمشتغلين بالصرف الصحى إضافة الى عملهم بالصرف الزراعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم 26 لسنه 1983 وتعديلاته . فضلا عن أن محطة طلمبات شبين الكوم التى تعمل بها الطاعنه تقوم بالإشراف على محطة طلمبات خلط وصرف شرق المنوفية التى تقوم برفع مياه الصرف الصحى والصرف الزراعى وقد انتهت العديد من الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى الى أحقية زملاء الطاعنه العاملين بإدارة محطات طلبمات شبين الكوم فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية , ومن ثم فإن الطاعنه تستحق صرف هذا البدل بنسبة 25 % من أجرها الأصلى شهريا ومقابل نقدى عن وجبة غذاية قدرة عشرة جنيهات شهريا إعتبارا من 30 / 10 / 1993 , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون خليقا بالإلغاء .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات المحلي المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب
وتنص المادة الثانية من القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها
العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
وتص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذبن تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ومن حيث أنه نفاذا للمادة الثانية من القانون المشار اليه فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه1983 بشان تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحى , حيث نصت المادة الأولى منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة فى الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلى منسوبة الى الأجر الأصلي للعامل : ـ
60 % للعاملين من شاغلى الوظائف فى أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدويه وجمع ونشر الحماه .
50 % لعاملين من شاغلى مختلف الوظائف فى محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات ….
25 % للعاملين فى الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدووين ووحدات المجارى والصرف الصحى .
ونصت المادة الرابعة من القرار سالف الذكر على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره " وقد نشر فى 10/ 10/ 1983 .
ونفاذا للمادة الثالثة من القانون رقم 26 لسنه 1983 سالف الإشارة اليه فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنه 1983 بتقرير مقابل نقدى عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجارى والصرف الصحى ونصت المادة الأولى على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار اليه والذي تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو التالى :
خمسة عشر جنيها للعاملين فى أعمال الغطس والتسليك و …..
عشرة جنيهات شهريا للعاملين فى محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية وزالإدارية والمكتبية بأجهزة المجارى والصرف الصحى .
ومن حيث أن البين من هذه النصوص, وعلى نحو ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى بالهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى ولإعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة , كما قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة , كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التى وردت بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنه 1983 سالف الإشارة اليهما وبذلك فإن مناط الحصول على البدل والمقابل النقدى سالفى الذكر هو أن يكون العامل من المشتغلين بأعمال المجارى والصرف الصحى فى الجهات المذكورة بالقانون رقم 26
لسنه 1983 بالقانون رقم 16 لسنه 1985 ومن القائمين بالتنفيذ الفعلى لهذه الأعمال وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلى فى مواقع العمل بالنسبة لإستحقاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدى عنها , ومن ثم فإن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 هو الإشتغال بالأعمال المنصوص عليها فى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 , 956 لسنه 1983 الصادرين تنفيذا لهذا القانون .
وقد جرى قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد حرص على إيراد هذا الوصف منسوبا الى العاملين لا الى الجهات الإدارية التى يعملون بها , وبالتالى فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الإنفراد والتخصص , بل يكفى اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من إيثارهم بالمزايا التى قررها المشرع بالنظر الى ماتنطوى عليه أعمالهم من مخاطر ومايحيط به من مصاعب حدت الىإفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقونه من مشاق وما يتعرضون له من أخطار بغض النظر عما إذا كانت الجهات المشتغلين بها تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتيه مادام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال .
ومن حيث ان وزير الأشغال والموارد المائية قد أصدر القرار رقم 180 لسنه 1993 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وأشار فى ديباجته الى القانون رقم 26 لسنه 1983 والقانون رقم 16 لسنه 1985 وجاء فى مجمله مرددا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة تنفيذا له .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 قد أجاز فى المادة 42 منه لرئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بدلات تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة كما ناط المشرع بذات السلطة إصدار قرار نظام المزايا العينية التى تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا , ومن ثم لا يكون وزير الأشغال والموارد المائية هو السلطة المختصة فى حكم القانون فى إصدار قرار يتضمن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أو أى من المزايا العينية كتقرير وجبة غذائية أو مقابل نقدى عنها للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 فى نطاق وزارته , ويغدو من ثم القرار رقم 180 لسنه 1993 قرارا غير مشروع لصدوره من غير مختص بإصداره ولإغتصابه سلطة رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن .
ومن حيث إنه ولئن كان ماتقدم إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى يدخلون فى عداد العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وماتضمنه هذا القانون من أحكام وماصدر إعمالا وتنفيذا له من قرارات لرئيس مجلس الوزراء بإعتبار أنهم يستمرون الحق فى إقتضاء بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية من القانون مباشرة دون ترخيص أو تقرير لجهة الإدارة فى المنح أو المنع أو فى تحديد تاريخ الإستحقاق أو تحديد فئات البدل أو الوجبة .
ومن حيث إنه على هدى ماتقدم وكان الثابت من مطالعة بيان الحالة الوظيفية للطاعنة أنها تشغل وظيفة كاتب أجازات بإدارة محطات شبين الكوم التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء , ولما كان عمل الطاعنه لا صله له بالصرف الصحى ومن ثم فإنها لا تدخل فى عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وماتضمنه هذا القانون من أحكام وماصدر تنفيذا له
من قرارات لرئيس مجلس الوزراء ولا يكون لها ثمة حق من المطالبة بصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أو المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وتكون دعواها والحال كذلك غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب , فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من سنة 1428 هجرية الموافق 28/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات