الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10711 لسنه 47 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد عبده ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 10711 لسنه 47 ق . عليا

المقام من

1 ) محافظ البحيرة
2 ) مراقب عام المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بشمال البحيرة

ضد

محمد فرج السيد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية ( دائرة البحيرة )
بجلسة 16/ 7/ 2001
فى الدعوىرقم 1176 لسنه 54 ق

الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 15/ 8/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 10711 لسنه 47 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية ( دائرة البحيرة ) بجلسة 16/ 7/ 2001 فى الدعوى رقم 1776 لسنه 54 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى فى صرف بدل العدوى طبقا لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنه 1995 , 1726 لسنه 1996 وذلك اعتبارا من 1/ م7/ 1997 وصرف الفروق المالية المستحقة إعتبارا من ذلك التاريخ والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفته مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونىارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين المصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة ـ بعد إحالته اليها من الدائرة الثامنه ( فحص ) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 19/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 24/ 11/ 1999 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1176 لسنه 54 ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل العدوى المقرر بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 , 1726 لسنه 1996 بواقع 180 جنيها سنويا إعتبارا من 26/ 6/ 1996 مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وقال شرحا لدعواه إنه يعمل سائق بالدرجة الثانية الحرفية بمديرية الزراعة بالبحيرة ويتولى قادة السيارة التى يستخدمها مدير المكافحة بالمراقبة العامة للتعاونيات بشمال البحيرة وهو بذلك يعتبر من الفئات المعاونة للمهندسين الزراعيين المعرضين لمخاطر المبيدات المقاومة للآفات الزراعية مما يجعله مستحقا لبدل العدوى المقرر بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنه 1995 , 17226 لسنه 1996 بواقع 180 جنيها سنويا الا أن جهة الإدارة امتنعت عن صرف هذا البدل له رغم أحقيته فى صرفه .
وبجلسة 16/ 7/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية ( دائرة البحيرة ) بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى فى صرف بدل العدوى طبقا لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنه 1995 , 1726 لسنه 1996 وذلك إعتبارا من 1/ 7/ 1997 وصرف الفروق المالية المستحقة إعتبارا من ذلك التاريخ والزمت الجهة الإدارية المصروفات
وأقامت قضاءها ـ بعد استعراض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 , قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنه 1995 , 1726 لسنه 1996 على أن المهندسين الزراعيين الكيميائيين وأخصائى التغذية الذين تقتضى طبيعة أعمالهم التعرض لخطر العدوى والمخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 يستحق بدل عدوى بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
ولما كانت مديرية الزراعة بالبحيرة قد أصدرت القرار رقم 24 لسنه 1998 بإستحقاق الطوائف الأخرى ومنها العمال الحرفيين والمهنيين والخدمات المعاونه للبدل المشار اليه إعتبارا من 1/ 7/ 1997 وكان المدعى يشغل وظيفة سائف بالجهة الإدارية المدعى عليها ويقوم بأعمال تعرضه لخطر العدوى بالسموم والمبيدات الحشرية فإنه يستحق صرف بدل العدوى المطالب به بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة أعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع صرف الفروق المالية المستحقة إعتبارا من ذلك التاريخ .
ومن حيث ان أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك لأن المشرع بمقتضى أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنه 1995 , 1726 لسنه 1996 قد حدد الفئات المستحقة لصرف بدل العدوى , ولما كان المطعون ضده يشغل وظيفة سائق بمديرية الزراعة بالحيرة ومن ثم فإنه لا يعد من الفئات المستحقة لهذا البدل ولا يحق له الحصول عليه .
ومن حيث أن المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 المعدله بالقانونيين رقمى 23 لسنه 92 , 18 لسنه 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من أجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامه لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوزظ مائة جنيه ……. , ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علىالمدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه "
وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها ولم ينفذ ماأمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
ومن حيث أنه وعلى هدى ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن عريضة الطعن قد أعلنت الى وكيل المطعون ضده أمام محكمة أول درجة , ونظر الطعن أمام هذه المحكمة ( فحصا وموضوعا ) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ولم يحضر المطعون ضده أو وكيله أية جلسة من جلسات الفحص أو الموضوع , وبجلسة 11/ 1/ 2006 كلفت المحكمة الجهة الإدارية بإعلان المطعون ضده الا أن الجهة الإدارية لم تمتثل لقرار المحكمة وتخلفت عن تنفيذه رغم تأجيل نظر الطعن لهذا السبب لجلسة 5/ 4/ 2007 وجلسة 19/ 4/ 2007 .
ومتى كان ذلك فلا مندوحة والحال كذلك من إعمال الفقره الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات سالف الإشارة اليها والقضاء بالتالى بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 24/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات