المحكمة الادارية العليا – الطعن
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , سامى حامد ابراهيم عبده
محمد الأدهم محمد حبيب , محمد لطفى عبد الباقى جوده
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـــة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمــة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
محافظ بنى سويفضد
ضد : محمد عبدا لغنى عبد اللطيففي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها
بجلسة 23/ 6/ 2001 في الطعن رقم 110 لسنه 34 ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 11/ 8/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة ـ نيابة عن محافظ بنى سويف ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 10498 لسنه 47 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 23/ 6/ 2001 فى الطعن رقم 110 لسنه 34 ق والذى قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار نقل الطاعن ومايترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من الطلبات .وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 110 لسنه 34 ق بالنسبة لقرار النقل وتأييد القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل المطعون ضده .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 110 لسنه 34 ق بالنسبة لقرار الإبعاد وتأييد القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ابعاد المطعون ضده عن أعمال التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعه ( فحص ) ثم أحيل الى هذه المحكمة ونظرا أمامها ( فحصا وموضوعا ) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الحكومة بجلسة 2/ 2/ 2006 مذكرة دفاع صمم فيها على الطلبات الواردة بعريضة الطعن , وبجلسة 7/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 18/ 1/ 2007 , وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
الإجراءات
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .من حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 2/ 1/ 2000 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 110 لسنه 34 ق بأيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 701 لسنه 1999 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ونقله الى إدارةالحسابات وفى الموضوع بالغائه وإعتباره كأن لم يكن مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصاريف .
وقال شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة مفتش مالى وإدارى أول بديوان عام محافظة بنى سويف وقد فوجىء فى 26/ 10/ 1999 بصدور القرار رقم 701 لسنه 1999 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وابعاده عن أعمال التفتيش المالى والإدارى والحاقة بالإدارةالعامة للحسابات بالمحافظة وذلك لما نسب اليه فى قضية النيابة الإدارية رقم 425 لسنه 1999 .
ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره مخالفا لأحكام القانون لإفتقاده السبب المبرر له اذ ان من واجبات وظيفته الإطلاع على ملفات الوظيفة , فضلا عن أن الجزاء الموقع عليه لا يتناسب مع المخالفة المنسوبه اليه على فرض ثبوتها فى حقه , بالإضافة الى أن القرار المطعون فيه قد تضمن فى طياته جزاءا مقنعا بنقله من وظيفته وازدواجا فى العقوبة عن الفعل الواحد .
وبجلسة 23/ 6/ 2001 حكمت المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار نقل الطاعن ومايترتب على ذلك من آثار ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات .
وأقامت قضاءها على أن الثابت أن القرار الصادر بمجازاة الطاعن قد انبنى على مانسب اليه من إطلاعه على ملف خدمة السيد / ايمن كمال أحمد العامل بقسم الوثائق بمديرية الإسكان ببنى سويف دون مقتضى متجاوزا حدود العمل المكلف به وحصوله لنفسه بغير سند قانونى من قسم الشئون القانونية بمديرية الإسكان فى 2/ 3/ 1999 على صوره طبق الأصل من مذكرة مسئول الأمن بالمديرية المحرره ضد العامل المذكور فى 6/ 2/ 1999 وأن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 425 لسنه 1999 ثبوت هاتين المخالفتين فى حقه الأمر الذى يشكل فى جانبه ذنبا إداريا يستوجب مساءلته تأديبيا عنه ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه قائما على سبب المبرر له ومن ثم يكون متفقا وصحيح حكم القانون ويكون طلب الغائه غير قائم على سبب صحيح يبرره متعينا القضاء برفضه .
وبالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من نقل الطاعن الى الإدارة العامة للحسابات بالمحافظة أقامت المحكمة قضاءها على أن النقل كان بسبب وبمناسبة مجازاته عن المخالفات الإدارية التى ثبتت فىحقه وهو مايجعل قرار نقله فى حقيقته جزاءا تأديبيا ومن ثم يكون الطاعن قد وقع عليه جزاءان عن ذات الواقعة بالمخالفة لمبدأ عدم جواز ازدواج العقوبة عن ذات الفعل وهو مايضحى معه قرار النقل مشوبا بعيب عدم المشروعية خليقا بالإلغاء .
ومن حيث ان اسباب الطعن الماثل تتحصل فى أ، الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أنه من المقرر قانونا ان سلطة نقل العامل هى سلطة تقديرية تجريها جهة الإدارة لصالح العمل وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه اذا كان يجوز لجهة الإدارة نقل العامل البرىء فإنه يكون من حقها من باب أولى نقل العامل المسىء حفاظا على حسن سير العمل وانتظامه وأن إجراء النقل بمناسبة اتهام العامل لا ينطوى بحكم اللزوم على جزاء مقنع اذ يتعين إقامه الدليل على ذلك والقول بغير ذلك من شأنه أن يصبح العامل المسيىء فى وضع أكثر تميزا من العامل البرىء الأمر الذى تنتفى معه فكرة تعدد الجزاءات .
ومن حيث انه بالنسبة لما تضمنه الحكم المطعون فيه من الغاء نقل المطعون ضده وهو الشق محل الطعن الماثل فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإختصاص بنقل العامل مناطه كأصل عام تحقيق المصلحة العامه وماتتطلبه من ضمانه حسن سير العمل وانتظامه دون ثمه معوقات , وبهذه المثابة فإن مبررات مارسة هذا الإختصاص تتوافر كلملا دعت المصلحة العامة الى وجوب التدخل لإجرائه , يستوى فى ذلك ان يتم النقل بمناسبة إتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته فى الجهة التى يعمل بها أم فى غير هذه الحالة طالما أن النقل لا يتوسل فى ذاته بديلا للعقوبة التأديبية أو عوضا عنها , ذلك أن الموظف لا ينهض له أصل حق فى البقاء فى موقع عمل وظيفى معين قد تحدد إعتبارات المصلحة العامة الى إخلائه منه أو نقله الى موقع آخر طالما أ، النقل قد روعيت فيه الشروط والأوضاع المنصوص عليها صراحة فى هذا الشأن , ولا يسوغ التحدى بأن إجراء النقل بسبب أو بمناسبة اتهام العامل ينطوى بحكم اللزوم على جزاء تأديبى , ذلك أن النقل فى هذه الحالة فضلا عن أنه تتحقق به مقومات المصلحة العامة شأن العامل الذى لم تلاحقه أى من الإتهامات سواء بسواء فإن هذا النقل يكون أجدى فى تحقيق المصلحىة العامة ودواعيها حيال العامل المسيىء .
ومؤدى 1ذلك أن النقل بسبب الإتهام وبمناسبته لا يدل على أن مصدر قرار النقل يستهدف به التأديب مالم يقطع بذلك دليل من الأوراق صدقا وعدلا طالما ان جهة الإداة قد سلكت فى شأن هذا الإتهام الإجراءات والأوضاع القانونية المقررة , والقول بغير ذلك من شأنه أن يصبح العامل الذى تحوم حوله الإتهامات وتسلك جهة الإدارة فى شأنه الإجراءات التأديبية بأوضاعها المرسومة فى وضع أكثر تميزا من العامل البرىء الذى يجوز نقله فى أى وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بينما يمتنع ذلك بالنسبة للعامل المسيىء وهو مايتأبى على كل منطق سليم .
ومن حيث ان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد صدر قرار بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لما نسب اليه فى قضية النيابة الإدارية ببنى سويف رقم 425 لسنه 1999 من أنه فى يوم 2/ 3/ 1999 وبوصفه مفتش مالى وإدارى بديوان عام محافظة بنى سويف وبدائرة مديرية الإسكان ببنى سويف لم يؤد العمل المنوط به بأمانه بأن :
1 ) أطلع على ملف خدمة السيد / أيمن كمال أحمد ( العامل بمديرية الإسكان ببنى سويف ) دون مقتضى متجاوزا حدود العمل المكلف به .
2 ) حصل لنفسه بغير سند قانونى من قسم الشئون القانونية بمديرية الإسكان فى 2/ 3/ 1999 على صورة طبق الأصل من مذكرة مسئول الأمن بالمديرية المحرره ضد السيد / أيمن كمال أحمد فى 6/ 2/ 1999 .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد قضى فى شقه الثانى برفض طلب الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من راتبه بعد أن ثبت صحة السبب الذى قام عليه القرار المطعون فيهفى هذا الشق بثبوت اقتراف المطعون ضده المخالفتين المنسوبتين اليه , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه ـ فى هذا الشق ـ قائما على سببه المبرر له قانونا متفقا وصحيح حكم القانون .
ومن حيث ان مانسب الى المطعون ضده وكان باعثا لصدور قرار النقل قد ثبت فى حقه على وجه القطع واليقين على النحو الذى حصله الحكم المطعون فيه .
ومن حيث انه ولئن كان ماارتكبه المطعون ضده يمثل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى وإنحرافا بسلطته الرقابية وتجاوزا لحدودها المشروعة الأمر الذى يسوغ معه لجهة الإدارة نقله مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة , الا أنه يتعين أن يكون قرار النقل قد صدر مستكملا أركانه مستجمعا شرائط صحته .
ولما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بإبعاد المطعون ضده عن أعمال التفتيش المالى والإداري مع الحاقه بالإدارة العامه للحسابات بمحافظة بنى سويف دون تحديد الوظيفة المنقول اليها , ومن ثم يكون النقل قد تم الى غير وظيفة بالمخالفة للقانون وهو مايصم القرار المطعون فيه بعيب عدم المشروعية ويجعله خليقا بالإلغاء .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه ـ فى هذا الشق ـ هذا الممذهب , وأن كان لغير ذلك من الأسباب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فيما قضى به , ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 25/ 1 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |