المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10040 لسنه 46 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالب
سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / سامى حامد عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 10040 لسنه 46 ق . علياالمقام من
1 ) محافظ القليوبية ( بصفته )2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ( بصفته )
ضد
اسامه بدوى يوسففى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 10/ 6/ 2000 فى الطعن التأديبى رقم 698 لسنه 28 ق
الإجراءات
بتاريخ 7/ 8/ 2000 أودعت رهيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم أعلاه القاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعنان بصفتيهما ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار الطعين ورفض طعن المطعون ضده المقام أصلا أمام المحكمة التأديبية بطنطا مع مايترتب على ذلك من آثار .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا .
وتدوول الطعن فحصا أمام الدائرة السابعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 12/ 2003 قررت المحكمة احالة الطعن الى الدائرة الثامنه فحص للإختصاص وتدوول أمامها فحصا وموضوعا على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 7/ 12/ 2006 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن الى جلسة 8/ 2/ 2007 للإعلان بأصل تقرير الطعن وآخر أجل , وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .من حيث أن المحكمة قد كلفت الجهة الإدارية الطاعنه بإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن وتاريخ الجلسة المحددة لنظره , وتأجل نظر الطعن لتنفيذ ماأمرت به المحكمة وبجلسة 8/ 2/ 2007 كآخر أجل , الا أن هذا الإعلان لم يتم .
ومن حيث انه طبقا لأحكام المادة ( 99 ) فقرة ثانيا وثالثا من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقانونين رقمي 23 لسنه 1992 و 18 لسنه 1999 " تحكم المحكمة على كل من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة ……
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه .
ومن حيث ان الجهة الطاعنه قد تخلفت عن اعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن الماثل وتاريخ الجلسة المحددة لنظره , الأمر الذى تقضى معه المحكمة إعمالا لأحكام المادة ( 99 ) سالفة الذكر ـ بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428هجرية الموافق15/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
