الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين "نائب رئيس مجلس الدولـة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / سامي حامد إبراهيم عبده "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه "مفـوض الدولـة"
وسكرتاريـة السيـد / جمال عبد الحميد عبد الجواد "سكرتيـر المحكمـة"

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9800 لسنة 46 قضائية عليا

المقام من

1- وزير الداخلية
2- مدير أمن الغربية … ( بصفتهما )

ضد

1- بدور عبد الله الزفتاوي
2- أمل عبد الله الزفتاوي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 17/ 6/ 2000 في الطعنين رقمي 452 و532 لسنة 28ق
والمقامين من المطعون ضدهما ضد الطاعنين بصفتهما

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 1/ 8/ 2000 أودع مستشار هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضى للأسباب الواردة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار.
ويطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعنين المقامين من المطعون ضدهما.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدها الأولى في المحل المختار.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت إلى طلب الحكم بقبوله شكلاً، وبرفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص والتي قررت بجلسة 18/ 2/ 2004 إحالته إلى هذه الدائرة فحص للاختصاص وبعد تداوله بالجلسات قررت إحالته إلى دائرة الموضوع والتي قررت بجلسة 11/ 1/ 2007 تكليف الجهة الإدارية بإعلان المطعون ضدها الثانية على أن يكون آخر أجل وقدم الحاضر عن الدولة إعلان منفذ في المحل المختار وقد صدر الحكم في الجلسة المحددة وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الثابت من مطالعة محضر إيداع الطعنين أمام المحكمة التأديبية أن الطعنين تضمنا أسماء الطاعنتين والقرار المطعون فيه بحيث أصبح كل منهما بإقامته الطعن منفرداً أو مجتمعاً محققاً ذات الغرض الذي استهدفاه من إقامة الطعنين وإذ تم إعلان صحيفة الطعن في المحل المختار طبقاً للمادة 214 / 2 من قانون المرافعات والتي تنص على أنه "وإذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة".
ومن حيث إن الجهة الإدارية أبانت في صحيفة الطعن المعلنة في المحل المختار القرارات المطعون فيها والحكم الصادر في شأنها وأسباب الطعن . فمن ثم يكون الطعن قد راعى الأوضاع الشكلية وتعين قبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضدهما أقامت الطعنين رقمي 452 و532 بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بتاريخ 16/ 1/ 2000 طلبتا إلغاء القرار الصادر بتاريخ 27/ 9/ 1999 بخصم خمسة أيام من أجرها وتعديله بالقرار رقم 25 لسنة 1999 بخصم عشرة أيام من أجرهما وما يترتب على ذلك من آثار.
وذلك لما نسب لهما من التشاجر مع / فوزي المحمدي الزيادي يوم 17/ 8/ 1999 وتبادل السب والقذف في مقر العمل. رغم أن المذكور هو الذي قام بالتعدي عليهما وأحدث إصابات بإحداهن وكسر نظارتها على النحو الثابت بأقوال الشهود مما يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح.
وبجلسة 17/ 6/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على القرينة المستمدة من عدم تقديم الجهة الإدارية أوراق التحقيق.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن المطعون ضدهما تعملان بقسم شرطة أول وثان المحلة الكبرى ويحتاج النظام الإداري بالأقسام للانضباط في العمل بين الإداريين حرصاً على كرامة الوظيفة وأن ما نسب لهما ثابت في حقهما على النحو الذي سوف تظهره أوراق التحقيق التي ستقدم عند نظر الطعن.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قدمت أوراق التحقيق الإداري ومذكرته وقرار الجزاء المطعون فيه كما أن المطعون ضدهما قدمتا أمام المحكمة التأديبية صوراً رسمية من المحضر الإداري رقم 12964 لسنة 1999 سمنود متضمناً التقارير الطبية المرفقة به وأقوال الشهود والتظلم المقدم للجهة الإدارية وهو ما يكفي لبحث مدى مشروعية القرار المطعون فيه ومن ثم تتصدى المحكمة للفصل في الطعنين.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بتاريخ 17/ 8/ 1999 بشكوى للعقيد/ مأمور مركز شرطة سمنود تضمنت تعدي (فوزي المحمدي الزيادي) عليها أثناء تواجدها بمقر عملها وأشارت أن المذكور سبق التعدي عليها وعلى شقيقتها بالسب وجوزى بخصم ثلاثة أيام من راتبه وقد شهد كل من العامل/ أحمد موسى ومصطفى الزكي كاتب رخص بالمركز بحدوث واقعة الاعتداء وقيام المتعدي بضرب الطاعنة على وجهها مما تسبب في كسر نظارة القراءة، كما تقدمت الطاعنة بشكوى إدارية أشارت فيها إلى أن واقعة التعدي تسببت في إحداث آلام بالعين اليمنى وتهشم النظارة الطبية وأرفقت بها تقرير طبي من مستشفى سمنود العام بتاريخ 3/ 10/ 1999، كما قدم المشكو في حقه شكوى إدارية تضمنت إصابته بسحجة بالزراع الأيسر وأرفق تقرير طبي بتاريخ 30/ 9/ 1999 وقد أشار في شكواه إلى قيام المطعون ضدها وشقيقتها بالتعدي عليه بالضرب والسب . وقد شهدت عصمت عبد المنعم السيد موظفة بمركز سمنود بأن المشكو في حقه أحضر خطاب تأمين صحي وطلب من العامل أحمد محمد سيد الحضور معه لختم الخطاب ودخل حجرة الشاكية (بدور) ونظراً لوجود خلافات سابقة طلبت منه مغادرة الحجرة إلا أنه عاجلها بالسب وضربها على وجهها مما تسبب في كسر نظارتها الطبية كما وجه لها ولشقيقتها ألفاظ تخدش الحياء وهو ما شهد به أحمد محمد سيد أحمد العامل بقسم القيودات والذي أضاف أن المعتدي عليها لم ترد التعدي بالمثل حسبما زعم في شكواه . وقد شهدت المطعون ضدها الثانية (أمل) بأنها حضرت واقعة التعدي على شقيقتها وأن ذلك تسبب في حدوث هرج بحجرة القيد وصراخ من شقيقتها وأنها قامت بدفعه خارج الحجرة حتى لا يعاود تعديه عليها.
وبسؤال المشكو في حقه أنكر ذهابه إلى حجرة القيد أو قيامه بالتعدي على المطعون ضدها الأولى (بدور) حسبما ورد بشهادة الشهود وأضاف أن الشاكيتين هما اللتان قامتا بالتعدي عليه لوجود خلافات سابقة بينهما . وقد صدر قرار مساعد مدير الأمن بمجازاتهما مع المشكو في حقه بخصم عشرة أيام من راتب كل منهم.
ومن حيث أن واقعة التعدي على الطاعنتين ثابتة بأقوال الشهود الذين شاهدوا الواقعة على وجه يجعلهما ضحية للمعتدي الذي تربص بهما لوجود خلافات سابقة وثبوت تعدية عليهما في وقت سابق ون التحقيق معه انتهى إلى مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه ولم تكونا هما الباديتان بالتحرش أو التعدي عليه.
ومن حيث إن قرار الجزاء شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على أسباب صحيحة وذلك بأن يثبت لدى مصدر القرار ارتكاب العامل للذنب الإداري الذي يقتضي مؤاخذته وتوقيع الجزاء عليه باعتباره قد خرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته فإذا لم يثبت على وجه اليقين ثمة فعل مؤثم فإنه لا يجوز معاقبته عن أفعال لم تثبت في حقه، ومن ثم يضحى قراري الجزاء المطعون فيهما غير مستمدين من أسانيد صحيحة مما يقتضي إلغاءهما فيما تضمناه من مجازاة المطعون ضدهما وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة مكملاً بالأسباب التي شيد عليها هذا الحكم فإن الطعن الماثل يغدو متعيناً القضاء برفضه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وعلى النحو الموضح بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 13 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 1/ 2/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات