الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9742 لسنه 46 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 9742 لسنه 46 ق. ع

المقام من

1 ) وزير التربية والتعليم
2 ) محافظ القاهرة

ضد

هشام أحمد أحمد خضير
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم
فى الطعن رقم 371 لسنه 32 ق
بجلسة 12/ 6/ 2000

الإجراءات

بتاريخ 30/ 7/ 2000 أقامت هيئة قضايا الدولة الطعن الماثل بإيداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى القضية رقم 719/ 5/ 1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار .
واختتمت الجهة الإدارية تقرير الطعن وللأسباب الواردة بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن وما يترتب على ذلك من آثار .
وقدجرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة التى أودعت تقرير بالرأى القانونى فى موضوعه انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرون يوما من راتبه .
وقد تم نظر الطعن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة فحص حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة16/ 4/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن الىالدائرة السابعة موضوع التى أحالته الى الدائرةالثامنة موضوع حيث تم نظر الطعن بجلسات تلك المحكمة وبجلسة 8/ 3/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 12/ 4/ 2007 حيث تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه واسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 11/ 8/ 1998 أقام المطعون ضده الطعن التأديبى رقم 371 لسنه 32 ق أمام المحكمة التأديبية للتعليم طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الصادر فى القضية رقم 719 لسنة 1998 فيما تضمنه من خصم شهر من راتبه مع مايترتب على ذلك من آثار وذكر المطعون ضده شرحا لطعنه أنه يعمل مدرسا للغةالعربية بمدرسة صفية زغلول للبنات إدارة الزيتون التعليمية وأنه تم التحقيق معه فىالقضية رقم 719 لسنه 1998 لما نسب إليه من خروجه علىالواجب الوظيفى بأن تأخر عن دخول الحصة الإحتياطى المنوط به التدريس بها يوم 1/ 3/ 1998 وتلفظه بلفظ غير لائق للسيدة / ألفت على السيد المدرسة الأولى بالمدرسة .
ونعى المطعون ضده على هذا القرار بمخالفته للقانون وأختتم طعنه بطلباته سابق ذكرها .
وبجلسة 12/ 6/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه استنادا الى نكول جهة الإدارة عن إداع الأوراق والمستندات الخاصة بالتحقيق وهو مايقيم قرينة على صحة إدعاء الطاعن بعدم قانونية القرار المطعون فيه , وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرينة السلبية الخاصة بنكول جهة الإدارة عن ايداع الأوراق والمستندات تسقط بمجرد ايداعها فى اية مرحلة كانت عليها الدعوى.
ومن حيث ان الأوراق والمستندات الخاصة بالتحقيق موضوع الطعن قدتم ايداعها ومن ثم فإن الطعن يكون صالحا للبت فيه .
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فى أن إدارة الزيتون التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة قد ابلغت النيابة الإدارية بمذكرة السيده / الفت على السيد ضد المطعون ضده مفادها أنه أثناء عملها بمدرسة صفية زغلول الثانوية بنات حيث أنها مكلفة بتوزيع الحصص الإحتياطى يوم 1/ 3/ 1998 قامت بالبحث عن المطعون ضده ولم تعثر عليه وفى بداية الحصة الرابعة صادفته على السلم ولما أخبرته بأنها بحثت عنه حتى يوقع على الإحتياطى فكان ردهلها بكلمات نابية تخدش الحياء , وكانت هذه الواقعة محل تحقيق النيابة الإدارية فى القضية رقم 719 لسنه 1998 والتى انتهت الى ثبوت الواقعة فى حق المطعون ضده .
ومن حيث ان المخالفة المنسوبة الى المطعون ضده المتمثلة فى تأخره عن دخول الحصة الإحتياطى وتلفظه بألفاظ غير لائقة للسيده / الفت على السيد ثابته فى حقه وفقا لما شهد به كلا من السيده / ابتسام عبدالعزيز مدرسة الفيزياء بالمدرسة والسيده ناديه أحمد كامل مديرة المدرسة وهو مايمثل ذنبا تأديبيا يتعين مسائلته عنه .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الجزاء التأديبى لا يكون مشروعا الا اذا كان مناسبا للمخالفة المنسوبة الى العامل , ومن حيث ان الجزاء الموقع على المطعون ضده لا يتناسب مع المخالفة المنسوبة إليه ومن ثم ترى المحكمة تخفضه الى خصم خمسة عشر يوما من راتبه بدلا من خصم شهر من راتبه .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الرأى ومن ثم فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون مما يتعين معه الحكم بالغاءه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع مايترتب على ذلك من آثار .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من سنة 1428 هجرية الموافق 19/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات