الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9673 لسنه 47 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالله عامرابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 9673 لسنه 47 ق. ع

المقام من

1 ) محافظ المنوفية
2 ) رئيس الوحدة المحلية لمدينة شبين الكوم

ضد

ناديه فيروز اسكندر
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية
فى الدعوى رقم 4157 لسنه 1 ق
بجلسة 5/ 6/ 2001

الإجراءات

بتاريخ 12/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل – قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا طعنا على الحكم المشار إليه والقاضى منطوقه بقبول الدعوىشكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجرها الأصلى شهريا إعتبارا من 15/ 12/ 1992 ومايترتب على ذلك من آثار ورفض ماعد ذلك من طلبات وألزمت المدعية والجهة الإدارية المصروفات مناصفة .
وقد أختتمت الجهة الإدارية تقرير الطعن وللأسباب الواردة به بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى والزام المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أودعت تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعه انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد جرى تداول الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة فحص حسبما هو ثابت بالمحاضر .
وبجلسة 27/ 3/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنه موضوع التى نظرت الطعن حسبما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 8/ 3/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص فى أنه بتاريخ 15/ 12/ 1997 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 982 لسنه 5ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا طالبة الحكم لها بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من الأجر الأصلى شهريا ومقابل نقدى عن وجبة غذائية قدرها عشرة جنيهات طبقا للقانون رقم 26 لسنه 1983 وذكرت المطعون ضدها شرحا لدعواها أنها تشغل وظيفة كاتبة حسابات بإدارة التنمية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم وأنها تقوم بتصوير المكاتبات الخاصة بالصرف الصحى ومن ثم فإنه يسرى بشأنها أحكام القانون المشار اليه وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة تنفيذا له ونظرا لإمتناع جهة الإدارة من صرف البدل المشار اليه فقد قامت بإقامة تلك الدعوى .
وبجلسة 5/ 6/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنوفيه حكمها المشار اليه استنادا الى أن المطعون ضدها تقوم بقيد وتصوير المكاتبات الخاصة بالصرف الصحى ومن ثم تسرى بشأنها أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 وتستحق صرف البدل المشار اليه وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية فقد أقامت الطعن الماثل ناعية لى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله .
ومن حيث انه عن الموضوع فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن:
" تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ".
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن:
" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلي تبعا لظروف ومخاطر العمل التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
ومن حيث انه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجارى والصرف الصحى ونص فى مادته الأولى على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار اليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك فى الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلى منسوبة الى الأجر الأصلى للعامل : ـ
60 % للعاملين شاغلى وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحماه .
50 % للعاملين من شاغلى مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات … والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات .
25 % للعاملين فى الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجارى والصرف الصحى .
ونصت المادة الأولى من ذات القرار على أن يراعى فى منح هذا البدل مايأتى : ـ
أ ) " يمنح العامل الذى يندب لشغل أحدى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون نسبة البدل المقرر للوظيفة المنتدب اليها طوال فترة الإنتداب …… "
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنه 1983 بتقرير مقابل نقدى عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجارى والصرف الصحى , ونص فى مادته الأولى على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار إليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل أو مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على الوجه الآتى : ـ
خمسة عشر جنيها شهريا للعاملين فى مجال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحماة .
عشرة جنيهات شهريا للعاملين فى محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجارى والصرف الصحى .
وقد نشر هذان القراران فى الوقائع المصرية وتم العمل بهما إعتبارا من 10/ 10/ 1983 ويستفاد مما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجارى والصرف الصحى وتعويضهم عن الأعباء والجهود التى يبذلونها وسط طبيعة شاقة وقاسية فى سبيل أداء عملهم قضى بمنحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من أجرهم الألصى وناط برئيس مجلس الوزراء وضع قواعد ونسب منح هذا البدل , وشروط إستحقاق المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وبناء على هذا التفويض التشريغى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 المشار إليه بتحديد قواعد ونسب منح البدل المشار إليه ومن ذلك نسبة 25 % من شاغلى وظائف الخدمات الإدارية والمكتبية بدواوين وحدات المجارى والصرف الصحى كما صدر القرار رقم 956 لسنه 1983 متضمنا قواعد صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية علىالنحو سالف الذكر .
ومن حيث انه بتطبيق ماتقدم على وقائع الطعن الماثل يبين أن المطعون ضدها تشغل وظيفة كاتب حسابات بإدارة التنمية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم من الدرجة الثانية وتقوم بقيد وتصوير المكاتبات الخاصة بمشروعات الصرف الصحى , وذلك إعتبارا من 1/ 11/ 1989 وهى من الأعمال المكتبية المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء سابق الإشارة اليه ومن ثم يستحق لاقائم بها بدل ظروف ومخاطر بنسبة 25 % من الأجر الأصلى .
ومن حيث ان شغل هذه الوظيفة لا يتطلب التواجد فى مواقع العمل وهو شرطالحصول على المقابل النقدى للوجبة الغذائية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنه 1983 .
ومن ثم فإنه ينتفى فى شأنها مناط الحصول على هذا المقابل .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد أخذ بذات وجهة النظر , ومن ثم فإنه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون ويكون الطعن عليه متعينا رفضه
ومن حيث ان من يخسر طعنه يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنه المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 19/ 4 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات