المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9635 لسنه 47 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبد الباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 9635 لسنه 47 ق . علياالمقام من
1 ) وزير الزراعة2 ) محافظ البحيرة
3 ) وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة
ضد
ضد / محمد عز الدين نور الدينفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالأسكندرية ( الدائرة الثانية )
بجلسة 30/ 5/ 2001
فى الطعن رقم 920 لسنه 42 ق
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 11/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمةالإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 9635 لسنه 47 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالأسكندرية ( الدائرة الثانية ) بجلسة 30/ 5/ 2001 فى الطعن رقم 920 لسنه 42 ق .والذى قضى بقبول الطعن شكلا وبالغاء قرارى الجهة الإدارية المطعون فيهما رقم 6333 لسنه 2000 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه ورقم 665 لسنه 2000 فما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه ومايترتب على ذلك من آثار
وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الطعين وتأييد القرار المطعون عليه ورفض طعن المطعون ضده الأصلى مع مايترتب على ذلك من آثار .
ولم تعلن عريضة الطعن الى المطعون ضده .
وأودعت هيئة مفوضى تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحص ) ثم الدائرة الثامنىة ( فحص ) ث/ أحيل الى هذه المحكمة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 19/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .ومن حيث ان الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 24/ 9/ 2000 أقام المطعون ضده الطعن التأديبى رقم 920 لسنه 42 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالأسكندرية طالبا الحكم بالغاء قرار الجزاء رقم 633 لسنه 2000 الصادر بتاريخ 22/ 3/ 2000 بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره وقرار الجزاء رقم 965 لسنه 2000 الصادر بتاريخ 25/ 3/ 2000 بمجازاته بخصم خمسة أيام من أجره مع مايترتب على ذلك من آثار .
وقال شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة مهندس زراعى بالإدارة الزراعية بأبو حمص بالبحيرة وبتاريخ 22/ 3/ 2000 صدر لاقرار رقم 633 لسنه 2000 بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه من عدم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعدى على الأرض الزراعية بكفر عزاز بأبو حمص رغم أنه إتخذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن حيث أبلغ الشرطة وحرر محضر إثبات حالة محضر 3 سكرتارية وسلمها للإدارة الزراعية بأبو حمص , وبتاريخ 25/ 3/ 2000 صجر القرار رقم 665 لسنه 2000 بمجازاته بخصم خمسة أيام لما نسب اليه من عدم إتخاذه الإجراءات اللازمة نحو ترك مساحة 2 قيراط بور بأسم / شريف محمد بدر رفاعى بناحية كفر عزاز بأبو حمص رغم أنه قام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة .
وبجلسة 30/ 5/ 2001 حكمت المحكمة التأديبية بالأسكندرية ( الدائرة الثانية ) بقبول الطعن شكلا وبالغاء قرارى الجهة الإدارية المطعون فيها رقم 633 لسنه 2000 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه ورقم 665 لسنه 2000 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه ومايترتب على ذلك من آثار .
وأقامت قضاءها على أن جهة الإدارة نكلت عن تقديم القرارين المطعون فيهما والتحقيقات التى أجريت مع الطاعن وكافة المستندات المؤيدة للقرارين المطعون فيهما رغم تأجيل نظر الطعن لهذا السبب لأكثر من جلسة دون جدوى الأمر الذى يقيم قرينة على صحة ماذهب اليه الطاعن فى عريضة طعنه من صدور القرارين المطعون فيهما بالمخالفة للقانون مما لا مناص معه من القضاء بالغائهما ومايترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث ان أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله إذ أقام قضاءه على قرينة الصحة المستمدة من نكل جهة الإدارة عن تقديم مالديها من مستندات منتجة فى الطعن فهذه القرينة قابلة لإثبات العكس وتسقط إذا ماوضع الأصل أمام محكمة الطعن ممثلا فى المستندات والأوراق والتحقيقات ويتعين فى هذه الحالة بحث وتحقيق الوقائع وإنزال حكم القانون عليها فى ضوء الحقيقة المستخلصة من أصولها الطبيعية المتثلة فى الأوراق والمستندات التى ستقدمها جهة الإدارة .
ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 المعدل بالقانونيين رقمى 23 لسنه 1992 , 18 لسنه 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه ……
وجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أ، تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه .
وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ماأمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن "
ومن حيث أنه على هدى ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن عريضة الطعن لم تعلن الى المطعون ضده . ونظر الطعن أمام الدائرة السابعه ( فحص ) ثم الدائرة الثامنة ( فحص ) ثم أمام هذه المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن حجز للحكم بجلسة 20/ 9/ 2006 ثم أعيد للمرافعة لتقوم جهة الإدارة بإعلان المطعون ضده بعريضة الطعن على محل إقامته أو مقر عمله , وتأجل نظر الطعن لهذا السبب عدة جلسات إلا أن جهة الإدارة لم تمتثل لقرار المحكمة وتخلفت عن تنفيذه "
ومتى كان ذلك فلا مندوحة , والحال كذلك ـ من إعمال حكم الفقرة الثانية من المــادة ( 99 ) من قانون المرافعات سالف الإشارة اليها والقضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 14/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
