المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9205 لسنه 48 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمــة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 9205 لسنه 48 ق . علياالمقام من
1 ) جوزيف فوزى بخي2 ) حبشى دميان حبشى 3 ) رفعت فريد مليكه4 ) نصرى فهمى طواف
ضد
1 ) وزير الأشغال العامة والموارد المائية2 ) رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء
3 ) رئيس الإدارة المركزية لشئون محطات وطلمبات مصر العليا بنجع حمادى
فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 596 لسنه 7 ق
جلسة 28/ 3/ 2002 بمحكمة القضاء الإدارى بقنا
الإجراءات
بتاريخ 1/ 6/ 2002 أقام الطاعنون الطعنالماثل بايداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم المشار اليه القاضى منطوقه برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات .وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيتهم فى صرف نسبة حوافز الأداء الشهرية بواقع 90 % من المرتب الأساسى إعمالا للقرار رقم 266 لسنه 1998 مضافا إليها الفروق المالية السابقة على هذا القرار وأحقيتهم فى صرف الجهود غير العادية بواقع 75 % من المرتب الأساسى إعمالا للقرار 266 لسنه 1998 مع الزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .
وجرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعه انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وقد تم تداول الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة فحص حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 11/ 6/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنة موضوع حيث تم نظر الطعن أمام هذه المحكمة حسبما هو ثابت بالمحاضر , وبجلسة 8/ 3/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 12/ 4/ 2007 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 13/ 2/ 1999 أقام الطاعنون الدعوى رقم 596 لسنه 7 ق طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف نسب حوافز أداء بواقع 90 % من المرتب الأساسى إعمالا لقرار وزير الأشغال العامة رقم 266 لسنه 1998 بالإضافة الى الفروق المالية السابقة على هذا القرار وكذلك أحقيتهم فى صرف الجهود الغير عادية بواقع 75 % من المرتب الأساسى إعمالا للقرار رقم 266 لسنه 1998 مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وذكر المدعون شرحا لدعواهم أنهم يعملون مهندسون بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية ويتبعون الإدارة المركزية بمحطات وطلمبات مصر العليامحافظة قنا ومن ثم فإنهم يستحقوق صرف حوافز الأداء ومقابل الجهود غير العادية وفقا للنسب المقررة بقرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 266 لسنه 1998 وذلك إعتبارا من 1/ 7/ 1998 وذكر المدعون شرحا لدعواهم أن القرار المشار إليه قد تم تنفيذه بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا بمصلحة الميكانيكا والكهرباء فقط دون باقى المهندسين ومنهم المدعين الأمر الذى حدا بهم الى إقامة دعواهم بغية الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان .
وبجلسة 28/ 3/ 2002 قضت المحكمة بحكمها المشا راليه استنادا الى أن تحقيق الآثار المترتبة على القرار رقم 266 لسنه 1998 غير ممكنة قانونا لعدم وجود الإعتماد المالى المطلوب ويكون طلب المدعين صرف الحوافز ومقابل الجهود غير العادية بالنسب المعدلة غير قائم على أساس صحيح ومن ثم حكمت برفض الدعوى .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله .
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فإن المادة 46 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على أنه " يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين من ذلك النظام الحدود القصوى بما يحوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأموال " كما تنص المادة 50 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنه 1983 على أنه " تضع السلطةالمختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها وبمراعاة الا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه "
كما تنص المادة الأولى من قرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 266 لسنه 1998 على أنه " إعتبارا من 1/ 7/ 1998 تعدل نسبة صرف حوافز الأداء والجهود غير العادية للسادة شاغلى وظائف الهندسة المدنية / الهندسة الميكانيكية والكهربائئية / التخصصية زراعة / التخصصية علوم / التخصصية تعدين ومناجم / بالإدارات التابعة للوزارة بالجهات المشار اليها فيما بعد لتصبح كمايلى :
2 ) محافظتى قنا وأسوان حوافز الأداء الشهرية الإدارة العليا 70 % من المرتب الأساسى الى 100 % من المرتب الأساسى وباقى الوظائف من ( 30 % الى 45 % ) من المرتب الأساسى الى 60 % الى 90 % من المرتب الأساسى , الجهود غير العادية 18 جنيه الى 70 جنيه الى 75 % من المرتب الأساسى "
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أنه " على جميع الهيئات والمصالح المعنية بهذا القرار إتخاذ اللازم نحو تدبير الإعتمادات المالية اللازمة .
ومن حيث ان مفادالنصوص سابق الإشارة اليها أنالمشرع أجاز للسلطة المختصة وضع نظام لمقابل الجهود غير العادية والحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة مما يكفل تحقيق أهدافها وترشيد الأداء بها على أن يتضمن النظام فئات الحوافز ومقابل الجهود والشروط التى يتعين توافرها للصرف .
ومن حيث أنه استنادا لذلك فقد أصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية القرار رقم 266 لسنه 1998 مقررا تعديل نسبة حوافز الأداء والجهود غير العادية لشاغلى وظائف الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية لتصبح 90 % بالنسبة لحوافز الأداء و 75 % بالنسبة لمقابل الجهود غير العادية من المرتب الأساسى
ومن حيث ان الطاعنين يعملون بمصلحة الميكانيكا والكهرباء فى وظائف هندسه مدنية بالنسبة للأول وهندسة ميكانيكا قوى بالنسبة للثانى وهندسة كهرباء قوى بالنسبة للثالث والرابع بمحافظة قنا ومن ثم فإنهم منالمخاطبين بأحكام قرار وزير الأشغال والموارد المائية المشار إليه ومن ثم فإنهم يستحقوا صرف حوافز الأداء الشهرية وفقا للزيادة المقرر بالقرار المذكور وهى 90 % منالمرتب الأساسى كذلك فإنهم يستحقون مقابل للجهود غير العادية بواقع 75 % من المرتب الأساسى وذلك إعتبارا من 1/ 7/ 1998 .
ولا ينال من ذلك عدم وجود الإعتماد المالى الكافى لتنفيذ الآثار الماليه لقرار وزير الأشغال المشا راليه اذ ان فضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عدم توافر الإعتماد المالى لا ينهض سببا لإمتناع الجهة الإدارية عن إعمال آثار قراراتها الإدارية ولا يجوز أن تتخذه سببا لحرمان العامل من حقوقه المالية .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بوجهة نظر أخرى الأمر الذى يجعله قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم يتعين القضاء بالغائه .
ومن حيث ان من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين فى صرف حافز أداء بواقع 90 % من المرتب الأساسى شهريا ومقابل للجهود غير العادية بواقع 75 % من المرتب الأساسى شهريا إعتبارا من 1/ 7/ 1998 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 19/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
