الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9203 لسنه 48 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / اسامه يوسف شلبى نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 9203 لسنه 48 ق . عليا

المقام من

1 ) عبدالقادر عبدالباسط على
2 ) عبدالستار عبدالرحيم حنفى
3 ) جمال أحمد عبدالله عمران 4 ) نجوى كيرلص أبادير

ضد

1 ) وزير الأشغال العامة والموارد المائية
2 ) رئيس مصلحة الميكانيكا ( وكيل أول الوزارة )
3 ) رئيس الإدارة المركزية لشئون محطات وطلمات مصر العليا بنجع حمادى ( بصفاتهم )
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا
بجلسة 28/ 3/ 2002
فى الدعوى رقم 592 لسنه 7 ق

الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 1/ 6/ 2002 أودع الأستاذ / جمال تاج الدين حسن المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه برفض الدعوى .
وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بأحقية الطاعنين فى صرف نسب حوافز الأداء الشهرية بواقع 90 % من المرتب الأساسى إعمالا للقرار رقم 266 لسنه 98 مضافا إليه الفروق المالية السابقة على هذا القرار وأحقيتهم فى صرف الجهود غير العادية بواقع 75 % من المرتب الاساسى إعمالا لذات القرار .
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 22/ 1/ 2006 أمام الدائرة الثامنه عليا فحص وبها نظر وبجلسة 11/ 6/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 23/ 11/ 2007 وبها نظر وبجلسة 15/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعنين سبق وأن أقاموا الدعوى المطعون على حكمها طالبين الحكم بأحقيتهم فى صرف نسب حوافز الأداء الشهرية بواقع 90 % من المرتب الأساسى والجهود غير العادية يواقع 75 % من المرتب الأساسى وصرف الفروق المالية السابقة على هذا القرار إعمالا للقرار الوزارى رقم 266 لسنه 1998 .
على سند من القول بأنهم يعملون مهندسون بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية ويتبعون الإدارة المركزية لمحطات وطلمبات مصر العليا بمحافظة قنا ووفقا لقرار وزير الأشغال العامه والموارد المائية رقم 266 لسنه 98 فإنهم يستحقون زيادة نسبة حوافز الأداء ومقابل الجهود الغير عادية إعتبارا من 1/ 7/ 98 وقد تم تنفيذ هذا القرار بالنسبة لمهندسى مصلحة الرى والإدارة العليا بمصلحة الميكانيكا فقط دون باقى المهندسين .
وبجلسة 28/ 3/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على أساس أن تحقيق أثر القرار رقم 266 لسنه 98 غير ممكن قانونا لعدم وجود الإعتماد المالى المطلوب ويكون طلب المدعين صرف الحوافز ومقابل الجهود الغير عادية بالنسب المعدلة الواردة بالقرار رقم 266 لسنه 98 غير قائم على اساس صحيح من القانون مما يتعين الحكم برفض الدعوى .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله إذ كان يتعين على الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تدرج الإعتمادات المالية فى الميزانية ضمانا لإستمرار نفاذ ذلك القرار الناجز الأثر ولا يجوز لها أن تتذرع بعدم توافر الإعتماد المالى اللازم لتنفيذه .
ومن حيث أن المادة ( 46 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 تنص على أن " يستجق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال "
وتنص المادة ( 50 ) من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنه 1983 على أن " تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها ….. "
وتطبيقا للنصوص سالفة الذكر أصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية القرار رقم 266 لسنه 98 بتاريخ 6/ 8/ 98 ( بما له من سلطة وفقا للمادتين سالفتى الذكر ) بتعديل نسبة صرف الحوافز الأداء . والجهود الغير عادية لشاغلى وظائف الهندسة المدنية / الهندسة الميكانيكية / الكهربائية / التخصصية زراعه / التخصصية علوم / التخصصية تعدين ومناجم ) بالإدارات التابعة للوزارة بالجهات المشار اليها فيما بعد لتصبح كما يلى : ـ
1 ) محافظتى قنا وأسوان : حوافز الأداء الشهرية للإدارة العليا 70 % من المرتب الأساسى الى 100 % من باقى الوظائف من ( 30 % الى 45 % ) من المرتب الأساسى الى ( 60 % الى 90 % ) من المرتب الاساسى .
الجهود الغير عادية من 18 ج شهريا الى 70 جنيه شهريا الى 75 % من المرتب الأساسى .
وقد سرى هذا القرار إعتبارا من 1/ 7/ 98 ونصت المادة الرابعة من ذات القرار على جميع الهيئات والمصالح المعنية بهذا القرار إتخاذ اللازم نحو تدبير الإعتمادات المالية اللازمة .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الصادر بمنح العامل حقا معينا ينتج أثره حالا ومباشرة بمجرد صدوره طالما صدر بأداة قانونية سليمه واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر اركانه ومقوماته وتحقق فى شأن العامل مناط الإستحقاق وظلت هذه الأداة المنشأة لهذا الحق قائمة ومتمتعة بكامل وجودها القانونى دون أن يمتد اليها يد التعديل أو يشملها الإلغاء أو أن يصدر القرار المانح مقرونا بوقف تنفيذه مؤقتا لحين توافر مقومات تنفيذه فإذا أصدرت السلطة المختصة قرار ا لاحقا بسحب القرار المانح أو سلطة أعلى من مصدر القرار فذلك جائز قانونا فى أى وقت دون التقيد بميعاد لأن من يملك المنح يملك المنع ومن يملك الأكثر يملك الأقل ولأن الوزير يستمد حقه فى إصدار القرارات الخاصة بمنح الحوافز للعاملين بوزارته من القانون مباشرة ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 3642 لسنه 44 ق . ع جلسة 26/ 2/ 2004 , 7172 لسنه 47 ق . ع جلسة 22/ 4/ 2004 )
وأعمالا لما تقدم ـ ولما كان الثابت من الأوراق ان الطاعنين حاصلين على بكالوريوس هندسة الأول والرابع تخصص ميكانيكا قوى والثانى تخصص عماره والثالث تخصص ميكانيكا إنتاج ويعملون بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بقنا حيث يشغل الأول وظيفة مدير إدارة بالدرجة الأولى التخصصية والثانى والرابع مفتش بالدرجة الأولى التخصصية والثالث مهندس بالدرجة الثانية ومنثم فإنهم يستحقون صرف نسب الزيادة المقررة بالقرار رقم 266 لسنه 98 إعتبارا من 1/ 7/ 1998 .
ومن حيث ان الحكم المطعون عليه قد ذهب مذهبا مغايرا لما تقدم فإن المحكمة تقضى بالغائه والقضاء بأحقية الطاعنين فى صرف نسب الزرادة المقرره بالقرار الوزارى رقم 266 لسنه 1998 والزام الجهة الإدارية المصطون ضدها المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبأحقية الطاعنين فى صرف الزيادة فى حوافز الأداء الشهرية ومقابل الجهود غير العادية والمقررة بقرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 266 لسنه 1998 وصرف الفروق المالية إعتبارا من 1/ 7/ 1998 على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 3/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات