الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , محمد الأدهم محمد حبيب
اسامه يوسف شلبى , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6055 لسنة 45 ق .ع

المقام من

رئيس هيئة مفوضى الدولة بصفته
طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط
بجلسة 28/ / 1999 فى الدعوى رقم 1388 لسنه 8 ق
المقامه من / أحمد محمد كامل أبو المكارم

ضد

1 ) محافظ المنيا2 ) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى

الإجراءات

بتاريخ 17/ 6/ 1999 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6055 لسنه 45 ق عليا طعنا على الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات , وطلبت الهيئة الطاعنه فى صحيفة الطعن وللأسباب الوارده بها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيمال قضى به من رفض طلب المدعى بمنحه بدل المخاطر المقرر بالقانون رقم 26 لسنه 1983 والقضاء مجددا بأحقيته فى هذا البدل بنسبة 30 % من أجره الأصلى شهريا إعتبارا من تاريخ قيامه بالإشراف على محطات مياه الشرب مع أحقيته فى المقابل النقدى عن وجبة غذائية بمقدار عشرة جنيهات مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى والزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى .
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التى أودعت تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعها انتهى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية المدعى / أحمد محمد كامل أبوالمكارم فى الحصول على بدل مخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من أجره الأصلى شهريا وعلى مقابل نقدى عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا إعتبارا من تاريخ شغله الوظيفة المقرر لها البدل المذكور مع مايترتب على ذلك من آثار مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى والزام الجهة الإدارية مصروفات الدعوى محل الطعن .
وقد تم تداول الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثلامنة فحصحسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 22/ 1/ 20206 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنه موضوع التى نظرت الطعن على نحو ماهو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 14/ 12/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 25/ 1/ 2007 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .

الإجراءات

بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص ـ فى أنه بتاريخ 26/ 9/ 1997 أقام المدعى / أحمد محمد كامل أبو المكارم الدعوى المشار اليها طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 . وذكر المدعى شرحا لدعواه انه يعمل مشرفا على جميع المرافق سواء مياه الكسح أو حملة وأنه من المخاطبين بأحكام القانون المشار اليه ومن ثم فإنه يستحق البدل المقرر لأحكامه .
وبجلسة 28/ 4/ 1999 أصدرت المحكمة قضاءها المشار اليه استنادا الى أن المدعى بالإضافة الى قيامه بالإشراف على أعمال تشغيل وصيانه عمليات المياه والمجارى وصيانه الشبكات فإنه يتولى الإشراف على أعمال أخرى لا علاقة لها يمياه الشرب أو الصرف الصحى مثل أعمال الترميمات ومشروعات التوصيلات الكهربائية وغيرها , ومن ثم فإنه لا يتوافر فى شأنه مناط استحقاق البدل المشار اليه .
وإذ لم يلق ذلك الفقضاء قبولا لدى الهية الطاعنه فقد أقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله .
ومن حيث انه عن الموضوع فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن:
" تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ".
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن:
" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلي تبعا لظروف ومخاطر العمل التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
ومن حيث انه تنفيذا للمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 / 1983 المشار اليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك فى الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلى منسوبة الى الأجر الأصلى للعامل : ـ
60 % للعاملين شاغلى الوظائف ……………..
50 % للعاملين من شاغلى مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية وأعمال الترميمات … والحملة الميكانيكية
25 % للعاملين فى الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجارى والصرف الصحى …..
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنه 1983 على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار اليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى واقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على الوجه الآتى .
خمسة عشر جنيها شهريا …..
عشرة جنيهات شهريا للعاملين فىمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجارى والصرف الصحى .
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1976 على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1983 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية بالنسب المبينة قرين كل منهم محسوبة على أساس الأجر الأصلى للعامل
20 % لشاغلى الوظائف الآتية …………………….. مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب .
وتنص المادة الرابعة من القرار المشار اليه على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16 / 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية على النحو الآتي :
1 ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر الوظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 50 % خمسة عشر جنيها شهريا .
2 ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40 % , 30 % عشرة جنيهات شهريا
ومفاد ماتقدم من نصوص ان المشرع رعاية منه للعاملين فى المجارى والصرف الصحى وكذا العاملين فى مياه الشرب قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة يحدد بنسبة الأجر الأصلى على أساس طبيعة المخاطر التى يتعرض لها كما قرر منح جميع العاملين بالمجارى والصرف الصحى مقابل نقدى عن جبة غذائية يختلف مقداره حسب طبيعىة عمل كل وظيفة ومايتعرض له شاغلها من مخاطر وذلك اذا كانت طبيعة العمل تقتضى تواجده فى مكان العمل , وقد حدد رئيس مجلس الوزراء بقراريه رقمى 955 , 956 لسنه 1983 المشار اليه نسبة البدل المستحق لكل نوعية من الأعمال فى المجارى والصرف الصحى أقصاها نسبة 60 % وأقلها 25 % للقائمين بوظائف إدارية وهؤلاء يستحقون مقابل نقدى عشرة جنيهات شهريا عن الوجبة الغذائية .
كما حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 الأعمال بمياه الشرب التى يستحق شاغلوها لهذا البدل وجعله بحد أقصى 50 % وحد أدنى 20 % من الأجر الأساسى للعامل .
كما حدد المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وذلك على أساس نسبة البدل المستحق بحيث يستحق من يحصل على بدل بنسبة 50 % يستحق مقابل نقدى قدره خمسة عشر جنيها ومن يستحق بدل بنسبة 40 % أو 30 % فإنه يستحق بدل نقدى عن الوجبة الغذائية قدرة عشرة جنيهات شهريا وعليه فإنه يشترط لإستحقاق العامل هذا البدل والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية أن يكون قائما بأى من الأعمال التى وردت بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 لسنه 1983 , 711 لسنه 1986 فإذا كان يقوم فعلا بأى من الأعمال المنصوص عليها فى هذين القرارين فإنه يستحق هذا البدل أيا كانت الجهة التى يعمل بها سواء كان ذلك بإحدى هيئات الصرف الصحى أو مياه الشرب أو بالوحدات المحلية التى بها هذه الخدمات , فإذا لم يكن قائما بأى من الأعمال المنصوص عليها فلا يستحق هذا البدل أو المقابل النقدى لإنتفاء مناط منح هذا البدل بشأنه لعدم تعرضه لأى مخاطر .
ومن حيث انه بتطبيق ماتقدم على وقائع الطعن الماثل ومن حيث ان المهام المسندة الى المدعى تتضمن الإشراف على أعمال المشروعات والمرافق والتخطيط العمرانى وعلى تنفيذ ومتابعة المشروعات الجديدة وعلى تصميم عمليات المياه والمجارى المحلية وتوسيعها وعلى تشغيل وصثيانه عمليات المياه والمجارى الجديدة وكذلك صيانه الشبكات داخل المدينة .ومن ثم فإن وظيفته تندرج ضمن الوظائف المشار اليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 المشار اليه ومن ثم يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من أجره الأصلى , ومن حيث ان وظائف الاشراف لا يتطلب التواجد بمواقع العمل بالإضافة الى أن المدعى مسند اليه أعمال أخرى غير مرتبطة بالصرف الصحى ومياه الشرب ومن ثم فإنه لا يستحق مقابل نقدى لوجبة غذائية .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير ذلك فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم فإنه يتعين القضاء بالغاءه .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب , فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء .
ومن حيث ان من خسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من أجره الأصلى شهريا وذلك إعتبارا من تاريخ شغله الوظيفة مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الدعوى .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 22/ 3 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات