الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفى عبدالباقى جوده , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9155 لسنة 47 ق .ع

المقام من

1 ) محافظ المنوفية
2 ) رئيس الوحدة المحلية بأشمون ( بصفهما )

ضد

1 ) عثمان محمد بدوى محروس
2 ) عبد الحميد صلاح عبد الحميد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية
بجلسة 8/ 5/ 2001
فى الدعوى رقم 7768 لسنه 1 ق
والمقامه من المطعون ضدهما
ضد الطاعنين بصفتهما

الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 25/ 6/ 2001 أودع مستشار هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعيين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من الأجر الأصلى لكل منهما شهريا إعتبارا من 23/ 2/ 1994 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات والزمتهما والجهة الإدارية المصروفات مناصفة .
ويطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به ورفض الدعوى المقامة من المطعون ضدهما وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما فى محلهما المختار طبقا للمادة 214/ 2 من قانون المرافعات .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت المحكمة بجلسة 8/ 3/ 2007 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 5/ 4/ 2007 ثم مدت أجل النطق به لجلسة اليوم لإستمرار المداولة .

المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 7768 لسنه 1 ق بصحيفة أودعها وكيلهما قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى دائرة المنوفية بتاريخ 22/ 2/ 1999 طلبا فى ختامها الحكم بأحقيتهما فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا للقانون رقم 26 لسنه 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بنسبة 25 % من راتبهما الأصلى ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية قدره عشرة جنيهات شهريا وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية تأسيسا على أنهما يعملان بالوحدة المحلية بأشمون ويقومان بصرف مواد البناء اللازمة لمشروعات الصرف الصحى .
وبجلسة 8/ 5/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على أن المستقر عليه فى تطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنه 1985 بتعديل أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 هو المساواه بين العاملين المشتغلين فى هيئات المجارى والصرف الصحى وبين العاملين بالجهات الإدارية المشتغلين فى ذات الأعمال دعما للحكمة التى دعت الى تقرير الميزات المقررة بالقانون وهى رعاية هؤلاء العاملين وتعويضهم عن الأعباء التى يبذلونها فى سبيل أداء أعمالهم وهو ماينطبق على المدعيين اللذين يعملان فى وظيفة فنى مبان وفنى رخص مبان ويقومان بصرف مواد البناء لكافة المشروعات بما فيها مشروعات الصرف الصحى والمياه وبذلك يستحقان نسبة 25 % من أجرهما الأصلى دون الوجبة الغذائية أذ أن الأعمال المكلفين بها لا تقتضى تواجدهم فى مواقع العمل وهو شرط استحقاق الوجبة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنه 1983 .
ومن حيث ان الطعن الماثل فى الحكم يقوم على أن البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بأعمال ووظائف محددة ولا تستحق الا لمن يشغل هذه الأعمال أو الوظائف وأن المطعون ضده الأول يشغل وظيفة فنى مبان ثان بالوحدة المحلية ويشغل الثانى وظيفة فنى رخص ثان بالإدارة الهندسية فلا يستحقان صرف البدل المطالب بع إذ لا علاقة للأعمال التى يقومان بها بالصرف أو المياه وأن قيامهما بصرف مواد البناء لأى مشروع أو جهه أو صرف الخص لا تجعلهما من القائمين بالأعمال المالية والإدارية المتصلة بالصرف الصحى وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قضى بأحقيتهما فى صرف هذا البدل .
ومن حيث ان القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 ينص فى مادته الأولى على سريان أحكامه على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب …. )
وخولت المادة الثانية من القانون رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار يحدد الوظائف والنسب التى يستحق عنها البدل بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلى .
وإعمالا لهذا التفويض أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 955 لسنه 1983 متضمنا تحديد نسبة 25 % للعاملين فى الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين ووحدات المجارى والصرف الصحى …..
وبذلك أصبح العاملون بالأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بأعمال تتصل بالمجارى والصرف الصحى من المخاطبين بأحكام القانون سواء قاموا بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تبعا لأعمالهم الأصلية .
ومن حيث إن الثابت من بيان الحالة المقدم فى الدعوى أن المطعون ضده الأول يشغل وظيفة فنى مبان ثانى ويقوم بصرف مواد البناء لجميع المشروعات بما فيها مشروعات الصرف الصحى والمياه فى نطاق الوحدة المحلية . ويشغل المطعون ضده الثانى وظيفة فنى رخص ثانى بقسم مواد البناء كما يقوم بصرف مواد البناء لجميع المشروعات بما فيها الصرف الصحى والمياه وبذلك يصبحان من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 ويستحقان بدا ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجرهما الأصلى ومن الوجبة الغذائية وهو ماانتهى اليه الحكم المطعون فيه على سند صحيح من أحكام القانون الأمر الذى يتعين معه رفض الطعن فيه مع الزام الجهة الإدارية المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق ربيع أول سنه 1428 هجرية الموافق 12/ 4 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات