المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8862 لسنه 49 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبد الله إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
1) وزير والتعليم بصفته2 ) محافظ كفر الشيخ بصفته
3 ) وكيل الوزارة مدير التربية والتعليم بكفر الشيخ بصفته
ضد
ضد / احمد محمد محمود راشدفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية التأديبية بطنطا
بجلسة 22/ 3/ 2003 فى الطعن التأديبى رقم 242 لسنه 31 ق
الإجراءات
بتاريخ 21/ 5/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم أعلاه الذى قضى فى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه مع مايترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طعن المطعون ضده مع مايترتب على ذلك من آثار .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا .
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثامنه فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 8/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم , وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علــى أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا , ومن ثم فإنه مقبول شكلا .
ومن حيث أنه عن موضوع النزاع فإن وقائعه تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 11/ 1/ 2003 أقام المطعون ضده الطعن التأديبيى رقم 242 / 31 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا طالبا فى ختام عريضة الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الصادر فى القضية رقم 5694 لسنه 2002 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه وإبعاده عن الوظائف القيادية وإعتباره كأن لم يكن مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه , وشرحا لطعنه ذكر الطاعن ـ أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون حيث لا يوجد أى خطأ فى جانب الطاعن , وصدر القرار من وزير التعليم بدلا من المحافظ المختص .
وتدوول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 2003/ 3/ 22 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه , وأسست قضاءها على أن إختصاصات وزير التربية والتعليم بالنسبة للعاملين بفروع الوزارة فى المحافظات قد نقلت الى المحافظين ومن بينها الإختصاص التأديبى والقول بغير ذلك من شأنه الإصطدام بصراحة نصوص قانون الإدارة المحلية , الأمر الذى مؤداه القول بأن المقصود بالسلطة المختصة فى تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فى الوحدات المحلية هو المحافظ المختص , ولما كان القرار الطعين قد صدر من وزير التربية والتعليم فمن ثم يضحى صادرا من غير مختص إذ كان يبتعين دوره من محافظ كفر الشيخ بإعتباره صاحب الإختصاص , مما يتعين معه الحكم بالغاء القرار الطعين .
ومن حيث أن مبنى الطعن على هذا الحكم أنهأخطأ فى تطبيق القانون وتأويله , لأن سلطة الوزير فى توقيع الجزاءات التأديبية مقررة بالنص ولا يحجبها سلطة المحافظ بالنسبة للعاملين بفروع الوزارة داخل نطاق المحافظة ولما كان المطعون ضده يعمل بالإدارة التعليمة بكفر الشيخ , فمن ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر من وزير التربية والتعليم بمجازاته بخصم شهر من راتبه وابعاده عن الوظائف القيادية يكون قد صدر من مختص بإصداره قانونا وإذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك فمن ثم يضحى مخالفا للقانون ويتعين لهذا الحكم بالغائه وتأييد الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أنه بالرجوع الى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 ( معدلا ) يبين أن مادته الثانية قد حددت المقصود " بالسلطة المختصة " بأنها : أ – الوزير المختص ب – المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية . ج – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص " كما خولت المادة 82 منه شاغلى الوظائف العليا والرؤساءالمباشرين الذين يصدر بتجديدهم قرار من السلطة المختصة , ومنحت السلطة المختصة إختصاصا فى التصرف فى التحقيق وفى توقيع الجزاءات التأديبية فى الحدود المنصوص عليها بهذه المادة .
كذلك فإنه وفقا لأحكام المادة 27 مكررا ( 1 ) من قانون الإدارة المحـلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 ( معدلا )" يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت إختصاصاتها الى الوحدات المحلية , ويمارس بالنسبة لهم جميع إختصاصات الوزير "
ومن حيث انه تطبيقا للأحكام المتقدمة فقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه وفقا لأحكام المادتين 2 ,82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالفتى الذكر , يكون الوزير المختص سلطة التأديب على جميع العاملين بوزارته بحكم منصبه وكونه الرئيس الإدارى الأعلى للعاملين بوزارته بمن فيهم العاملين بفروع الوزارة بالمحافظات , ولا يغير فى ذلك أن قانون الإدارة المحلية قد خول المحافظين إختصاصا بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بفروع الوزارات التى نقلت اختصاصاتها الى المحافظات , إذ لم يتضمن هذا القانون نصا صريحا يقضى بإسقاط ولاية التأديب من الوزير , وقد نصت المادة 157 من الدستور على أن الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته , والتأديب من مقتضيات السلطة الرئاسية يباشره الوزير بالنسبة للعاملين بديوان عام الوزارة وفروعها فى المحافظات , والا كانت مسئوليته بلا سلطة ومتى كانت سلطة الوزير فى التأديب بالنسبة لجميع العاملين بوزارته وسلطة المحافظ فى التأديب بالنسبة لمن كان منهم بفروع الوزارت التى نقلت اختصاصاتها للمحافظات , كلاهما مقرر بالنص الصريح فى القانون , فلا يسوغ القول بأن سلطة أحدهما تجب سلطة الآخر , وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فإن الطعن عليه لهذا السبب يكون قائما على سنده الصحيح من القانون , الأمر الذى يتعين معه القضاء بالغائه .
ومن حيث ان القرار المطعون فيه قد استند الى أن المطعون ضده بصفته مدير مدرسة الحمزاوى الإعدادية بنات بإدارة كفر الشيخ التعليمية أهمل فى الإشراف على مرؤوسيه مما ترتب عليه عدم نظافة فناء المدرسة ووجود فضلا قضاء حاجة التلاميذ بجوار السور, وعدم وجود أحواض أو حنفيات شرب الطالبات , وعدم نظافة دورات المياه وقيامه بالتحدث بألفاظ نابيه وغير لائقة يعاقب عليها القانون .
ومن حيث أنه فيما يخص عدم نظافه فناء المدرسة ووجود فضلات قضاء حاجة التلاميذ بجوار السور , فالثابت من الأوراق أن ذات الملاحظة قد وردت بتقرير اللجنة المرافقة لزيارة الوزر بخصوص مدرسة أبو هريره الإبتدائية , وقد جاء بأقوال مدير هذه المدرسة فى التحقيق الذى تم معه بشانها أن " الجزء الموجود به فضلات وزباله من الفناء يخ مدرسة الحمزاوى الإعدادية بنات صاحبة المقر " وقد خلت التحقيقات من أى معاينات أو تحديدات لنطاق إشراف كل من المدرستين , مما تتبع معه اتهام الإهمال فى ترك هذه الفضلات بين مسئولى المدرستين خاصة مع مايثبت من ذات التحقيقات من أن دورة مياه مدرسة أبو هريرة الإبتدائية مغلقة بإقرار مدير المدرسة بذلك وبأنه يتم استخدام دورات مياه مدرسة أخرى وخاصة كذلك وقد اثبت تقرير اللجنة ذته أن مدارس الحمزاوى الإبتدائية والحمزاوى الإعدادية وأبو هريرة الإبتدائية " تشكل مع بعضها مجمع مدارس " وإزاء شيوع هذا الإتهام على النحو المتقدم يتعين إسقاطه فى جانب المطعون ضده .
ومن حيث أنه بخصوص عدم وجود أحواض أو حنفيات لشرب الطالبات , فقد أبدى المطعون ضده فى التحقيق الذى تم معه فى هذا الشان دفاعا جوهريا مؤداه أنالإدارة التعليمية بكفر الشيخ الغت عام 1999 الأحواض والحنفيات الخارجية , وأن ثمة أحواض وحنفيات بداخل دورات المياه , وأن لجان التفتيش تجرى تحقيقا فى هذا الموضوع بناء على تعليمات الوزير , وهو مالم تحقق معه سلطة التحقيق رغم أنه دفاع حاسم فى نفى الإتهام الموجه الى المطعون ضده فى هذا الشان الأمر الذى يتعين معه الإلتفات عن هذا الشق مما نسب الى المطعون ضده من وقائع .
ومن حيث أنه فيما يتعلق بصدور ألفاظ وعبارات نابية وغير لائقة من المطعون ضده يعاقب عليها القانون تجاه الطلاب , فقد خلت التحقيقات من العناصر الجوهرية المحددة لهذا الإتهام , بعدم ذكر هذه الألفاظ والعبارات , وبعدم سؤال أى طال ممن وجهت اليهم أو شهادة أحد عليها سوى ماأشير اليه من أن شخصا أبلغ بها السيد الوزير أثناء جولته بالمجمع فضلا عن ذلك فقد أثبت تقرير اللجنة المرافقة للسيد الوزير فى جولته أنه قد " أمر بخصم شهر من راتب / ابراهيم على يوسف ميره ناظر المدرسة واستبعاده من الوظائف القيادية لتلفظه بالفاظ غير لائقة , الامر الذى يشكك فى نسبة الإتهام المذكور الى المطعون ضده , دون أن يغير فى ذلك ماذكره الأخير فى محضر التحقيق من أنه علم بعد انتهاء الزيارة بأن شخص الشاكى كان يقصده هو وليس ناظر مدرسة الحمزاوى الإبتدائية , إذ انه فضلا عن أن ذلك يخلو من يقين فى تحديد قصد الشاكى الحقيقى , فهذا الأخير قد خلت التحقيقات من سؤاله , كذلك أنكر المطعون ضده صدور ألفاظ وعبارات نابية ويعاقب عنها القانون , الامر الذى يغدو معه هذا الإتهام بغير دليل سائغ .
ومن حيث أنه بناءٌ على ماتقدم جميعه يضحى قرار الجزاء المطعون عليه مفتقدا لركن السبب فيه , ويتعين بالتالى القضاء بالغائه وماترتب عليه من آثار , وهى ذات النتيجة التى خلص اليها الحكم المطعون فيه , ولكن لغير الأسباب سالفة الذكر , الأمر الذى يقضى معه الحكم برفض الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه من نتيجته دون الأسباب .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من 1428 هجرية الموافق 8/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |