الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المُستشار / إدوارد غـالـب سـيـفـيـن نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / عـبد الله عـامـر إبـراهـيـم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / مـحمـد الأدهـم مـحمـد حـبـيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / مـحمد لـطـفي عبد الباقي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المُستشار / عبد العزيز أحمد حسن مـحروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحـضور السيد الأستاذ المُستشار / مـحـمـد مـاهـر عـافـيـة مـفـوض الـدولـة
وسكرتارية السيد / جـمـال عـبد الحمـيد عبد الجواد أمـيـن الـسـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8840 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص – بصفته

ضد

ماجد عبد الراضي عبد الجليل
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 24/ 3/ 2003
في الطعن التأديبي رقم 260 لسنة 34 ق .

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 21/ 5/ 2003 أودع الأستاذ / محمود سامي محمد المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة – تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه .
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن .
ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه .
ولم يعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 13/ 2/ 2005 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وتم التأجيل لجلسة 23/ 10/ 2005 لإعلان المطعون ضده ولم يتم الإعلان، وبجلسة 22/ 1/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع، وقد تحدد لنظره جلسة 4/ 5/ 2006 وبها نظر وتم التأجيل لجلسة 28/ 6/ 2006 للإعلان، وبجلسة 28/ 6/ 2006 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية إعلاناً غير صحيح وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن المادة مرافعات معدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 تنص على أنه " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه " .
ومن حيث إن الثابت من محاضر الجلسات أن المحكمة كلفت الحاضر عن الجهة الإدارية بإعلان المطعون ضده ولكنه لم ينفذ ما أقرت به المحكمة ومن ثم فإنه لا مناص من القضاء بوقف الطعن لمدة لا تجاوز شهر .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الاثنين الموافق من سنة 1428هـ ، الموافق 9/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات