المحكمة الادارية العليا – الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلاً وفى الموضوع بالغاء
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب
سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
د. سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8728 لسنة 49 ق .عالمقام من
أسامه هنداوى محمد غانمضد
1) وزير الزراعة2 ) وزير المالية
3 ) محافظ البحيرة
4 ) وزير التربية والتعليم ( بصفتهم )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
الدائرة الثانية لمحافظة البحيرة
بجلسة 26/ 3/ 2003
والمقامه من الطاعن ضد المطعون ضدهم بصفتهم
الإجراءات
فى يوم الأثنين الموافق 19/ 5/ 2003 أودع الأستاذ / أحمد عبدالحكيم المهدى المحامى أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة فيه برفض الدعوى والزام المدعى ( الطاعن ) المصروفات .
ويطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 إعتبارا من 4/ 7/ 1996 ومايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية علىالنحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة موضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى اريأت فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى المطالب به بنسبة 40 % من أجره الأصلى إعتبارا من 4/ 7/ 1996 والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، حيث أودعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث انه عن الموضوع فأن عناصر النزاع تخلص فى أن الطاعن أقامالدعوى رقم 5709 لسنه 56 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية الدائرة الثانية ( بحيره ) بتاريخ 20/ 3/ 2002 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنه 1995 و 1726 لسنه 1996 بإعتباره حاصلا على بكالوريوس زراعة ويشغل وظيفة مدرس ثانوى زراعى .
وبجلسةى 26/ 3/ 2003 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على أن المدعى ( الطاعن ) يشغل وظيفة مدرس أول محاصيل حقلية بمدرسة دمنهور الثانوية الزراعية وهى من غير الوظائف الواردة حصرا فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 والتى تتطلب أن يكون الحاصل على بكالوريوس الزراعة شاغلا لوظيفة مهندس زراعى مما يجعل دعواه غير قائمة على سند صحيح متعينا رفضها .
ومن حيث أنالطعن الماثل يقوم على أن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون إذ أن الطاعن مقيد بنقابةالمهن الزراعية منذ حصوله على بكالوريوس الزراعة ويعامل كمهندس زراعى وتتضمن واجبات وظيفته الإشراف الميدانى على مزراعة المدرسة والتعرض المباشر للمبيدات والفطريات والأسمدة البلدية وهو مايجعله منالمخاطبين بأحكام قرارت رئيس مجلس الوزراء فى شأن بدل العدوى .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إضطرد على أنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 فإن مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للفئات الواردة به من الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية أن يكون من المعاملين بأحكام قانونالعاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 وبغض النظر عن موقع كل منهم .
( أحكام المحكمة الإدارية العليا فىالطعن رقم 8810 لسنه 45 ق . ع , 14085 لسنه 49 ق ع بجلسة 7/ 12/ 2006 )
ومن حيث أن الطاعن حاصل على بكالوريوس الزراعة ومقيد بنقابة المهن الزراعية كمهندس زراعى ويشغل وظيفة مدرس أول محاصيل حقلية بمدرسة دمنهور الثانوية الزراعية فمن ثم يعد منالمخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 ويستحق البدل المطال به بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من بداية أجره إعتبارا من 20/ 3/ 1997 عملا بأحكامالتقادم الخمسى للمرتبات ومافى حكمها وإذ خالف الحكمالمطعون فيه هذا التطبيق الصحيح لأحكام القانون فإنه يغدو جديرا القضاء بالغائه وبأحقية الطاعن فى البدل المطالب به على النحو المشار اليه مع اغلزام الجهة الإدارية المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من أجره الأصلى على النحو الوارد بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأثنين الموافق سنه 1428 هجرية الموافق 2/ 7 / 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
