المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8727 لسنه 49 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / د . سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 8727 لسنه 49 ق . علياالمقام من
منى صلاح الدين محمد مجاهدضد
1 ) وزير الزراعة2 ) محافظ البحيرة
3 ) وزير التربية والتعليم بصفاتهم
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية الدائرة الثانية ( بحيره )
فى الدعوى رقم 400 لسنه 56 ق
الصادر بجلسة 26/ 3/ 2003
الإجراءات
فى يوم الإثنين الموافق 19/ 5/ 2003 أودع الاستاذ / عبدالمنصف خليل المحامى نائبا عن الاستاذ / أحمد عبدالحليم المهدى المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنه قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فىالحكم المشار اليه القاضى منطوقه " برفض الدعوى " .وطلبت الطاعنه فى ختام تقرير الطعن , ولما ورد به من أسباب ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بأحقية الطاعنه فى صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين إعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع مايترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 12/ 2/ 2006 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 26/ 3/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وحددت لنظره جلسة 8/ 6/ 2006 وبها نظر وبجلسة 8/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعنه سبق وأن أقامت الدعوى المطعون على حكمها بتاريخ 10/ 10/ 2001 بطلب الحكم بأحقيتها فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ( بدل عدوى ) المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 , 1726 لسنه 1996 على سند من القول بأنها منالحاصلين على بكالوريوس زراعة عام 1984 وتعمل مدرسة أولى تربية زراعية بمدرسة الزهور الإعدادية بنين التابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة ووتعرض لخطر العدوى ومن ثم تستحق صرف هذا البدل بواقع ( 360 ) جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من الأجر المقرر للوظيفة .
وبجلسة 26/ 3/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على أساس أن المدعيه تعمل مدرسة أولى تربية زراعية وحاصلة على بكالوريوس زراعة عام 1984 وهى من الوظائف غير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960 وقرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذا له ومن ثم يتخلف فى شأنها مناط استحقاق بدل العدوى .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 فإن الأحكام الواردة بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنه 1995 , 2577 لسنه 95 تسرى على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
ومن حيث أن قضاء هذه اتلمحكمة قد استقر على أن المناط فى إستحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 هو الخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة فمتى تحقق فى شأن المهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل بغض النظر عن موقع عمل كل منهم .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعنه تعمل مدرسة أولى تربية زراعية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بالدرجة الثانية وحاصلة على بكالوريوس زراعة عام 1984 وخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم يكون قد تحقق فى شأنها مناط الإستحقاق لبدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 إعتبارا من 4/ 7/ 1996 بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر لوظيفتها .
ومن حيث ان الحكم المطعون عليه قد أخذ بغير ماتقدم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله متعين الإلغاء والقضاء بأحقية الطاعنه فى صرف هذا البدل إعتبارا من 10/ 10/ 1996 بمراعاة أحكام التقادم الخمسى والزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبأحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 وصرف الفروق إعتبارا من 10/ 10/ 1996 على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 19/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
