المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8519 لسنه 46 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عامر عبدالله ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامى حامد ابراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 8519 لسنه 46 ق. عالمقام من
1 ) محافظ الدقهلية2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ( بصفتهما )
ضد
محمد طاهر الدسوقىفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
بجلسة 7/ 5/ 2000 فى الدعوى رقم 1659 لسنه 15 ق
والمقامه من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهما
الإجراءات
سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه الدائرة بجلسة 23/ 3/ 2006 والذى قضى للأسباب الواردة به بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .وقد طلب الحاضر عن الدولة بتاريخ 27/ 4/ 2006 تعجيل الطعن من الوقف حتى يتسنى للجهة الإدارية إعلان المطعون ضده وتحدد لنظر الطعن جلسة 21/ 9/ 2006 ثم تأجل نظره لتمكين الجهة من إجراء التحريات وإتمام الإعلان الا أنها تقاعست عن إتمام ماكلفت به فقررت المحكمة بجلسة 1/ 2/ 2007 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .من حيث أن المادة ( 99 ) فقرة ثانيا وثالثا من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم23 لسنة 92 ,ثم بالقانون رقم 18 لسنه 1999 تنصان على أنه " يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعى عليه .
واذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ماأمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع أوجب على المحكمة اذا تقاعس المدعى عن تعجيل دعواه من الوقف خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنقضاء مدة الوقف أو فى حالة عدم تنفيذه لما أمرت به المحكمة وكان سببا لوقف الدعوى أن تقضى بإعتبار الدعوى كأن لم تكن حتى لا يؤدى تأجيلها مرات عديده الى إطالة أمد النزاع وزيادة عدد القضايا أمام المحاكم .
ومن حيث أن هذه المحكمة قد سبق وقضت بجلسة 23/ 3/ 2006 بوقف الطعن جزاء لعدم تنفيذ قرارها بإجراء التحريات عن عنوان المطعون ضده بعد أن أفاد المحضر المكلف بإعلان صحيفة الطعن بتغيير محل إقامته الى مدينة دمياط الجديدة وقد تكرر تأجيل نظر الطعن لهذا السبب عدة سنوات الا أن الجهة الإدارية لم تنهض لإجراء التحريات وإعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن رغم تعجيلها الطعن من الوقف مما يتعين معه الحكم بإعتبار الطعن كأن لم يكن مع الزامها بالمصروفات . فلهذه الأسباب
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بإعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من 1428 هجرية الموافق 8/ 3/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
