المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8421 لسنه 46 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد
غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالله عامر ابراهيم نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / محمد لطفى عبدالباقى جوده نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبدالحميد عبدالجواد أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 8421 لسنه 46 ق . علياالمقام من
محافظ الجيزه بصفتهضد
كريمة الشيخ السيد محمدفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها
بجلسة 22/ 5/ 2000
فى الطعن رقم 366 لسنه 33 ق
والمقام من المطعون ضدها
ضد الطاعن بصفته
الإجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق 5/ 7/ 2000 أودع مستشار هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعن بصفته بت قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه بتاريخ 27/ 1/ 1999 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنه بخصم خمسة عشر يوما من أجرها وحرمانها من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات ومايترتب على ذلك من آثار .ويطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبى المقام من المطعون ضدها وتأييد قرار الجزاء المطعون فيه .
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدها فى المحل المختار طبقا للمادة 214/ 2 من قانون المرافعات .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبوله شكلا ورفضه موضوعا .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص على النحو الثابت بمحاضر جلساتها , الى أن قررت المحكمة بجلسة 21/ 4/ 2004 إحالته الى هذه الدائرة فحص للإختصاص والتى قررت بجلسة 28/ 5/ 2006 إحالته الى دائرة الموضوع وتحدد لنظره جلسة 12(10/ 2006 ثم قررت المحكمة بجلسة 19/ 4/ 2007 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخصل فى أن المطعون ضدها أقامت الطعن رقم 366 لسنه 33 ق بصحية أودعها وكيلها قلم تاب المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بتاريخ 13/ 6/ 1999 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الصادر بتاريخ 27/ 1/ 1999 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من أجرها وحرمانها من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات ومايترتب على ذلك من آثار .
وشيدت أسباب طعنها على أن القرار المطعون فيه خالف القانون بتوقيع عقوبة عن أفعال لم تثبت فى حقها وسبق أن تناولها التحقيق فى قضية النيابة الإدارية رقم 338 لسنه 1997 والذى انتهى الى صدور قرار بمجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها لما نسب لها من الإهمال فى الإشراف على دفتر الحضور والإنصراف خلال امتحانات نصف العام الأول وتسليمها أوراق إجابات التلاميذ لمدرسات الصف الثانى لنقل الدرجات مما تسبب فى حدوث تجاوزات فى أعمال الرصد بإعلان نجاح بعض التلاميذ رغم ثبوت رسوبهم وإعلان رسوب آخرين رغم أحقيتهم فى النجاح فى حين أن مانسب لها فى قضية النيابة الإدارية رقم 239 لسنه 1998 والتى صدر بناء عليها قرار الجزاء المطعون فيه هو إهمالها فى أداء عملها أثناء امتحان ذات الصف بأن لم تقم بتحديد المسئول عن استلام أوراق الإجابات ولم تصدر التعليمات اللازمة بشأن أعمال الإمتحانات مما مكن مجهولين من إضافة إجابات الى أوراق بعض التلاميذ على النحو الذى ثبت من إختلاف الخط فى أوراق ألإجابة والذى كشفت عنه التحقيقات .
وبجلسة 22/ 5/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على القرينة المستقاه من عدم قيام الجهة بتقديم أوراق التحقيق والبيانات اللازمة للفصل فى الطعن مما يؤيد صحة ماتضمنه إدعاء الطاعنه من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وعدم قيامه على سبب صحيح مما يتعين الغاؤه .
ومن حيث ان الطعن الماثل فى الحكم يقوم على أن القرينة التى أقام عليها الحكم قضاءه سوف تزول بتقديم أوراق التحقيق والتى يبين منها سلامة قرار الجزاء المطعون فيه فيما تضمنه .
ومن حيث إن الجهة الإدارية أودعت الأوراق ومذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم 239 لسنه 1998 القسم الثانى جيزه والقرار المطعون فيه وبذلك تسقط القرينة التى أقام الحكم المطعون فيه عليها قضاءه وعملا بمبدأ الإقتصاد فى إجراءات التقاضى فإن المحكمة تتصدى للفصل فى مدى مشروعية ماتضمنه قـرار الجزاء المطعون فيـه فى شـأن المطعون ضدها .
ومن حيث ان الثابت من أوراق التحقيق ومذكرة النيابة الإدارية فى القضية رقم 239 لسنه 1998 قسم ثان جيزه حدوث أخطاء وتجاوزات فى عمليه تصحيح ورصد درجات بعض التلاميذ فى إمتحان الدور الأول عام 96/ 1997 بمدرسة خالد بن الوليد على النحو الوارد بمذكرة المطعون ضدها بإعتبارها مديرة المدرسة والمحولة من إدارة غرب الجيزة التعليمية للنيابة الإدارية ومذكرة إصلاح عبد السميع موجهة القسم وشكوى ولى أمر التلميذ أحمد محمد عبالحافظ ومدير عام إدارة غير الجيزة التعليمية حول ماتضمنته مذكرة توجيه الرياضيات .
وقد حددت النيابة الإدارية مسئولية المطعون ضدها بالإهمال فى عملها إذ لم تحدد المسئول من أعضاء لجنة النظام والمراقبة عن إستلام أوراق الإجابة وعدم إصدارها التوجيهات فى شأن أعمال الإمتحانات وأقرت فتح مظاريف الأسئلة قبل موعد الإمتحان المحدد بالجدول , وإعتمادها نتيجة الصف الرابع متضمنه نجاح التلميذين أحمد محمد عبدالحافظ وسحر محمد أحمد رغم رسوبهما وإعتماد رسوب بعض التلاميذ الموضح أسماؤهم فى التحقيقات رغم نجاحهم . وبسؤال المطعون ضدها أفادت أنها هى التى تقدمت ببلاغ حول بعض المخالفات التى شابت إجراءات رصد وتصحيح أوراق إجابات بعض التلاميذ ومن بينها وجود إجابة لبعض التلاميذ فى مادة التعبير مخالفة لخطهك . كما دفعت مسئوليتها عن الإهمال فى إجراءات تشكيل لجنة النظام والمراقبة بأنها حددت هذه الإختصاصات بالإشتراك مع ناظر المدرسة وأنها قامت بتصويب كافة الأخطاء التى وردت بأوراق إجابات التلاميذ سواء بالزياده أو بالنقص وأنها أعدت محاضر فتح مظاريف الأسئلة طبقا للتعليمات .
وقد انتهت النيابة الإدارية الى ماورد بدفاعها غير صحيح لما ورد بتقرير رئيس قطاع العمرانية رغم أن المطعون ضدها نفت ماورد به من بيانات .
ومن حيث ان النيابة الإدارية قد أثبتت فى تحقيقاتها قيام المسئولية التأديبية فى جانب كل من ( شريف سيد أمين ومنى أحمد محمد وكريمة بسيونى محمد ) على سند اتصال علمهم أثناء تصحيح ومراجعة أوراق إجابات التلميذين رقمى 40 , 45 من وجود خط مغاير فى إجابة مادة التعبير وأنهم لم يتخذوا الإجراءات الواجب مراعاتها للأخطاء عن هذه المخالفة , كما أثبت التحقيق تلاعب إصلاح عبدالسميع أحمد راشد موجهة القسم المنتدبة لأعمال المراجعة فى تعديل نتيجة أحد التلاميذ بطريق الغش بمنحه 15 درجة بدلا من المستحقة له وهى سبع درجات .
وكان إثبات هاتين المخالفتين فى جانب من قام بهما وإدانه سلوكه بتوقيع الجزاء المناسب من شأنه أن ينفى المطعون ضدها الإشتراك لبالإهمال فى إعتماد النتيجة المتضمنه هذه الأخطاء سيما وأنها هى التى قامت بالإبلاغ عنها كما أن التحقيق الذى أجرى معها لم يستخلص أسانيد الإتهام فى جانبها عن باقى المخالفات سوى ماورد من إتهام مرسل فى تقرير رئيس قطاع العمرانية والذى لم يرفق بالأوراق ولم يستوثق التحقيق مما ورد به .
ومن حيث انه قد بات من الأمور المسلمة أن المسئولية التأديبية شأنها فى ذلك شأن المسئولية الجنائية يجب أن تبنى على القطع واليقين بما هو منسوب للعامل من مخالفات وأن تتاح له ضمانه المواجهة والإطلاع على أدلة الإدانه وتمكينه من الدفاع عن نفسه حتى لا يفاج بالصاق إتهامات لم يدر حولها التحقيق الذى لا يستكمل مقوماته الا بتناول وقائع الإتهام وتحديد عناصرها وأدلة ثبوتها فإذا خلا التحقيق من هذه الأركان والضمانات فإنه لا يصلح سندا لقرار الجزاء .
ومن حيث انه وقد ثبت من الأوراق سلامة الإجراءات التى سلكتها المطعون ضدها وعدم صحة مانسب لها من وقائع فضلا عن قصور التحقيق فى استجلاء عناصر الإتهام المنسوب لها فمن ثم يضحى قرار الجزاء المطعون فيه فيما تضمنه من إدانه المطعون ضدها ومجازاتها بالخصم من أجرها وحرمانها من أعمال الإمتحانات غير قائمين على أسانيد صحيحة مما يقتضى الغاؤه فيما تضمنه فى شأنها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة مكملا بما ورد فى هذا الحكم من أسباب فإن الطعن الماثل يغدو خليقا القضاء برفضه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وعلى النحو الوارد بالأسباب .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1428 هجرية الموافق 14/ 6/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
